المادة 4
مادة 4: يضاف في نهاية المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية وصف الضابط الذي بلغت خدماته ثمان وعشرين سنة وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963