The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 38

المادة 38

1- يتولى مراقبة عقد نفقات المؤسسة المراقب الداخلي.

2- الغاية من تدقيق المراقب الداخلي, التثبت من الامرين التاليين:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

3- كل معاملة تؤول الى عقد نفقة, يجب ان تقترن قبل تصديقها, بتأشير المراقب الداخلي. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة, ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير المراقب الداخلي, شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية, بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد, مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير, ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية وضعها بصورة قانونية.

4- يؤشر المراقب الداخلي على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال 3 (ثلاثة) ايام عمل على الاكثر من تاريخ ورودها اليه.

واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت المراقب الداخلي بالمعاملة, اعتبرت نافذة على مسؤوليته.

المادة 38 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/38/