The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 9

المادة 9

1- يضع الرئيس/المدير العام للمؤسسة مع المدير المالي, بناء على حساب النفقات والواردات واستنادا الى مشروع المؤسسة المتفق عليه, الاسس والمبادىء لموازنة المؤسسة للسنة المقبلة.

يتولى المحاسب الاداري اعداد مشروع الموازنة العادية بواسطة المصالح المختصة في المؤسسة ويعرضه على المدير المالي. يقوم المدير المالي بعرضه للموافقة المبدئية على الرئيس/المدير العام وذلك قبل نهاية شهر نيسان من كل عام.

ترفق بمشروع الموازنة العادية جميع المستندات والاحصاءات

والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.

2- تقدر في مشروع الموازنة ومشروع المؤسسة النفقات السنوية التي يستلزمها نشاط المؤسسة وتنفيذ برامج اعمالها تحقيقا للغاية من انشائها وفي حدود هذه الغاية. كما تقدر واردات المؤسسة الذاتية المنتظر تحقيقها في سنة الموازنة وتحدد فيه ايضا سائر الموارد الاخرى التي تحتاج إليها المؤسسة لتغطية النفقات المقدرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/9/