المادة 42
تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين.
وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:
أ- في ما يتعلق بالرواتب والأجور:
- جدول يحتوي على اسم كل مستخدم او اجير او متعاقد او طبيب والمدة التي يعود لها الجدول والمبالغ المستحقة والقسم الذي ينتمي اليه واذا كان يتقاضى اجرا على اساس شهري او يومي او مقطوع يبين فيه مدة العمل وعدد الايام والاجرة المقطوعة او اليومية اضافة الى ملحقات الاجر (اضافي, بدل نقل, تعويضات عائلية, ومكافآت والمساعدات الاجتماعية) والحسومات كالضريبة والضمان والغياب وسواها والاستحقاق الاجمالي.
ب- في ما يتعلق بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات وسواها:
- نسخة مصدقة من دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام.
ويصدق هذه النسخ المستخدم الذي تحفظ لديه المستندات
الاصلية.
- الكشوفات والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.
- بيان من القيم المختص في المؤسسة يثبت انه أدخل في عهدته اللوازم المشتراة.
ج- في ما يتعلق بسائر النفقات:
- المستندات المثبتة لعقد النفقة وتأدية الخدمة المقابلة موقعة من المراجع ذات الصلاحية.
ويكتفي ببيان مصدق من رئيس القسم الذي تولى التنفيذ اذا
كانت النفقة لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية (500 الف ل.ل.).