The whole text

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: - فضلات الاملاك العمومية والخصوصية: لا تعتبر فضلة املاك عمومية او خصوصية عائدة للدولة والبلديات وناتجة عن التخطيط بمفهوم المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بقانون البناء الا بعد تنفيذ التخطيط, وان تكون الفضلة غير قابلة للبناء. ان عملية اعلان تخصيص فضلة الاملاك العمومية للاستعمال العام تتم من قبل المجلس البلدي او من قبل الهيئة الاختيارية وموافقة المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي, وذلك قبل البت برخصة البناء, كما يجب ان يتضمن التخصيص للاستعمال العام وجهة استعمال هذه الفضلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244017/article/3/