ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 53/2001-2002 تاريخ 04/12/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
الباب الاول: احكام عامة
يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم التعاريف المبينة امام كل منها:
- المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
- المستشفى: مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
- مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس الادارة المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس الادارة المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي
تلجأ المؤسسة لتحقيق غايتها بادارة المستشفى الى تأليف جهاز من مستخدمين ومتعاقدين سندا لاحكام هذا المرسوم.
يحدد هذا النظام الاحكام الخاصة بجميع العاملين في المستشفى من اداريين وفنيين ومهنيين كما يشمل هذا النظام الاطباء المستخدمين في المؤسسة او المتعاقدين معها.
المستخدم هو من عين بصورة دائمة في وظيفة ادارية او فنية. ملحوظة في ملاك المؤسسة.
- المتعاقد هو من تتعاقد معه المؤسسة لمدة محددة للقيام باعمال معينة غير ادارية تتطلب معارف او مؤهلات خاصة وغير ملحوظة في الملاك وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها ويكون خاضعا لشروط العقد واحكام هذا النظام في كل ما لم يرد ذكره في العقد.
الاطباء هم مستخدمون او متعاقدون مع المؤسسة للقيام بعمل معين في المستشفى يتقاضون رواتب او تعويضات محددة لقاء الاعمال الادارية أو الطبية او الاستشارية التي يقومون بها.
الباب الثاني: الاستخدام
الفصل الاول: شروط واصول الاستخدام
اولا: شروط الاستخدام
يشترط فى كل طالب استخدام في ملاك المؤسسة:
1- ان يكون لبنانيا من عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ اجراء المباراة. لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن المستخدم بعد صدور قرار استخدامه مهما كان السبب ويطبق ذلك على المستخدم الذي اعيد الى الخدمة اذا جرى تصحيح سنه اثناء وجوده خارجها.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة تلك المعددة في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان يكون غير مصروف بسبب تأديبي من وظيفة او خدمة في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات.
6- ان يكون حائزا على الشهاداث والمؤهلات المطلوبة الملحوظة في شروط الاستخدام الخاصة بالمؤسسة التي تتولى ادارة المستشفى.
يستثنى من شرط السن المحدد في الفقرة الثانية من المادة السادسة رئيس مجلس الادارة المدير العام ورؤساء المصالح والاطباء رؤساء الدوائر الطبية والاطباء الاختصاصيين على ان لا يتجاوز اعمارهم الستين سنة اضافة الى هذا الاستثناء يجوز التعاقد مع من اتم الثامنة عشرة لوظيفة مساعدة ممرضة ومن تجاوز الرابعة والستين للاطباء رؤساء الدوائر.
ثانيا: أصول الاستخدام
يعين المستخدمون من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادتين السادسة والسابعة اعلاه والشروط الخاصة المحددة لكل وظيفة في المستشفى وفق تصنيفها.
لا يستخدم احد الا بموجب مباراة ما لم يقرر مجلس الادارة وبصورة استثنائية بعد التعليل خلاف ذلك بالنسبة للاطباء الاختصاصيين ويصار في هذه الحال الى التعيين بعد موافقة مجلس الادارة ولا يجوز تعيين احد الا في مركز شاغر.
يحدد مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة. يعلن عن المباريات في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل على ان لا تقل المدة الفاصلة من آخر اعلان وتاريخ المباراة عن ثلاثة ايام. تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من عملها بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها الرئيس/المدير العام الذي يعلن هذه النتائج في مهلةلا تتعدى اسبوعا من تاريخ تسلم النتائج.
يعين الناجحون وفقا لترتيب اجتيازهم المباراة بقرار يصدر عن الرئيس/المدير العام.
يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين وبصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر يثبتون بعدها بقرار من الرئيس/المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين بنتيجة تقارير دورية صادرة عن رؤسائهم التسلسليين على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل.
اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق للرئيس المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة صرفهم خلال فترة التمرين او في نهايتها دون اي سابق انذار او تعويض صرف.
يخضع المستخدمون خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام وتؤدي الى صرفه في الحال. على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة التخطيط والموارد البشرية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه.
الفصل الثاني: واجبات المستخدمين
يتوجب على المستخدم:
- ان ينجز مهامه بدقة وتفان ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز أو مخالفة او اهمال.
- ان ينفذ تعليمات رئيسه المباشر الا اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة بصورة صريحة وعليه في هذه الحالة ان يلفت نظره خطيا الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا.
- على المستخدم بعد تنفيذ تأكيد رئيسه ان يعلم رئيس المصلحة ورئيس مجلس الادارة/المدير العام كما عليه ان يعلم مجلس الادارة وفي الحالتين يتم الاعلام خطيا ودون مراعاة التسلسل الاداري.
- ان يكون لائقا في مظهره وتصرفاته مع رؤسائه وزملائه واصحاب المصالح.
- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وان يفيد المؤسسة في كامل عمله وخبرته وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.
- ان يحافظ في احاديثه واعماله اثناء الخدمة على الحياد المطلق السياسي والطائفي.
- الالتزام بسر المهنة والامتناع عن افشاء المعلومات والوثائق التي يطلع عليها او بمناسبة قيامه بوظيفته كما يمنع تسريب وئائق او مستندات ادارية او فنية للآخرين.
تطبق احكام المادة السابقة على جميع المستخدمين الذين يقومون بمهام ادارية بمن فيهم الاطباء اما في مزاولة الاعمال الطبية فهم غير مقيدين من الناحية الفنية الا بقانون الاداب الطبية وعليهم مجاراة التقدم العلمي.
يحظر على المستخدم تحت طائلة العقوبة بالقيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:
- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات دون اذن خطي من الرئيس/المدير العام.
- القيام باي عمل مأجور دون اذن خطي من الرئيس/ المدير العام.
- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.
- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.
- ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة اكراميات او منحا او هدايا من اي نوع كانت من اجل خدمات يؤديها.
الفصل الثالث: الرواتب والتعويضات والمنافع المختلفة
اولا: الرواتب
- تحدد الرواتب وفقا للجداول الخاصة بالمؤسسة وتصفى وتؤدى شهريا مع التعويضات الملحقة بها في اليوم الاخير من كل شهر.
- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتبا وتعويضات وظيفة ما لم يكن معينا قانونيا فيها وقائما فعليا بمهامها.
- يوقع الرئيس المباشر على مسؤوليته الشخصية جداول الرواتب والتعويضات شهريا.
يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ويستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ استلامه مهامه الجديدة.
- يقطع الراتب بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار الصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل إجراء التبليغ.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.
- يقطع نصف راتب المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية ولا يؤدى هذا النصف الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس.
- يقطع كامل راتب المستخدم عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
اذا فقد المستخدم وانقطعت اخباره واختفت آثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين: بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقالاحكام القانون.
ثانيا: التعويضات
التعويضات الدائمة الشهرية: - التعويض العائلي ويعطى وفقالاحكام قانون وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع التعويضات العائلية - ويدفع بموجب الجداول الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تؤمن المؤسسة وسائل النقل للمستخدمين الذين ينتقلون باستمرار خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او يعطون تعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من الرئيس/المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة وبناء على اقتراح المدير رئيس المصلحة.
التعويضات الاخرى:
- تعويضات النقل او الانتقال الظرفية وتعطى للمستخدم لتسديد قيامه بمهامه يحدد مجلس الادارة ظروف اوامر السفر اما بدل تكاليف النقل والانتقال واصول احتسابها فيحدد وفقا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
يأمر بالسفر الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة وعلى هذا الاخير ان يصدق على مسؤوليته البيان المفصل بعد تنفيذ المهمة. ويمكن إعطاء المستخدم سلفة على تعويض النقل والانتقال الذي قد يستحق له بقرار من الرئيس/المدير العام.
- التعويض عن الاعمال الاضافية ويعطى للمستخدم عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به في المستشفى.
تحدد ساعات العمل الاضافية بقرار من الرئيس/المدير العام وتحتسب على اساس واحد على مائة وخمسين من اصل الراتب ويصدق الرئيس المباشر الساعات المنفذة على مسؤوليته. ويضاف خمسون بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من الثامنة مساء الى السادسة صباحا).
- يمكن للادارة التابع لها اعطاء المستخدم عددا من ساعات الراحة مماثلا لساعات العمل الاضافية التي كلفته القيام بها على ان يرد ذلك في قرار التكليف ولا يستحق للمستخدم في هذه الحالة اي تعويض.
تعتبر مبدئيا كل ست ساعات اضافية مساوية ليوم راحةلاكمال دوامه ويعود للادارة تحديد تاريخ الاستفادة من ايام الراحة.
لا يجوز ان تتجاوز التعويضات التي يتقاضاها المستخدم من اي نوع كانت حدا اقصى قدره 75% خلال السنة المالية من مجموع رواتبه الشهرية في السنة ذاتها.
لا يدخل في حساب. هذا المجموع تعويضات النقل والتعويض العائلي وتعويض الوكالة وتعويض ساعات الليل.
المنافع المختلفة: يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم. على المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الخسارة على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل. يمنح التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على رأي لجنة يعينها لذلك.
يمكن اعطاء عائلة المستخدم في حال وفاته مساعدة كما يمكن اعطاء المستخدم مساعدة فى حال وفاة احد افراد عائلته الذين ما يزالون على عاتقه.
يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادتين اعلاه بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس المعتمدة في الادارات العامة وذلك بعد تنزيل قيمة المساعدة التي قد تستحق للمستخدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يستفيد مستخدمو المؤسسة من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التعويضات العائلية وفرع ضمان نهاية الخدمة وفرع ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا للانظمة الخاصة بكل منها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع: احكام مختلفة
يحدد عدد ساعات عمل المستخدمين لدى المؤسسة بأربعين ساعة اسبوعيا للمهن شبه الطبية وبأربع واربعين ساعة اسبوعيا لباقي المستخدمين ويحدد دوام العمل بقرار من مجلس الادارة.
يستفيد المستخدمون من الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين وفقالاحكامه وتمنح هذه الاجازات بقرار من الرئيس/المدير العام او من يفوضه بذلك وتمنح اجازة الرئيس/المدير العام بقرار من مجلس الادارة.
اما الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر فتمنح بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.
يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى 24 (اربعة وعشرين) شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
لا يتم ترفيع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كانت تتوفر فيه شروط الاستخدام في الوظيفة المرفع اليها ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام واستنادا الى عملية التقييم التي يقوم بها رؤساؤه التسلسليون.
- يجوز تعيين المستخدم بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية لاشغال وظيفة شاغرة او تغيب فيه المستخدم الاصيل على ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة ويتم التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من مجلس الادارة وبناء على اقتراح الرئيس/المدير العام وشرط عدم تعيين المستخدم في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.
- يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته على ان لا يكون له حق مكتسب في التعيين. في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.
يستفيد المستخدمون حكما من زيادات غلاء المعيشة المقررة في القطاع الخاص ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة تطبيقا للمراسيم التي تحدد الزيادات.
الفصل الخامس: التأديب
ان المستخدم مسؤول مسلكيا عن اي اخلال او اهمال بالواجبات التي تفرضها القوانين والانظمة واخلاقيات المهنة ويتعرض للعقوبات التأديبية التالية:
وهي على ثلاث درجات:
- الدرجة الاولى:- التأنيب .
- الدرجة الثانية:- حسم الراتب حتى عشرة ايام.
- الدرجة الثالثة:- تأخير التدرج حتى اثني عشر شهرا .
- انزال الفئة.
- الصرف من الخدمة لاسباب مسلكية .
- العزل
يفرض الرئيس/المدير العام احدى عقوبتي الدرجتين الاولى والثانية بناء على اقتراح رئيس المستخدم المباشر الخطي ويرفع هذا الاقتراح بالتسلسل الاداري.
ويفرض مجلس الادارة احدى عقوبات الدرجة الثالثة باستثناء عقوبة العزل ويتم فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة تحقيق يؤلفها مجلس الادارة لهذه الغاية.
تبلغ قرارات العقوبة كافة الى ادارة التفتيش المركزي خلال مهلة اسبوع من اتخاذها.
لا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة القضائية المدنية او الجزائية كمالا تحول دون الملاحقة التي تجريها ادارة التفتيش المركزي في ذات الموضوع على ان تطبق العقوبة الاشد.
الفصل السادس: انتهاء الخدمة
تنهي خدمة المستخدم في احدى الحالات التالية:
- الاستقالة.
- بلوغ السن النظامية.
- الصرف من الخدمة.
- العزل.
- الوفاة.
يعتبر مستقيلا:
- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يباشر عمله دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او النقل او من تاريخ نشر هذا القرار على باب المؤسسة او المستشفى في حال تعذر التبليغ.
- المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة 15 يوما دون عذر مشروع.
- تكريس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن الرئيس المدير العام.
للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وفقالاحكام قانون العمل.
مع مراعاة احكام المادة السابعة المتعلقة بالاطباء رؤساء الدوائر بالتعاقد يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من العمر.
يصرف المستخدم من الخدمة بقرار معلل من مجلس الادارة في اي وقت وفي كل من الحالات التالية:
- الغاء الوظيفة ويمكن نقل المستخدم في هذه الحالة الى وظيفة اخرى شاغرة مماثلة.
- عدم الكفاءة لنقص في معارف ومؤهلات المستخدم الاساسية التي لا بد منها لقيامه بمهامه قياما حسنا. يبنى هذا القرار على التقارير الدورية للرؤساء التسلسليين وعلى اقتراح لجنة يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.
- الحالات التي يجيزها قانون العمل.
تصفى حقوق المستخدم ويعطى تعويض الصرف له وفق الاحكام وضمن الشروط المحددة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. وذلك في جميع الحالات المذكورة في هذا الباب ما عدا حالة العزل.
في حال وفاة المستخدم يصفى تعويض صرفه لمستحقيه وفقالاحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء على طلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
الباب الثالث: المتعاقدون
يمكن لمجلس الادارة ان يتعاقد مع مهنيين او فنيين لحاجة المستشفى بعد مباراة يجريها على اساس الالقاب ويتم التعاقد ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ووفق عقود نموذجية.
يشترط في طالب التعاقد استيفاء شروط الاستخدام المحددة في المادة السادسة.
مع مراعاة الاستثتاء الملحوظ في المادة السابعة. يراعى في التعاقد تسلسل درجات النجاح في المباراة ويكون اختباريا لفترة ثلاثة اشهر.
يسري التعاقد ابتداء من تاريخ مباشرة العمل.
يعتبر باطلا وكأنه لم يكن كل تعاقد يتم دون توفر الاعتماد اللازم في الموازنة.
يعتبر المتعاقد مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية المبينة في المواد 34-35-36 من هذا المرسوم اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة المرعية واحكام العقد.
الباب الرابع: نظام الاطباء
يقسم الجسم الطبي العامل في المستشفى الى ثلاثة اقسام:
ا- الاطباء المتفرغون المعينون في وظيفة ملحوظة في الملاك (كروساء الدوائر او اطباء الانعاش والتخدير او اطباء الصحة العامة لتأمين الدوام والمناوبات او غيرها).
2- الاطباء المتعاقدون في الملاك بدوام كامل لممارسة الاعمال الطبية الداخلة في اختصاصهم.
3 - الاطباء المتعاقدون بدوام جزئي للقيام بمهام طبية محددة يكلفون بها وتخرج عن الوظائف الدائمة الداخلة بالملاك: ويتم التعاقد مع هؤلاء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة ووفق عقود نموذجية.
تطبق على الاطباء شروط الاستخدام المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 و12 منه.
يتم تعيين الاطباء العاملين في المستشفى بموجب قرار صادر عن الرئيس /المدير العام وموافقة مجلس الادارة.
على الطبيب المتعاقد ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المحددة في ملاك المؤسسة. لا يمكن التعاقد مع الطبيب الا على الاختصاص المأذون له بممارسته من وزارة الصحة العامة وعليه ان يجتاز بنجاح المباراة على اساس الالقاب التي تجريها المؤسسة لهذه الغاية.
يحق للاطباء المتعاقدين ان يقوموا بأعمال طبية او جراحية داخل المستشفى ضمن اطار اختصاصهم على ان تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية في العقد الاساسي ولا يجوز لاي طبيب ان يتعدى حقل اختصاصه الا بصورة استثنائية بناء على طلب صريح من رئيس المصلحة يرسله الى الرئيس/المدير العام وتسوى قانونية هذا العمل لاحقا بقرار من مجلس الادارة.
- لا يحق للطبيب المتفرغ العمل خارج المستشفى وعليه ان يقوم بدوام المناوبة وان يؤمن بالتنسيق مع الجسم الطبي معالجة الحالات الطارئة.
- على الطبيب المتعاقد بدوام كامل ان يقوم بتأمين معالجة الحالات الطارئة خلال ايام محددة وذلك ضمن اختصاصه ويحق له العمل خارج المستشفى على ان يصرح بهذا العمل للادارة. - اما المتعاقد يؤمن بدوام جزئي فعليه ان يؤمن ساعات العمل المطلوبة منه اسبوعيا ضمن البرنامج الذي يضعه رئيس الدائرة.
يمكن للرئيس/المدير العام في المستشفى بعد موافقة مجلس الادارة ان يتعاقد مع . اطباء لبنانيين او اجانب في حال عدم توفر الاختصاص المطلوب في لبنان لمدة محددة وللقيام باعمال طبية او جراحية معينة تتطلب كفاءة او مؤهلات تقنية خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة للهذه الغايه في الموازنة وذلك دون تخطي العدد المحدد لكل اختصاص طبي.
في بدل الاتعاب: يتقاضى الطبيب العامل في المستشفى بدلا ماليا يحدد وفق احدى الآليات التالية منفردة او مجتمعة:
1- راتب شهري ثابت.
2- بدل اتعاب وفق العمل الطبي او الجراحي المنجز.
3- بدل عن ساعات المناوبات او الاعمال الطارئة.
4- بدل استشارات او دراسات.
5- حصة من ايراد الصندوق المشترك الخاص بدائرة التخدير والانعاش بعد انشائه من قبل مجلس الادارة. يقرر مجلس الادارة انشاء صندوق مالي مشترك خاص بدائرة اطباء التخدير والانعاش ويتم المصادقة عليه من سلطة الوصاية. تتكون ايرادات هذا الصندوق من اتعاب الاعمال الطبية التي يقوم بها اطباء التخدير والانعاش مجتمعين توزع ايرادات هذا الصندوق عند نهاية كل شهر على الشكل التالي:
أ- 50% توزع حصصا متساوية على عدد الاطباء المختصين العاملين في هذا الملاك.
ب- 50% توزع بنسبة مئوية حسب التراتبية الادارية المعتمدة لهذا الملاك.
يجدد العقد بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الطبية وموافقة رئيس مجلس الادارة/المدير العام على ان يكون تحديد المدة بموافقة رئيس مجلس الادارة/المدير العام.
على الاطباء المتعاقدين التقيد بالعقد المبرم بينهم وبين المؤسسة على ان يقوموا بواجباتهم في عملهم الطبي والجراحي وفقا لاخلاقيات واصول المهنة وللاصول العلمية الحديثة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة