The whole text

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 53

المادة 53

يحق للاطباء المتعاقدين ان يقوموا بأعمال طبية او جراحية داخل المستشفى ضمن اطار اختصاصهم على ان تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية في العقد الاساسي ولا يجوز لاي طبيب ان يتعدى حقل اختصاصه الا بصورة استثنائية بناء على طلب صريح من رئيس المصلحة يرسله الى الرئيس/المدير العام وتسوى قانونية هذا العمل لاحقا بقرار من مجلس الادارة.

المادة 53 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244012/article/53/