المادة 14
مادة 14: في الارتفاع الحر تحت السقف : اولا: يحدد الارتفاع الادنى تحت السقف كما يلي: 1- للغرف المعدة للسكن او للاقامة نهارا او ليلا ونهارا او للغرف المخصصة لنشاطات خاصة: - 2،80 م (متران وثمانون سنتيمترا) للغرف ذات سقف افقي. - 2،40 م (متران وثمانون سنتيمترا) كمعدل وسطي لعلو الغرف ذات السقف غير الافقي. 2- لغرف الغسيل, غرف المهملات , الحمامات , بيوت الخلاء, الاوفيس , الممرات : 2،00 م (متران). 3- للابنية والمستودعات في الطوابق السفلية وللمرآب 2،20 م (متران وعشرون سنتيمترا) تحت السقف والجسورة. 4- لطابق الاعمدة (PILOTIS) 2،20 م (متران وعشرون سنتيمترا) تحت السقف والجسورة بما فيه علو مسكن حارس البناية المنشأ ضمنه. 5- للدوبلكس (DUPLEX) 2،20 م (متران وعشرون سنتيمترا) في القسم المزدوج منه شرط ان لا تتجاوز مساحة المزدوج ثلثي مساحة الدوبلكلس . يعنى بالدوبلكس طابق واحد في البناء مكون من مستوين ويدخل كلاهما ضمن عاملي الاستثمار ولا يزيد العلو الحر الاجمالي للدوبلكس في المستويين معا وفي القسم العالي منه عن خمسة امتار ونصف . 6- الانشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات ) والرياضة الشتوية (شاليهات ): - 2،20 م (متران وعشرون سنتيمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف افقي. - 1،90 م (مترا وتسعون سنتيمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر على ان لا يقل المعدل الوسطي للعلو عن 2،20 م (مترين وعشرين سنتيمترا) والانحدار عن عشرة بالماية. ويشترط ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل مسكن من الشاليه والتي تدخل ضمن حساب عوامل الاستثمار عن 120 م2 (ماية وعشرين مترا مربعا) وان لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي والطابق الاخير بشكل ثكنة. تحدد المناطق التي يسمح فيها بانشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. ثانيا: يحدد الارتفاع الاقصى الحر تحت السقف بخمسة امتار باستثناء الابنية او اجزاء الابنية التي تفرض بطبيعتها او وفقا لوجهة استعمالها ارتفاعا اكثر من ذلك على ان يقترن هذا الاستثناء بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.