المادة 13
مادة 13: - توجب المرآب : اولا- يجب ان تتضمن تصاميم الابنية من اي نوع كانت ومهما كانت وجهة استعمالها مرآبا او اكثر يستعمل فقط لوقوف السيارات التي يحدد عددها وفقا للجدول الاتي: 1- السكن: آ- سيارة واحدة لكل مسكن لا تزيد مساحته عن 125 م2. ب - بالنسبة للمسكن الذي تزيد مساحته عن 125 م2 يجب تأمين مرآب سيارة واحدة لكل 125 م2 من مساحة المسكن وسيارة واحدة لكل كسر يزيد عن 60 م2 مع حد اقصى قدره اربع سيارات للمسكن الواحد. 2- الشقق المفروشة: وفقا لتعريف المؤسسات السياحية الواردة بالمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 سيارة لكل شقتين. 3- الفنادق: في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة: سيارة واحدة لكل اربع غرف . - في بقية المدن والقرى: سيارة واحدة لكل غرفتين. ويضاف اليها عدد السيارات المتوجب للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية اذا وجدت ضمن عقار الفندق. 4- الموتيل: سيارة لكل وحدة (غرفة او شقة). 5- المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية: آ- سيارة لكل 30 م2 من مساحة المطعم او المقهى او النادي الليلي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحله ولكل كسر يزيد عن 15 م2. ب - سيارة لكل 20 م2 من مساحة المطعم او المقهى او النادي الليلي في بقية المدن والقرى ولكل كسر يزيد عن 10 م2. 6- المكاتب : سيارة لكل مكتب على ان لا يقل عن سيارة لكل 40 م2 ولكل كسر يزيد عن 20 م2. 7- التجارة: سيارة لكل محل على ان لا يقل عن سيارة لكل 40 م2 ولكل كسر يزيد عن 20 م2. 8- السينما والمسرح والنادي الاجتماعي والثقافي: سيارة لكل عشرة مقاعد على ان لا يقل عن سيارة لكل 15 م2 من مساحة القاعة بما فيه المسرح. 9- بولينغ: سيارتان لكل وحدة لعب . 10- مسابح: آ- سيارة لكل شاليه لا تزيد مساحته عن 50 م2 وسيارة لكل 50 م2 اضافة ولكل كسر يزيد عن 25 م2. ب - سيارة لكل كابين. ويضاف اليها عدد السيارات المتوجب للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية اذا وجدت . '' 11- ملاعب كرة المضرب وملاعب كرة السلة او الطائرة: سيارتان لكل ملعب بالاضافة الى سيارة لكل 20 م2 من مساحة المدرج او الفسحة المخصصة للمتفرجين. 12- نوادي رياضية: سيارة لكل 40 م2 من البناء ولكل كسر يزيد عن 20 م2. 13- ملاعب كرة القدم: ست سيارات لكل ملعب بالاضافة الى سيارة لكل 40 م2 من مساحة المدرج او الفسحة المخصصة للمتفرجين. 14- المدارس : آ- سيارة لكل صف . ب - سيارة كبيرة (اوتوبيس ) لنقل التلاميذ لكل 200 تلميذ. ج- سيارة لاهل الطلاب لكل ثلاثة صفوف . 15- الجامعات : سيارة لكل 125 م2 من مساحة البناء ولكل كسر يزيد عن 60 م2. 16- المستشفيات : سيارة لكل اربعة اسرة. 17- المصانع: سيارة لكل 100 م2 ولكل كسر يزيد عن 50 م2. 18- المستودعات : سيارة لكل 200 م2 ولكل كسر يزيد عن 25 م2. 19- اماكن العبادة: سيارة لكل 50م2 ولكل كسر يزيد عن 25م2 20- الابنية الاخرى: في حال ورود طلبات رخص بناء لابنية غير الفئات المذكورة اعلاه تعرض على المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضعها في احدى هذه الفئات او لتحديد عدد السيارات اللازمة في حال تعذر وضعها في احدى هذه الفئات . ان المساحات المذكورة اعلاه والتي على اساسها يحدد عدد السيارات هي مساحة الابنية ولا تتضمن مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات وبيوت الادراج والمصاعد العائدة للبناء والممرات الخارجية التي تصل الادراج والمصاعد بالمساكن او المكاتب او المساحة المستثمرة. يجب ان يتضمن ملف رخصة البناء خرائط المرآب التي تبين الموقف المخصص لكل جزء او قسم من البناء والامكانية الفعلية لدخول ووقوف وخروج السيارات وتظهر عليها مواقف السيارات والممرات ومنحدرات الولوج والخروج. '' ثانيا: لا يفرض المرآب في الحالات الاتية ويستعاض عنه بالرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء): 1- اذا كان المطلوب تشييده زيادة بناء على بناء موجود يتعذر تأمين مرآب له. 2- اذا كان العقار واقعا على طريق مصمم بشكل درج. 3- اذا كان العقار احاطة (ENCLAVE) 4- اذا كان العقار يتصل بممر لا يسمح بدخول السيارات . 5- اذا كانت مساحة العقار او شكله او مساحة البناء المنوي تشييده اقل من مساحة او قياسات معينة لا تسمح بتأمين ممرات الدخول والخروج بانحدار لا يفوق 20 بالمائة. تحدد هذه الشروط بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 6- في العقارات التي تتصل بالطريق العام او بممرات يقل عرضها عن 2،50 م. تحسب مساحة 25 م2 للسيارة الواحدة, و50 م2 للاوتوبيس لحساب قيمة الرسم المتوجب في حال الاعفاء من تأمين المرآب كليا او جزئيا. ثالثا: ان المرآب الوارد ذكرن اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا, مقفلا ام لا, واقعا بمستوى الارض ام تحته او فوقه, يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه سيرها داخله. اذا كان المرآب موجودا في طوابق تحت مستوى الارض او فوقه يمكن الاستعاضة عن المنحدر اللازم لولوج السيارات على ان تتخذ التدابير المناسبة لتأمين تشغليها كمولد الكهرباء الاحتياطي ومكان الانتظار المناسب للسيارات عند الدخول... تحدد هذه التدابير بقرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. رابعا: لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمرآب لوقوف السيارات , وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمرآب لوقوف السيارات . '' خامسا: ان انشاء المرآب المفروض وفقا لرخصة البناء هو الزامي ولا يجوز اعطاء رخصة اسكان كاملة او جزئية موقتة او نهائية للبناء في حال عدم تأمينه. سادسا: لا يجوز اجراء اي تعديل على البناء خلال التنفيذ او بعد رخصة الاسكان بشكل يحول دون استعمال المرآب للسيارات . سابعا: المواصفات الفنية للمرآب : 7-1- في قياسات السيارات المعتمدة: - الطول 520 سم (خمسماية وعشرون سنتيمترا). - العرض 180 سم (ماية وثمانون سنتميترا). - المسافة الجانبية الدنيا بين سيارة وسيارة اخرى او بين السيارة والجدران او بين السيارة والعمود المجاور 40 سم (اربعون سنتيمترا). - الفسحة الحرة المخصصة لكل موقف سيارة: 5،50 م X 2،20 م (خمسة امتار ونصف X متران وعشرون سنتيمترا) على الاقل. 7-2- في مساحة المرآب وعدد السيارات : يعتمد في درس قانونية المرآب ان يستوعب العدد المفروض من السيارات شرط تأمين الدخول والتوقيف والخروج لكل سيارة دون ان تعرقل الواحدة الاخرى. يمكن القبول بان تعرقل السيارة دخول او خروج السيارة الاخرى اذا كانت هذه المواقف تقع في مرآب خاص وتعود لمسكن واحد على ان لا يزيد عدد السيارات التي تعرقل دخولها او خروجها عن نصف عدد السيارات العائدة لهذا المسكن. '' 7-3- في منحدرات الدخول والخروج والممرات الداخلية للمرائب . 7-3-1- المقطع الطولي: يجب ان لا يتعدى انحدار المنحدرات 20% (عشرون بالماية) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية باقسام لا يزيد انحدارها عن 10% (عشرة بالماية) وبطول 5 م (خمسة امتار) على الاقل وعلى ان لا يقل الارتفاع الحر على كامل عرض المنحدر عن 2 م (مترين) على الاقل. يجب ان لا يتعدى انحدار فسحة المرآب 5% (خمسة بالماية). 7-3-2- المقطع العرضي: آ- 3،50 م (ثلاثة امتار ونصف ) للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها على 30 سيارة. ب - 5،25 م (خمسة امتار وربع) للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها على 30 سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين تطبق الفقرة (أ) اعلاه (3،50 امتار لكل منهما). 7-3-3- المنعطفات : يجب ان لا يقل الشعاع الداخلي لاي منعطف عن 4،50 م (اربعة امتار ونصف ) والشعاع الخارجي عن 8 م (ثمانية امتار). 7-3-4- الممرات الداخلية: يجب ان لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية 5% (خمسة بالماية) وان لا يقل عرضها الحر بين الاعمدة او بين الاعمدة والجدران عن: آ- 3،50 م (ثلاثة امتار ونصف ) في حال عدم وجود موقف للسيارات على اي من الجانبين. يمكن التسامح لغاية عرض 2،50 م (متران ونصف ) اذا كان طول الممر لا يتعدى 5،00 م (خمسة امتار). ب - 4،00 م (اربعة امتار) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه مواز للممر. ج- 5،00 م (خمسة امتار) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه الممر. د- 6،00 م (ستة امتار) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 90 درجة مع اتجاه الممر.