The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 32

المادة 32

- يجوز تعيين المستخدم بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية لاشغال وظيفة شاغرة او تغيب فيه المستخدم الاصيل على ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة ويتم التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من مجلس الادارة وبناء على اقتراح الرئيس/المدير العام وشرط عدم تعيين المستخدم في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

- يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته على ان لا يكون له حق مكتسب في التعيين. في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.

المادة 32 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/32/