المادة 60
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2- تدور الى موازنة السنة اللاحقة:
أ- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العادية والتي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
ب- الاعتمادات المرصدة في مشروع المؤسسة.
3- يتم التدوير بقرار من الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي وذلك قبل اول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الثانية من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.