المادة 15
يحظر على المستخدم تحت طائلة العقوبة بالقيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:
- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات دون اذن خطي من الرئيس/المدير العام.
- القيام باي عمل مأجور دون اذن خطي من الرئيس/ المدير العام.
- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.
- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.
- ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة اكراميات او منحا او هدايا من اي نوع كانت من اجل خدمات يؤديها.