المادة 4
مادة 4: - شروط رخصة الاشغال (السكن): اولا- يقصد باكمال البناء للحصول على رخصة الاشغال (السكن) بمفهوم المادة 6 المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 انجاز ما يلي: 1- صب او تبليط ارضية الطابق المقام على اعمدة اذا وجد وارضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه. وترتيب هذا المرآب عند لحظة خارج البناء اي تمهيد ورص المساحة المخصصة للمرآب والمداخل الموصلة اليه وصبها بالباطون بسماكة 10 سم على الاقل وتزفيتها بالاسلفت او تغطيتها بطبقة من البحص المكسر لا تقل سماكتها عن عشرة سنتمترات . 2- تركيب الشبكات الصحية والكهربائية والقطع العائدة لها لتصبح جاهزة الاستعمال. 3- اكمال كافة اشغال الواجهات . 4- التوريق التلبيس والطرش والدهان, لا تفرض هذه الاعمال على اجزاء البناء المنفذة بمواد خاصة غايتها الزخرفة او التي تقوم مقام هذه الاعمال, وجميع الاشغال التي تعتبر ضرورية لاستعمال البناء, وبصورة اجمالية تنفيذ جميع الاشغال والشروط المفروضة في الرخصة. يطبق المبدأ نفسه على كل بناء مستقل في حال وجود اكثر من بناء في العقار الواحد ويمكن اعطاء رخصة اشغال نهائية في هذه الحالة لهذا البناء المستقل. يعتبر البناء مستقلا اذا كانت المسافة الافقية في الطابق الارضي والطوابق العلوية التي تفصل بينه وبين اي بناء اخر لا تقل عن ضعفي التراجع الاكبر المفروض عن حدود العقارات المجاورة مع حد ادنى قدره 4،5 م (اربعة امتار ونصف ) وان تتأمن فيه التجهيزات التالية: بيت درج, المصعد في حال لحظه في الرخصة, شبكات المياه والكهرباء والصحية, وجميع ما يتطلبه هذا البناء ليكون صالحا للاستعمال بصورة مستقلة عن سواه. ثانيا- رخصة الاشغال المؤقتة: أ- يسمح للادارات المعنية قبل تنفيذ كامل الاعمال المذكورة اعلاه, اعطاء رخصة اشغال مؤقتة تجدد سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء, شرط ان تكون قد انجزت الاشغال التي تجعل هذا الجزء من البناء صالحا للسكن او للاستثمار, وشرط ان تكون جميع اجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب رخصة الاشغال الجزئية الموقتة مطابقة لرخصة البناء. ان الاشغال الاساسية التي تجعل الجزء من البناء المراد اشغاله موقتا صالحا للسكن او للاستثمار هي: 1- هيكل الجزء من البناء المطلوب اشغاله: جدران وسفوف واعمدة. 2- التجهيزات الصحية للحمام او بيت الخلاء على الاقل والحفرة الصحية في حال عدم وجود مجرور عام. 3- اشغال تكميلية: ابواب , نوافذ, وورقة داخلية. ب - ان رخصة الاشغال (السكن) المؤقتة هي صالحة للاشتراك مؤقتا بالمياه والكهرباء والهاتف ضمن مدة صلاحيتها وهي غير صالحة للفرز ولا للبيع ولا للقيام باي عمل عقاري اخر. ثالثا- مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من اولا من هذه المادة والمتعلقة بالبناء المستقل في حال وجود اكثر من بناء في العقار الواحد, لا يمكن اعطاء رخصة اشغال (سكن) نهائية لجزء من البناء المرخص الا في حال انتهاء مهلة الرخصة المنفذة جزئيا او التنازل عن الجزء غير المنفذ من هذه الرخصة. وتعتبر عندئذ الاشغال وكانها وحدها موضوع الترخيص وبيت برخصة الاشغال (السكن) على ضوء ذلك. رابعا- عند اعطاء رخصة الاشغال النهائية تعتبر رخصة البناء منتهية حكما حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد خامسا- افادة المهندس المسؤول لاعطاء رخصة الاشغال (السكن): ان طلب المالك للحصول على رخصة الاشغال (السكن) الموقتة او النهائية يجب ان يكون مرفقا بافادة من المهندس المسؤول الذي حل محله قانونا, مسجلة لدى نقابة المهندسين ومرفقة بنسخة كاملة عن الخرائط وفقا للتنفيذ الفعلي, وتثبت ان التنفيذ تم باشرافه طبقا للترخيص . ويرفض طلب رخصة الاشغال اذا لم يكن مرفقا بهذه الافادة وبنسخة عن الخرائط وفقا للتنفيذ وممهورة (الافادة والخرائط) بخاتم نقابة المهندسين المعنية. سادسا- يفهم بكلمة "متعهد التنفيذ (المقاول)" الواردة في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تاريخ 16/9/1983, المسؤول عن تنفيذ الاشغال اذا كانت تتم بالتلزيم او المسؤول عن تنفيذ الاشغال اذا كانت تتم طريقة الامانة او وكيل المالك مباشرة, او غيره.