The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 66

المادة 66

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

المادة 66 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/66/