المادة 57
تسدد السلفة اما نقدا وذلك باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة أو باوراق ثبوتية للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة لها في القرار القاضي باعطائها. وتجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة. ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.