The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 57

المادة 57

تسدد السلفة اما نقدا وذلك باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة أو باوراق ثبوتية للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة لها في القرار القاضي باعطائها. وتجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة. ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 57 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/57/