The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 22

المادة 22

التعويضات الاخرى:

- تعويضات النقل او الانتقال الظرفية وتعطى للمستخدم لتسديد قيامه بمهامه يحدد مجلس الادارة ظروف اوامر السفر اما بدل تكاليف النقل والانتقال واصول احتسابها فيحدد وفقا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).

يأمر بالسفر الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة وعلى هذا الاخير ان يصدق على مسؤوليته البيان المفصل بعد تنفيذ المهمة. ويمكن إعطاء المستخدم سلفة على تعويض النقل والانتقال الذي قد يستحق له بقرار من الرئيس/المدير العام.

- التعويض عن الاعمال الاضافية ويعطى للمستخدم عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به في المستشفى.

تحدد ساعات العمل الاضافية بقرار من الرئيس/المدير العام وتحتسب على اساس واحد على مائة وخمسين من اصل الراتب ويصدق الرئيس المباشر الساعات المنفذة على مسؤوليته. ويضاف خمسون بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من الثامنة مساء الى السادسة صباحا).

- يمكن للادارة التابع لها اعطاء المستخدم عددا من ساعات الراحة مماثلا لساعات العمل الاضافية التي كلفته القيام بها على ان يرد ذلك في قرار التكليف ولا يستحق للمستخدم في هذه الحالة اي تعويض.

تعتبر مبدئيا كل ست ساعات اضافية مساوية ليوم راحةلاكمال دوامه ويعود للادارة تحديد تاريخ الاستفادة من ايام الراحة.

المادة 22 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/22/