The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 24

المادة 24

المنافع المختلفة: يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم. على المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الخسارة على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل. يمنح التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على رأي لجنة يعينها لذلك.

المادة 24 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/24/