The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 12

المادة 12

يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين وبصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر يثبتون بعدها بقرار من الرئيس/المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين بنتيجة تقارير دورية صادرة عن رؤسائهم التسلسليين على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل.

اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق للرئيس المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة صرفهم خلال فترة التمرين او في نهايتها دون اي سابق انذار او تعويض صرف.

يخضع المستخدمون خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام وتؤدي الى صرفه في الحال. على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة التخطيط والموارد البشرية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه.

المادة 12 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/12/