المادة 94
الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بنفسها. يجيز الاشغال بالامانة ويعقد نفقتها الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتحباوز 15 مليون ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الأخرى. على أن تطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.