المادة 66
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 66 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/66/