The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 88

المادة 88

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:

1- يمكن الإستعاضة عن:

أ- الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف او ارباب المهن الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة بقرار من الرئيس / المدير العام.

ب- دفتر الشروط بتحديد شروط الدفع والتسليم والمهل والمواصفات الفنية والتقنية العائدة لها في طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء.

2- يمكن في حالات خاصة استثنائية يعود تقديرها الى الرئيس / المدير العام اعفاء المتعهد او المورد أو الشركة من موجب تقديم كتاب ضمان مصرفي وعلى أن يستبدل بحجز العشر من قيمة الصفقة لدى المؤسسة.

3- تجري استدراج العروض لجنة يعينها الرئيس / المدير العام. وتكون برئاسة ممثل مصلحة إدارة المواد والمشتريات وعضوية ممثل عن المصلحة المعنية ودائرة الشؤون المالية.

المادة 88 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/88/