المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 16/1/1955 المعدلة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وتستبدل بالنص التالي: ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها الحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 30/6/1963 تدخل هذه الخدمات في درجة الراتب . اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتحسب عند تصفية الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963