All legislation

مرسوم Decree No. 7517 02/03/2002

النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7517
Date
02/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2539-2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
117
Cite as
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 54/2001-2002 تاريخ 04/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون رقم 544 الصادر بتاريخ 24/07/1996 وتعديلاته والمتعلق بإنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة وأحكام المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, يحدد هذا المرسوم النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

المادة 2

يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة "المؤسسة" حيث وجدت: مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

- "مجلس الإدارة" حيث وجدت: مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

- "الرئيس/المدير العام "حيث وجدت:

رئيس مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومديرها العام.

- "المدير المالي" حيث وجدت: رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

- "المحاسب الإداري" حيث وجدت:

رئيس دائرة التخطيط والموازنة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والتابع لرئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية.

- "المراقب الداخلي" حيث وجدت: مراقب عقد النفقات في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والتابع لرئيس دائرة التخطيط والموازنة.

- "المدقق الداخلي" حيث وجدت: رئيس دائرة التدقيق الداخلي في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والتابع للرئيس/المدير العام.

- "الموازنة" حيث وجدت: موازنة المؤسسة العامة والتي تشمل نفقات وواردات المستشفى.

- "مشروع المؤسسة" حيث وجدت:

المشروع الطبي لتطوير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الخاضع لموافقة وزارة الصحة العامة استنادا الى الخريطة الصحية.

المادة 3

تتألف موازنة المؤسسة من:

1- الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة وتقسم إلى قسمين.

2- موازنة المشاريع والتي تتعلق بمشروع او بمجموعة المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها وبالأخص مشروع المؤسسة الذي يتعلق بالمشروع الطبي لتطوير مستشفى

بيروت الحكومي الجامعي على أن تؤمن لها مصادر تمويل خاصة أو من موازنة الوزارة المختصة, وهذه الموازنة لا تخضع لقاعدة سنوية الموازنة وتبقى الاعتمادات المرصدة فيها لأي مشروع قائمة إلى أن يتم تنفيذ هذا المشروع.

المادة 4

توضع موازنة المؤسسة العادية لسنة مالية تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس /المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.

المادة 5

تقسم موازنة المؤسسة العادية الى قسمين:

1- قسم النفقات ويتألف من جزءين:

- الجزء الاول- النفقات التشغيلية ونفقات الاستثمار.

- الجزء الثاني- نفقات التجهيز والصيانة والإنشاء العادية السنوية.

2- قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية النفقات.

المادة 6

الاعتمادات على نوعين:

1- اعتمادات أساسية وهي التي تفتح بموجب قرار من مجلس الادارة ومصادقة وزيري الوصاية والمالية.

2- اعتمادات اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة العادية وتكون على نوعين:

- اعتمادات تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- اعتمادات استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلا اي إعتماد في الموازنة.

تفتح الاعتمادات الاضافية بنوعيها بقرار من مجلس الادارة مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها بعد مصادقة

وزيري الوصاية والمالية. وتغطى هذه الإعتمادات بطريقة النقل من إعتمادات الموازنة او من احتياطي الموازنة, أو اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة, على أن يبت بقرار مجلس الادارة الرامي الى فتح الاعتمادات الاضافية سلبا او ايجابا ضمن

مهلة شهر من تاريخ تسليمه الى مفوض الحكومة وتسجيله في قلم وزارة المالية بموجب كتاب رسمي يحمل الرقم والتاريخ

وذلك في حال تمت تغطية هذه الاعتمادات بطريقة النقل من اعتمادات الموازنة او من احتياطي الموازنة او بالاخذ من مال الاحتياط.

في الحالات الطارئة والمستعجلة, التي يعود تقديرها لمجلس الادارة بموجب قرار صادر عنه, تخفض المهلة المعطاة الى سلطة الوصاية ووزارة المالية الى عشرين يوما واما المصادقة على قرار فتح الاعتمادات التي تغطى بموارد جديدة فلا تخضع لاية مهلة.

المادة 7

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. غير انه يجوز لمجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام, بصورة استثنائية, فتح إعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أو يدون فيها.

المادة 8

مشروع المؤسسة:

تتقدم المؤسسة بواسطة مجلس الادارة الى وزارة الصحة العامة, وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل عام, بمشروع تطوير المستشفى والمعرف عنه بمشروع المؤسسة (Projet d'etablissement) وهو مشروع استثماري تبين تفاصيله كافة وإمكانية مساهمة المؤسسة بنسبة من مقدماته سندا الى وارداتها.

يتم ذلك بناء على تحليل الوضع الداخلي الذي يستند الى مكامن القوة والضعف الخاصة بالمستشفى اضافة الى التحليل

الخارجي والذي يستند الى امكانية نجاح ومخاطر هذا الاستثمار, آخذا بعين الاعتبار الحاجة الى الخدمة ومنافسة المؤسسات الاخرى ودراسة جدوى المشروع.

يدرس هذا المشروع من قبل وزارة الصحة العامة على ضوء الخريطة الصحية ويصار الى التوافق عليه بعد مناقشته ما بين

المؤسسة ووزارة الصحة العامة.

الباب الثاني: اعداد الموازنة واقرارها وتصديقها

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 9

1- يضع الرئيس/المدير العام للمؤسسة مع المدير المالي, بناء على حساب النفقات والواردات واستنادا الى مشروع المؤسسة المتفق عليه, الاسس والمبادىء لموازنة المؤسسة للسنة المقبلة.

يتولى المحاسب الاداري اعداد مشروع الموازنة العادية بواسطة المصالح المختصة في المؤسسة ويعرضه على المدير المالي. يقوم المدير المالي بعرضه للموافقة المبدئية على الرئيس/المدير العام وذلك قبل نهاية شهر نيسان من كل عام.

ترفق بمشروع الموازنة العادية جميع المستندات والاحصاءات

والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.

2- تقدر في مشروع الموازنة ومشروع المؤسسة النفقات السنوية التي يستلزمها نشاط المؤسسة وتنفيذ برامج اعمالها تحقيقا للغاية من انشائها وفي حدود هذه الغاية. كما تقدر واردات المؤسسة الذاتية المنتظر تحقيقها في سنة الموازنة وتحدد فيه ايضا سائر الموارد الاخرى التي تحتاج إليها المؤسسة لتغطية النفقات المقدرة.

المادة 10

1- يقدم الرئيس / المدير العام مشروع الموازنة العادية ومشروع المؤسسة الموافق عليه الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر ايار لاقراره مشفوعا بتقرير يحلل ويبرر أرقام كل من وارداته ونفقاته. كما يبين التقرير وضع المؤسسة المالي والاعباء المترتبة عليها وخطط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية حول المشاكل التي تجابه المؤسسة وطرق معالجتها.

2- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية خلال شهر من تاريخ عرضه عليه.

3- يقر مجلس الادارة مشروع المؤسسة خلال شهر من تاريخ عرضه عليه.

4- يعرض مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية بعد اقراره على وزيري الوصاية والمالية قبل اليوم الاخير من شهر تموز للتصديق. اما مشروع المؤسسة الموافق عليه من قبل وزارة الصحة فيعرض على وزيري الوصاية والمالية خلال شهر من تاريخ اقراره في مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة للتصديق.

الفصل الثاني: النفقات

الجزء الاول: الموازنة التشغيلية

المادة 11

يتضمن الجزء الاول: النفقات التشغيلية ونفقات الاستثمار تتضمن النفقات التشغيلية الاعتمادات العادية اللازمة لتسيير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه, وتشتمل على الأخص :

1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة.

2- الرواتب والاجور وملحقاتها على ان يحدد في هذا البند عدد المستخدمين الدائمين والمؤقتين والاطباء والمتعاقدين والاجراء ومجموع رواتبهم واجورهم وملحقاتها وفروقات تعويضات نهاية خدمتهم والمساعدات الاجتماعية على انواعها.

3- النفقات الادارية العامة.

4- نفقات ادارة وصيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واحتياطي استهلاكاتها وتدريب العاملين فيها.

5- نفقات السفر بمهمات الى الخارج او استقبال وفود او مؤتمرات في حقل اختصاص المؤسسة.

6- نفقات اللوازم الطبية والادوية.

7- سائر النفقات العادية. ويتضمن الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة العادية, الاعتمادات اللازمة للتجهيز والصيانة والانشاء العادية السنوية ونفقات اعمال لحساب الغير.

المادة 12

يوزع كل جزء من قسم النفقات الى فصول ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة. يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات ونبذات.

المادة 13

يفرد في قسم النفقات من الموازنة العادية فصل للديون العادية المتوجبة الاداء وفصل لاحتياطي النفقات الطارئة. كما يفرد في قسم النفقات فصل تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المؤسسة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة. ويغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في فصل احتياطي نفقات طارئة وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام.

المادة 14

يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة من هذا الفصل مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود قسم النفقات وفقا لاحكام المادة (15) التالية.

المادة 15

يتم نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند بقرار من مجلس الادارة مصادق عليه من وزيري الوصاية والمالية حسب المادة (6) من هذا النظام. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة في الموازنة, او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة.

الجزء الثاني: موازنة المشاريع (مشروع المؤسسة)

المادة 16

تحدد بموجب هذا المشروع تكاليف البناء والانفاق المتوقع لتغطية تكاليف مشروع او مجموعة من مشاريع المؤسسة المقدمة من المؤسسة والموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة. يشمل البناء المنوي انشاؤه لايواء اقسام طبية مستحدثة, والمعدات التقنية والاجهزة الطبية المتطورة على انواعها كافة الى غير ذلك مما ينفق لمرة واحدة كاستثمار.

الفصل الثالث: الواردات

الجزء الاول: الموازنة العادية التشغيلية

المادة 17

تتكون واردات المؤسسة من المساهمة المباشرة في كلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى ويتقاضاها من المرضى والمؤسسات الضامنة بما فيها وزارة الصحة العامة بدل علاج المرضى المشمولين برعايتها ومن شركات التأمين وغيرها من الواردات والمأخوذات من مال الاحتياط وواردات مختلفة واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

يحدد مجلس الادارة في المؤسسة تعرفة الخدمات المقدمة وفق درجة تصنيفها بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية. تودع هذه الواردات في حساب يفتح بقرار من مجلس الادارة باسم المؤسسة في مصرف لبنان, يحرك الرئيس / المدير العام والمدير المالي حسابات المؤسسة بتوقيع مشترك. يمكن للرئيس / المدير العام والمدير المالي تفويض صلاحيتهما بالتوقيع على حسابات المؤسسة الى اشخاص ثالثين بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 18

يوزع قسم الواردات في كل موازنة الى فصول يختص كل منها بفئة من انواع الواردات, ويقسم الفصل عند الحاجة إلى بنود يختص كل منها بإيراد معين. يفرد في قسم الواردات فصل خاص تدون فيه قيمة المأخوذات من مال الاحتياط. كما يفرد فصل خاص تقيد فيه قيمة الاموال التي تستردها المؤسسة والتي تكون قد دفعتها خطأ او بغير حق بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير المالي وموافقة الرئيس / المدير العام.

الجزء الثاني: موازنة المشاريع (مشروع المؤسسة)

المادة 19

تتكون واردات موازنة المشاريع من فائض الجزء الاول زائد نفقات الاستهلاك في الموازنة العادية يضاف اليها التبرعات ومساهمة وزارة الصحة العامة والتي يجب ان تلحظ صراحة في موازنتها وهي منفصلة تماما عما يتوجب على الوزارة صن مبالغ مستحقة لقاء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المعالجين على نفقتها.

المادة 20

تقدر واردات المؤسسة الذاتية في الموازنة سندا لهيكلية الموازنة المعتمدة في المواد الخامسة والسادسة عشرة من هذا النظام من العناصر الآتية:

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في السنة الاخيرة السابقة لسنة اعداد الموازنة.

- تحصيلات الموارد الذاتية العادية في الاشهر المنقضية من سنة اعداد الموازنة.

- التطورات والاوضاع الجديدة المرتقبة في سنة الموازنة ذات الاثر في الموارد الذاتية العادية.

- الموارد الاضافية او الاستثنائية المختصة بسنة الموازنة.

المادة 21

في سنة الموازنة, واثناء تنفيذ الموازنة, اذا تبين من تقارير المدير المالي المرفوعة الى رئيس مجلس الادارة/المدير العام احتمال وقوع المؤسسة في عجز, يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ضبط الانفاق باعادة النظر بسياسة التوظيف وآلية العمل وايجاد مصادر تمويلية جديدة.

يكون الرئيس/المدير العام ومعاونوه مسؤولين عن عدم التقيد بهذه القرارات المتخذة في مجلس الادارة والآيلة الى ترشيد الانفاق وزيادة الواردات.

بالنسبة لزيادة الايرادات يمكن لمجلس الادارة ان يقرر بعد مصادقة وزيري الوصاية والمالية:

- زيادة التعرفة وذلك استنادا الى دراسة تحليل الكلفة.

- زيادة مساهمة المرضى.

- زيادة تعرفة الخدمات المقدمة لشركات التأمين.

- زيادة تعرفة الخدمات المقدمة في الدرجة الاولى للمرضى الميسورين.

- يقترح على وزارتي الصحة العامة والمالية تغطية العجز من مال الاحتياط في حال امكانية الاستعانة بهذا الاحتياط.

- يتقدم بطلب سلفات خزينة تحدد قيمتها وطرق ومهل تسديدها.

- يتقدم بطلبات قروض تحدد مصادرها وقيمتها وآجالها وطرق ايفائها, وذلك وفقا للاصول التي ترعى عقد القروض .

المادة 22

تودع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية ملاحظاتها على مشروع الموازنة خلال شهر من تاريخ وروده اليها. وتعتمد المدة ذاتها اذا تضمنت الموازنة طلب مساهمة من الدولة باعتماد يرصد في الموازنة العامة (موازنة وزارة الصحة العامة). وتبدي وزارة الصحة في هذه الحالة رأيها بالطلب الى جانب ملاحظاتها على المشروع.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

المادة 23

تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض أو بموجب فواتير تنطم وفقا للعرف التجاري. تحصر عمليات التحصيل بالمدير المالي الذي يتولاها بواسطة امناء صناديق المؤسسة او احد موظفي الادارة المالية في حال غياب امين الصندوق.

المادة 24

تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة, ولا يجوز ان تحسم من الواردات المحصلة اي نفقات مباشرة.

المادة 25

تحفظ المستندات الثبوتية مدة 5 (خمس ) سنوات بعد صدور قرار ديوان المحاسبة بإبراء ذمة المدير المالي عن حسابات السنة المختصة.

المادة 26

تمسك الادارة المالية حسابا مستقلا لكل نوع من انواع واردات الموازنة.

المادة 27

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة. واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها الاعتمادات اللازمة بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 28

تباع الموجودات الثابتة (باستثناء العقارات, والعقارات المبنية) والتي اصبحت دون فائدة للاستثمار بقرار من مجلس الادارة:

1- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 10 ملايين ل.(عشرة ملايين ليرة لبنانية) شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 50 مليون ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية والظرف المختوم اذا كاتت قيمتها تزيد عن 50 مليون ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية).

اما العقارات المبنية وغير المبنية فلا تباع الا وفقا للاحكام المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة.

4- تطبق في عمليات البيع بالتراضي او بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات المنصوص عنها في هذا النظام.

5- تخمن الموجودات الثابتة باستثناء العقارات والعقارات المبنية والتي اصبحت دون فائدة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس/المدير العام على ان يكون رئيس الوحدة التابعة له الموجودات المراد بيعها عضوا فيها.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 29

مراحل تنفيذ النفقة اربع هي التالية:

- القسم الاول- عقد النفقة.

- القسم الثاني- تصفية النفقة.

- القسم الثالث- صرف النفقة.

- القسم الرابع- دفع النفقة.

القسم الاول: عقد النفقة

المادة 30

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على المؤسسة.

المادة 31

يعقد النفقة الرئيس / المدير العام بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن للرئيس / المدير العام ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء المصالح المرتبطين به مباشرة الا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 32

لا تعقد النفقة إلا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من اجلها. غير انه يجوز لمجلس الادارة او الرئيس / المدير العام, كل منهما في حدود صلاحياته, وفي الحالات الملحة الطارئة, ان يقرر عقد النفقات التي تتطلبها هذه الحالات ويقتضيها تأمين استمرار العمل بصرف النظر عن توفر اعتماد لهذه الغاية في الموازنة, شرط ان تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة, على ان يباشر فورا الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تسوية الوضعية النظامية للاعتمادات ويبقى عاقد النفقة مسؤولا حتى تسوية الوضعية المذكورة.

يمكن عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية حتى ولو لم تتوفر لها الاعتمادات الكاملة في الموازنة, شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة, سنة فسنة, الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة. تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع ويقرها مجلس الادارة ويصادق عليها وزيرا الوصاية والمالية.

المادة 33

توقف عمليات عقد نفقات الاشغال واللوازم بالنسبة للموازنة العادية التشغيلية بتاريخ 30 تشرين الثاني, غير أنه يجوز عقدها خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات المستعجلة او الحالات الطارئة, على ان يعود تقدير كل منها لمجلس الادارة.

المادة 34

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها, غير أنه يمكن ابتداء من 15 تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة مثل نفقات المستخدمين والاجراء والمتعاقدين والاطباء والادوية واللوازم والصيانة وسواها, التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة والنفقات الانشائية والاستثمارية الملحوظة في برامج الاعمال الطويلة المدى المصدقة وفقا للاصول وفي حدود إعتمادات الدفع السنوية.

المادة 35

يتم الانفاق من الموازنة العادية قبل تصديقها على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وعلى اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.

المادة 36

يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها, ينظم هذا الطلب ويوقعه رئيس المصلحة المختص في المؤسسة أو من يفوضه بموافقة الرئيس / المدير العام. يؤشر عليه المحاسب الاداري في دائرة الشؤون المالية من حيث صحة التنسيب وتوفر اعتماد النفقة, ويوافق عليه المدير المالي او من يفوضه بذلك بعد تأشير المراقب الداخلي, وعلى المرجع الصالح لعقد النفقة, حسب المادة 31, أن يتثبت على مسؤوليته قبل توقيع عقد النفقة من ارفاق طلب حجز اعتماد به ومؤشرا عليه من قبل المراقب الداخلي.

المادة 37

تنظم طلبات حجز الاعتمادات كالتالي:

1- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب والاجور وملحقاتها وما شابه من نفقات المستخدمين وتعويضات مجلس الادارة والمتعاقدين والاطباء.

2- عن 3 (ثلاثة) اشهر او 6 (ستة) اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

3- ينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى.

4- يمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 38

1- يتولى مراقبة عقد نفقات المؤسسة المراقب الداخلي.

2- الغاية من تدقيق المراقب الداخلي, التثبت من الامرين التاليين:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

3- كل معاملة تؤول الى عقد نفقة, يجب ان تقترن قبل تصديقها, بتأشير المراقب الداخلي. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة, ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير المراقب الداخلي, شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية, بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد, مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير, ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية وضعها بصورة قانونية.

4- يؤشر المراقب الداخلي على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال 3 (ثلاثة) ايام عمل على الاكثر من تاريخ ورودها اليه.

واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت المراقب الداخلي بالمعاملة, اعتبرت نافذة على مسؤوليته.

القسم الثاني: تصفية النفقة

المادة 39

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة, وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب آخر.

المادة 40

يتولى التصفية المحاسب الاداري بعد استلام المستندات من:

1- رئيس مصلحة المواد والمشتريات بكل ما يتعلق بشراء اللوازم والادوية والاشغال والخدمات والهندسة والصيانة والهندسة الطبية.

2- رئيس دائرة التخطيط والموارد البشرية في كل ما يتعلق بنفقات المستخدمين والمتعاقدين والاطباء وملحقاتها.

3- رئيس مصلحة المعلوماتية في كل ما يختص بامور المعلوماتية.

4- رئيس دائرة الخدمات المساندة في كل ما يختص بالسكن والنقل والمطبخ والزراعة والتدبير المنزلي والامن.

5- رئيس مصلحة التمريض في كل ما يختص بمصلحة التمريض .

6- رئيس مصلحة الشؤون الطبية في كل ما يختص بمصلحة الشؤون الطبية.

المادة 41

تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 42

تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين.

وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:

أ- في ما يتعلق بالرواتب والأجور:

- جدول يحتوي على اسم كل مستخدم او اجير او متعاقد او طبيب والمدة التي يعود لها الجدول والمبالغ المستحقة والقسم الذي ينتمي اليه واذا كان يتقاضى اجرا على اساس شهري او يومي او مقطوع يبين فيه مدة العمل وعدد الايام والاجرة المقطوعة او اليومية اضافة الى ملحقات الاجر (اضافي, بدل نقل, تعويضات عائلية, ومكافآت والمساعدات الاجتماعية) والحسومات كالضريبة والضمان والغياب وسواها والاستحقاق الاجمالي.

ب- في ما يتعلق بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات وسواها:

- نسخة مصدقة من دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام.

ويصدق هذه النسخ المستخدم الذي تحفظ لديه المستندات

الاصلية.

- الكشوفات والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.

- بيان من القيم المختص في المؤسسة يثبت انه أدخل في عهدته اللوازم المشتراة.

ج- في ما يتعلق بسائر النفقات:

- المستندات المثبتة لعقد النفقة وتأدية الخدمة المقابلة موقعة من المراجع ذات الصلاحية.

ويكتفي ببيان مصدق من رئيس القسم الذي تولى التنفيذ اذا

كانت النفقة لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية (500 الف ل.ل.).

المادة 43

على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة 3 (ثلاثة) ايام عمل على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الثالث: صرف النفقة

المادة 44

صرف النفقة هو اصدار امر الصرف الذي يجيز دفع قيمتها. لا تصبح أوامر الصرف صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من الرئيس / المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمدير المالي. يتولى اصدار امر الصرف رئيس قسم الصرفيات في دائرة الشؤون المالية.

المادة 45

تدقق أوامر الصرف, قبل توقيعها من الرئيس/المدير العام سندا الى المادة السابقة, دائرة التدقيق الداخلي ويؤشر عليها المدقق الداخلي في المؤسسة.

الغاية من التدقيق التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة ومن صحة التصفية وتنسيبها على المدقق الداخلي أن يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال 4 (اربعة) ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه.

اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة, فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

اذا لم يؤمن المدقق الداخلي انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها. اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على الرئيس / المدير العام الذي يبت المعاملة على مسؤوليته, وتقوم موافقته مقام التأشيرة ضمن قيمة الصفقات المسموح له البت فيها حسب طبيعتها ويعرض المبلغ الذي يفوق ذلك على مجلس الادارة للبت فيه, بشرط الا يكون سبب التأشير الجزئي او رفض التأشير ناجما عن عدم توفر اعتماد في الموازنة او في احتياطي الموازنة على اقل تقدير.

المادة 46

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد قيمة النفقة ضمن حسابات السنة التي صرفت من حسابها.

المادة 47

ان المبالغ التي توجبت على المؤسسة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة, ولم تصرف حتى آخر كانون الثاني من السنة اللاحقة لاي سبب كان, تدعى نفقات سنين سابقة.

المادة 48

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد حسب المادة 36 وتأشير المراقب الداخلي.

2- صحة تصفية النفقة وصحة تنسيبها.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. على الآمر بالصرف انجاز المعاملات واصدار امر الصرف خلال مهلة اقصاها 7 (سبعة) ايام عمل من تاريخ ورودها اليه.

المادة 49

ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.

المادة 50

يمكن تنظيم امر الصرف:

- باسم معتمد للقبض يعينه المدير المالي وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والاطباء واجور الاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم, او باسم المستخدمين والاجراء والاطباء واعضاء مجلس الادارة منفردين اذا كانت الرواتب والاجور تدفع بواسطة شيكات مصرفية او حوالات الى حساباتهم لدى البنوك.

- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. - باسم القيم على السلفة في ما خص النفقات التي يدفعها القيم من اصل السلفة.

القسم الرابع: دفع النفقة

المادة 51

1- يصبح امر الصرف صالحا للدفع بعد تأشير الرئيس / المدير العام والمدير المالي عليه. 2- على المدير المالي أن يرفض التأشير وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:

- اذا كان امر الصرف غير مذيل بتوقيع دائرة التدقيق الداخلي.

- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة وغير قانونية او غير مرفقة بامر الصرف.

- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

3- على المدير المالي انجاز المعاملة والتأشير على امر الصرف بصفته الآمر بالدفع خلال مهلة 3 (ثلاثة) ايام من تاريخ ورودها اليه.

4- تدفع النفقة من صندوق المؤسسة نقدا او بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان او من حسابات المؤسسة لدى البنوك اذا كانت تتعلق بتعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والاطباء واجور الاجراء والمتعاقدين والمكافات والمساعدات العائدة لهم.

القسم الخامس: تأدية النفقة بدون حوالة مسبقة- سلفات طارئة وسلفات دائمة

المادة 52

يمكن تأدية بعض النفقات دون امر صرف ينظم مسبقا على ان يصدر امر الصرف فيما بعد على سبيل التسوية. ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:

1- النفقات النثرية.

2- النفقات المستعجلة وغيرها من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 53

تؤدى النفقات المذكورة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 54

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى مصلحة ادارية او فنية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة المالية الجارية وتجدد تلقائيا, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى مصلحة ادارية لتأمين خدمة او نفقة يمكن مبدئيا ان لا تجدد. تعطى السلفة بقرار من الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 6 ملايين ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية) وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

المادة 55

يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس/المدير العام ويكون هذا القيم رئيس قسم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ونصف المليون ليرة لبنانية (1.5 مليون ل.ل.), رئيس دائرة اذا كانت قيمتها تزيد عن المليون ونصف المليون ولا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية (1.5- 3 ملايين ل.ل.), رئيس مصلحة اذا كانت قيمتها تزيد عن الثلاثة ملايين ولا تتجاوز الستة ملايين ليرة لبنانية (3- 6 ملايين ل.ل.). يحدد هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وكيفية تأدية النفقات منها وكيفية تسديدها.

ويجب ان يتضمن بصورة خاصة:

1- اسم المصلحة الادارية او الفنية طالبة السلفة واسم القيم على السلفة.

2- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

3- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقات.

4- مقدار السلفة.

5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الاول من السنة على ابعد حد.

يجب ان يحظى قرار اعطاء السلفة بتأشير المراقب الداخلي.

تدفع السلفة بموجب امر دفع عادي استنادا الى القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 56

لا تستعمل السلفة في غيرالغاية التي اعطيت من اجلها ويراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. ولا تعطى سلفة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة.

المادة 57

تسدد السلفة اما نقدا وذلك باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة أو باوراق ثبوتية للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة لها في القرار القاضي باعطائها. وتجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة. ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 58

ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه أن يبرر عند كل طلب من المدير المالي وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

ويحق للمدير المالي ان يحسم من مستحقات ورواتب الموظف مباشرة المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

القسم السادس: احكام عامة

المادة 59

كل مرجع مسؤول بامواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

المادة 60

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

2- تدور الى موازنة السنة اللاحقة:

أ- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العادية والتي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

ب- الاعتمادات المرصدة في مشروع المؤسسة.

3- يتم التدوير بقرار من الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي وذلك قبل اول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الثانية من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 61

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت من موازنتها تضاف الى اعتماد البند المختص الذي خفض سابقا بقرار صادر عن الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

اما اذا حصل الاسترداد خلال السنوات اللاحقة فتقيد المبالغ المستردة في حساب واردات مختلفة.

المادة 62

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصرف حتى نهاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن المؤسسة او بسبب التداعي امام القضاء.

ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة وتسجل وفقا للنظام وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد ما لم يتخذ مجلس الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب الدين.

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية. كما يمكن اذا سمحت وضعية الاعتمادات بذلك, ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.

المادة 63

للرئيس / المدير العام اذا وجد ضرورة ان يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ولمجلس الادارة ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

الفصل الثالث: احكام خاصة بنفقات الاشغال واللوازم والخدمات

المادة 64

تنفذ نفقات الاشغال واللوازم والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة المؤسسة مباشرة أي بطريقة الامانة.

القسم الاول: احكام خاصة متعلقة بصفقات الاشغال واللوازم والخدمات

المادة 65

تعقد نفقات الاشغال واللوازم والخدمات بالطرق التالية:

1- بطريقة المناقصة العمومية.

2- بطريقة المناقصة المحصورة.

3- بطريقة استدراج العروض.

4- بطريقة التراضي.

5- بموجب بيان او فاتورة.

المادة 66

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

المادة 67

تشكل لدى المؤسسة لائحة بالمؤسسات المعتمدة لديها بعد تقديم المستندات التالية:

1- افادة تسجيل لدى السجل التجاري .

2- براءة ذمة مالية.

3- براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.

4- اذاعة تجارية.

5 شهادة تسجيل المؤسسة في وزارة المالية.

المادة 68

تتولى مصلحة ادارة المواد والمشتريات تنفيذ هذه الصفقات.

البند الاول: المناقصة العمومية

المادة 69

تجرى المناقصة العمومية وفقا للاسس التالية:

1- على اساس سعر يقدمه العارض .

2- على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.

المادة 70

توضع للصفقات التي تعقد بطريقة المناقصة العمومية دفاتر شروط يقرها مجلس الادارة, ويظهر بوضوح المعلومات الاساسية الخاصة بالمناقصة ويحدد الشروط والاحكام العامة بما فيها احكام النظام المالي للمؤسسة وبالضمان وبطريقة الاعلان عن المناقصة وأنواع اللوازم والاشغال والخدمات المراد تلزيمها واوصافها والمؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة, وعناصر المفاضلة كلما كان في نية المؤسسة ان لا تتقيد بالسعر الادنى المقدم في العروض على أن تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

والاسس التي تعتمد لاجراء المناقصة (شروط التنفيذ الخاصة, مهلة التسليم, ومقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته).

المادة 71

تكون الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المؤسسة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض .

2- واما بموجب كتاب ضمان محرر باسم المؤسسة صادر عن مصرف مقبول.

المادة 72

يعلن عن كل مناقصة في ثلاثة صحف يومية على الاقل, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة, او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 73

تجري المناقصات لجان خاصة تشكل بقرار من مجلس الادارة خصيصا لهذه الغاية.

بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وتكون مهمتها فض العروض ورفع النتائج الى المرجع الصالح لعقد النفقة. يرأس اللجنة ممثل مصلحة ادارة المواد والمشتريات وعضوية ممثل عن المصلحة المعنية ودائرة الشؤون المالية. يحق للجان ان تستعين عند الاقتضاء بالخبراء والفنيين ذوي الاختصاص .

المادة 74

يسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% (خمسة عشرة بالمائة) عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.

اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجان المناقصات اسناد الالتزام الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين.

المادة 75

اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية الافضلية المنصوص عليها في المادة 74 اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة ذاتها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين اصحاب العروض المتساوية. اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين العروض المتساوية.

المادة 76

يبت بالصفقة:

- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 مليون ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية).

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

المادة 77

لا تصبح الصفقة الموافق عليها حسب الاصول نهائية وملزمة الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة موقع من المرجع الصالح لعقد النفقة.

المادة 78

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط بعد تبلغه أمر مباشرة العمل يجري انذاره من قبل المؤسسة بواسطة الرئيس / المدير العام بوجوب تطبيق هذه الاحكام والتقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لعقد النفقة امر تقديرها واذا لم يستجب لمضمون الانذار بعد انقضاء المهلة المحددة اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة الى اعادة التلزيم بالتراضي واما الى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت الصفقة الجديدة او التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة واذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة وأصدرت سند تحصيل بالمبلغ الباقي. وفي هذه الحالة يلقى الحجز على اموال الملتزم الناكل المنقولة وغير المنقولة لحين تصفية الصفقة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 79

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة لحساب المؤسسة مؤقتا.

2- يحضر كشف من قبل الوحدة المختصة بالاشغال أو المواد او الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة ضمن مركز العمل قبل إعلان الإفلاس , وتقيد قيمة الكشف لحساب الملتزم امانة باسم المؤسسة.

3- تنفذ الاشغال او اللوازم أو الخدمات المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بالتراضي. فإذا أسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف الموضوع امانة بإسم المؤسسة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالأمانة عن زيادة في الأكلاف إقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور اعلاه ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بالإستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف وفي هذه الحالة يعتبر الباقي دينا ممتازا للمؤسسة في ذمة المفلس .

المادة 80

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط على ذلك أن يعطى الملتزم سلفة على قيمة الصفقة لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتعدى هذه السلفة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من قيمة الصفقة.

المادة 81

يمكن اذا نص دفتر الشروط على دلك أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة الى أن يتم الإستلام النهائي ولا يعاد المبلغ الموقوف إلا بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

المادة 82

تستلم الاشغال واللوازم والخدمات لجان تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام تضم في عضويتها ممثلا عن المصلحة التي جرى التلزيم لمصلحتها واثنين من خارجها وللجنة ان تستعين, بعد موافقة الرئيس / المدير العام, اذا اقتضت الضرورة ذلك بأهل الخبرة والاختصاص .

اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام بعد بيان هذه العيوب وموافقة الرئيس / المدير العام على الإستلام.

المادة 83

ترد الكفالة الى الملتزم بناء على موافقة الرئيس / المدير العام بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام.

المادة 84

يقصى الملتزم الناكل عن المناقصات وفقا لما يلي:

1- مدة سنة عند تطبيق إجراءات الإقصاء عليه للمرة الاولى.

2- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال 5 (خمس ) سنوات يتم الإقصاء بقرار من مجلس الإدارة بناء على إقتراح الرئيس / المدير العام.

البند الثاني: المناقصة المحصورة

المادة 85

يمكن بقرار من مجلس الادارة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع ان تحصر المناقصة بفئة محدودة من المناقصين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الاشغال او اللوازم او الخدمات المطلوبة.

المادة 86

تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.

البند الثالث: استدراج العروض

المادة 87

يمكن عقد الصفقة بطريقة استدراج العروض في الحالات التالية:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 75 مليون ل.ل. (خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية) وذلك للمؤسسات المعتمدة لدى المؤسسة.

2- إذا كانت قيمتها تتجاوز 75 مليون ل.ل. (خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية) وكانت تتعلق باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشثة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصات على أن يقرر ذلك مجلس الادارة.

المادة 88

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:

1- يمكن الإستعاضة عن:

أ- الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف او ارباب المهن الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة بقرار من الرئيس / المدير العام.

ب- دفتر الشروط بتحديد شروط الدفع والتسليم والمهل والمواصفات الفنية والتقنية العائدة لها في طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء.

2- يمكن في حالات خاصة استثنائية يعود تقديرها الى الرئيس / المدير العام اعفاء المتعهد او المورد أو الشركة من موجب تقديم كتاب ضمان مصرفي وعلى أن يستبدل بحجز العشر من قيمة الصفقة لدى المؤسسة.

3- تجري استدراج العروض لجنة يعينها الرئيس / المدير العام. وتكون برئاسة ممثل مصلحة إدارة المواد والمشتريات وعضوية ممثل عن المصلحة المعنية ودائرة الشؤون المالية.

المادة 89

يتم الاستلام بناء للمادة 80 السابقة بواسطة لجان تعين بقرار من الرئيس / المدير العام تضم في عضويتها ممثلا عن المصلحة التي جرى التلزيم لمصلحتها واثنين من خارجها.

البند الرابع: الاتفاق بالتراضي

المادة 90

يعقد الإتفاق بالتراضي المرجع الصالح لعقد الصفقات بموجب هذا النظام ويكون عقد الصفقة من صلاحية الرئيس/المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 مليون ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها تفوق 50 مليون ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية):

1- إذا كانت تتعلق بالادوية او اللوازم او الاشغال او الخدمات او المعدات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب الحاجة الملحة الطارئة شرط أن يقرر ذلك مجلس الادارة.

2- إذا كانت تتعلق بالأدوية او باللوازم او الاشغال او الخدمات والمؤن والمعدات الاضافية التي يجب أن يعهد بها الى الملتزم

الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك في الحالات التالية:

- إذا كانت الأدوية واللوازم أو الأشغال او الخدمات والمؤن والمعدات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

- إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها بحامل شهادات إختراعها.

4- بالأشياء التي لا يملكها الا شخص واحد أو يكون لها وكيل حصري واحد.

5- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

6- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي اجريت من أجلها:

أ- مناقصتان متتاليتان

ب- إستدراج عروض على مرتين متتاليتين

ج- مناقصة تلاها إستدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الإتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, إلا في حالات إستثنائية يبررها مجلس الإدارة بتقرير معلل.

7- باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن ان يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات أو سائر الإدارات العامة.

8- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي يؤمنها مجلس الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي لا تتوخى الربح ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمهل الإقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض كما يمكن الدفع بالعملة الأجنبية.

9- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية

أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات الأجنبية.

10- باللوازم او الأشغال أو الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها إلا لفنيين أو إختصاصيين او حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على إقتدارهم.

11- باللوازم أو الأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل الوزارة المختصة وأن لا تتجاوز اسعارها الأسعار الرائجة في السوق.

12- بالخدمات التقنية والطبية (دروس, وضع دفاتر شروط, تدريب وتقديم استشارات فنية وطبية ومهنية, مساعدات فنية ومراقبة تنفيذ أشغال).

المادة 91

يتم الاتفاق بالتراضي:

1- بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .

3- بموجب عرض يوافق عليه المرجع الصالح.

4- بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

المادة 92

يعقد الاتفاق بالتراضي المرجع الصالح لعقد الصفقات بموجب هذا النظام. ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.

البند الخامس: الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 93

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وذلك في الحالات التالية:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5 ملايين ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) على أساس عرض واحد.

2- مهما كانت قيمتها إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة عامة ولحاجة محددة.

3- إذا كانت أسعار المواد أو الخدمات المراد شراؤها أو تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ولا يؤخذ بهذه الأسعار إلا إذا تعذر الحصول على سعر أدنى منها. يعقد هذه الصفقات الرئيس / المدير العام أو من يفوضه بذلك من رؤساء المصالح المختصة.

البند السادس: الاشغال بالامانة

المادة 94

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بنفسها. يجيز الاشغال بالامانة ويعقد نفقتها الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتحباوز 15 مليون ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الأخرى. على أن تطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

الباب الرابع: محاسبة المؤسسة

الفصل الاول: صلاحيات المدير المالي

المادة 95

يتولى المدير المالي في المؤسسة:

1- تأمين مقبوضات ومدفوعات المؤسسة.

2- حفظ الأوراق الثبوتية العائدة لهذه العمليات والمستندات المحاسبية.

3- مسك حسابات المؤسسة وفقا لتصميم يقره مجلس الإدارة ويصادق عليه وزيرا الوصاية والمالية على ان تراعى في وضعه قواعد العرف التجاري آخذا بعين الإعتبار معايير المحاسبة الدولية المعروفة والمتبعة على الصعيد الدولي.

المادة 96

لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.

المادة 97

كل تظهير للشيكات أو السندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الرئيس / المدير العام والمدير المالي ويكتفى بتوقيع المدير المالي عندما تكون غاية التظهير إيداع الشيكات أو السندات التجارية في الحسابات المفتوحة بإسم المؤسسة.

المادة 98

تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المؤسسة بموجب اوامر صرف توقع من الرئيس / المدير العام والمدير المالي المخولين من مجلس الادارة بتحريك حسابات المؤسسة وفقا لما نصت عليه المادة 17, وللرئيس / المدير العام والمدير المالي أن يفوضا التوقيع عنهما بعد موافقة مجلس الادارة.

الفصل الثاني: مسؤوليات المدير المالي

المادة 99

تشمل مهمة المدير المالي جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة, أو أثناء تأمينه وظيفته إذا كانت هذه المدة دون سنة.

المادة 100

على المدير المالي أن يقدم بإسمه وعلى مسؤوليته حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة.

المادة 101

عند انتهاء مهمة المدير المالي, يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس دائرة التدقيق الداخلي في المؤسسة. في حال وفاة المدير المالي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المدير المالي اللاحق بتقديم مهمة المدير المالي السابق إلى ديوان المحاسبة تحت إشراف موظف يعينه مجلس الإدارة.

المادة 102

لا يسأل المدير المالي إلا عن ادارته الشخصية.

المادة 103

عند غياب المدير المالي او شغور وظيفته يعهد مجلس الإدارة مؤقتا الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي للمؤسسة بمهمة المدير المالي.

المادة 104

يخضع المدير المالي للمؤسسة لسلطة الرئيس / المدير العام التسلسلية. يعفى المدير المالي من مسؤوليته تجاه ديوان المحاسبة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها بناء على تأكيد أمر خطي من الرئيس / المدير العام. وفي هذه الحال يكون الرئيس / المدير العام مسؤولا ماليا تجاه ديوان المحاسبة.

الفصل الثالث: أمين الصندوق

المادة 105

يخضع أمين الصندوق لنظام كفالة يصدر عن مجلس الإدارة. يتداول أموال المؤسسة امين صندوق واحد أو أكثر في المصلحة المالية. إن أمين الصندوق مسؤول عن حفظ الأموال في صندوقه وعن صحة اعماله وعملياته ويخضع امناء الصناديق لسلطة المدير المالي في المؤسسة.

المادة 106

على امين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من الأمور التالية:

1- هوية صاحب المال وصحة توقيعه وكذلك هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه.

2- إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

3- إذا كان صاحب المال أميا أو غير قادر على التوقيع, قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع.

المادة 107

يقرر مجلس الإدارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بها بناء على اقتراح المدير المالي. على أن يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف نبنان.

الفصل الرابع: حسابات الاموال

المادة 108

تمسك الحسابات على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج ومحاسبة المؤسسة سندا لأصول المحاسبة الصناعية والتجارية كما تمسك سجلات لحسابات الموازنة بطريقة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات. كما تطبق في المحاسبة الأصول المحاسبية الدولية المتعارف عليها وفقا لتصميم محاسبة يصدق من وزيري الوصاية والمالية بعد إقراره من مجلس الادارة.

المادة 109

تقفل حسابات الموازنة وحسابات الميزانية في نهاية كل سنة. وينظم المدير المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة التالية تقريرا يضمنه الميزانية العمومية, حساب الأرباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, قطع الحساب, ويرفعه للرئيس / المدير العام لعرضه على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه. يدقق الحسابات, دوريا, رئيس دائرة التدقيق الداخلي في المؤسسة.

المادة 110

تودع أموال المؤسسة في حساب يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان. ويمكن أن تودع في مصارف أخرى الأموال التي تستعمل لدفع الروائب والأجور والتعويضات وملحقاتها.

المادة 111

تمسك القيود إجباريا بالحبر ولا يجوز الحك أو الحشو أو المحو او التطريس في الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات, ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص . يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع من اخطاء شرط أن يجري التصحيح بحبر من لون مختلف ويذيل بشكل ظاهر بتوقيع الذي أجرى التصحيح وإسمه وصفته. ويجب وسم المستند بطابع المؤسسة إذا كان معدا للارسال خارجها. يمكن إستعمال, الحاسب الآلي أو أي وسيلة اخرى في مسك الحسابات.

المادة 112

تسلم كافة التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق الذي يعطي إيصالا لقاء كل تأمين أو كفالة, وعليه أن يؤمن حفظها. اما الكفالات غير النقدية فتحفظ لدى المدير المالي.

الفصل الخامس: محاسبة المواد

المادة 113

مع مراعاة العرف التجاري تنظم محاسبة المواد والأصول الثابتة وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الإدارة بناء على إقتراح المدير المالي. كما تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الأصول والمواد التي تملكها المؤسسة وتبيان موجوداتها.

المادة 114

يعتبر رئيس قسم المخازن محتسب المواد في المؤسسة ويكون رئيس قسم المخازن مسؤولا بامواله الخاصة عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها وإستعمالها وصيانتها وتسليمها.

المادة 115

على رئيس المخازن تقديم كفالة قانونية يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجالس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.

المادة 116

يعتبر العاملون في المؤسسة, على اختلاف وظائفهم مسؤولين ماليا عن المواد الموضوعة تحت تصرفهم أو تحت تصرف مرؤوسيهم.

الباب الخامس: احكام ختامية

المادة 117

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة