The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 6

المادة 6

الاعتمادات على نوعين:

1- اعتمادات أساسية وهي التي تفتح بموجب قرار من مجلس الادارة ومصادقة وزيري الوصاية والمالية.

2- اعتمادات اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة العادية وتكون على نوعين:

- اعتمادات تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- اعتمادات استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلا اي إعتماد في الموازنة.

تفتح الاعتمادات الاضافية بنوعيها بقرار من مجلس الادارة مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها بعد مصادقة

وزيري الوصاية والمالية. وتغطى هذه الإعتمادات بطريقة النقل من إعتمادات الموازنة او من احتياطي الموازنة, أو اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة, على أن يبت بقرار مجلس الادارة الرامي الى فتح الاعتمادات الاضافية سلبا او ايجابا ضمن

مهلة شهر من تاريخ تسليمه الى مفوض الحكومة وتسجيله في قلم وزارة المالية بموجب كتاب رسمي يحمل الرقم والتاريخ

وذلك في حال تمت تغطية هذه الاعتمادات بطريقة النقل من اعتمادات الموازنة او من احتياطي الموازنة او بالاخذ من مال الاحتياط.

في الحالات الطارئة والمستعجلة, التي يعود تقديرها لمجلس الادارة بموجب قرار صادر عنه, تخفض المهلة المعطاة الى سلطة الوصاية ووزارة المالية الى عشرين يوما واما المصادقة على قرار فتح الاعتمادات التي تغطى بموارد جديدة فلا تخضع لاية مهلة.

المادة 6 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/6/