The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 15

المادة 15

يحظر على المستخدم تحت طائلة العقوبة بالقيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:

- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات دون اذن خطي من الرئيس/المدير العام.

- القيام باي عمل مأجور دون اذن خطي من الرئيس/ المدير العام.

- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.

- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.

- ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة اكراميات او منحا او هدايا من اي نوع كانت من اجل خدمات يؤديها.

المادة 15 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/15/