The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 94

المادة 94

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بنفسها. يجيز الاشغال بالامانة ويعقد نفقتها الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتحباوز 15 مليون ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الأخرى. على أن تطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 94 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/94/