The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 106

المادة 106

على امين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من الأمور التالية:

1- هوية صاحب المال وصحة توقيعه وكذلك هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه.

2- إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

3- إذا كان صاحب المال أميا أو غير قادر على التوقيع, قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع.

المادة 106 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/106/