المادة 31
يعقد النفقة الرئيس / المدير العام بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن للرئيس / المدير العام ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء المصالح المرتبطين به مباشرة الا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).