المادة 38
يعتبر مستقيلا:
- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يباشر عمله دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او النقل او من تاريخ نشر هذا القرار على باب المؤسسة او المستشفى في حال تعذر التبليغ.
- المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة 15 يوما دون عذر مشروع.
- تكريس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن الرئيس المدير العام.