يعقد الإتفاق بالتراضي المرجع الصالح لعقد الصفقات بموجب هذا النظام ويكون عقد الصفقة من صلاحية الرئيس/المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 مليون ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها تفوق 50 مليون ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية):
1- إذا كانت تتعلق بالادوية او اللوازم او الاشغال او الخدمات او المعدات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب الحاجة الملحة الطارئة شرط أن يقرر ذلك مجلس الادارة.
2- إذا كانت تتعلق بالأدوية او باللوازم او الاشغال او الخدمات والمؤن والمعدات الاضافية التي يجب أن يعهد بها الى الملتزم
الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك في الحالات التالية:
- إذا كانت الأدوية واللوازم أو الأشغال او الخدمات والمؤن والمعدات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
- إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها بحامل شهادات إختراعها.
4- بالأشياء التي لا يملكها الا شخص واحد أو يكون لها وكيل حصري واحد.
5- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
6- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي اجريت من أجلها:
أ- مناقصتان متتاليتان
ب- إستدراج عروض على مرتين متتاليتين
ج- مناقصة تلاها إستدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الإتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, إلا في حالات إستثنائية يبررها مجلس الإدارة بتقرير معلل.
7- باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن ان يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات أو سائر الإدارات العامة.
8- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي يؤمنها مجلس الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي لا تتوخى الربح ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمهل الإقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض كما يمكن الدفع بالعملة الأجنبية.
9- بالأدوية او اللوازم أو الأشغال أو الخدمات أو المعدات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية
أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات الأجنبية.
10- باللوازم او الأشغال أو الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها إلا لفنيين أو إختصاصيين او حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على إقتدارهم.
11- باللوازم أو الأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل الوزارة المختصة وأن لا تتجاوز اسعارها الأسعار الرائجة في السوق.
12- بالخدمات التقنية والطبية (دروس, وضع دفاتر شروط, تدريب وتقديم استشارات فنية وطبية ومهنية, مساعدات فنية ومراقبة تنفيذ أشغال).