The whole text

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: - الغلاف : مع عدم امكانية تجاوز الارتفاع الاقصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها العقار, يخضع انشاء الابنية للشروط التالية: أ- ارتفاع الابنية على الطرقات : تشاد الابنية داخل خط غلافي اقصى محدد كما يلي: 1- بخط عامودي مقام على حدود او على تخطيط الطريق العام, ارتفاعه يساوي مرتين عرض الطريق او العرض المقرر لتخطيطه المصدق, مع ادنى قدره 15 مترا. وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب او على جانبي الطريق او التخطيط يقام الخط العمودي عند حد التراجع لجهة العقار وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع, يؤخذ مستوى الرصيف , او الطريق في حال عدم وجود وصيف , او مستوى المقطع الطولي للتخطيط كنقطة ابتداء علو الخط العامودي المذكور. 2- بخط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط العمودي لجهة داخل العقار ويكون مائلا على الخط الافقي بنسبة 1/1 (واحد قاعدة لواحد ارتفاع). حالات خاصة: 1- اذا كان للعقار واجهة على ساحة يعتمد لتحديد علو الخطوط العمودية على هذه الواجهة عرض الطريق الاكثر سعة المتفرعة عن الساحة مع تراجعاتها المفروضة. 2- اذا شيدت بنايتان او اكثر ضمن عقار واحد, منها بناية او اكثر على الطريق ومنها بناية او اكثر خلفية مفصولة عن الاولى بفسحة داخلية وتطل على الطريق فوق سطح البناية الاولى, يمكن لهذه الابنية الخلفية الاستفادة من خط غلاف الطريق شرط ان لا يزيد ارتفاع الابنية القائمة على الطريق عن اربع مرات المسافة التي تفصلها عن الابنية الخلفية (عرض الفسحة) ضمن الحدود القصوى للغلاف . يقاس هذا الارتفاع ابتداء من المستوى الوسطي لملتقى واجهة البناء مع ارض الفسحة النهائية بعد التسوية, ويشترط ان تكون الفسحة قانونية وفقا للبند "ب " من هذه المادة. '' 3- عندما يقع العقار على زاوية طريقين عرضهما مختلف , يسمح بارتداد غلاف الطريق الاكثر سعة على الطريق المتفرع عنه ولبناء واحد ضمن هذا العقار ابتداء من التراجع المفروض عن حدود او عن تخطيط الطريق الاكثر سعة وبعمق مرتين عرض الطريق المتفرع مضافا اليها عرض التراجع المفروض عن جانبيها في حال وجوده, على ان لا يزيد هذا الارتداد عن ثلاثين مترا. تكال مسافة الارتداد هذا ابتداء من الخط المستقيم لتراجع الطريق الاكثر سعة او لتراجع تخطيطها ودون الاخذ بعين الاعتبار الخط المنحني او المنحرف للتخطيط او للطريق عند زاوية الطريقين, او ابتداء من نقطة تقاطع امتداد جانبي حدود العقار عند الزاوية المنحنية او المنحرفة في حال عدم وضوح تخطيط الطريق امام العقار. يطبق على باقي اجزاء الطريق المتفرع عن الطريق الاكثر سعة الغلاف العائد للطريق المتفرع. ب - ارتفاع الابنية على الفسحات : تشاد الغرف المنارة على الفسحات داخل خط غلافي اقصى كما يلي: 1- بخط عامودي مقام على واجهة البناء بدون النتؤات على الخط الغلافي لجهة الفسحة يعادل اربع مرات المسافة الدنيا لوقوع النظر الفعلي المؤمن في البناء من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة التابعة للعقار او على الفسحات المشتركة مع العقارات المجاورة. عندما يكون مدى وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة مع العقارات المجاورة يجب ان تكون واجهة الغرف , او طرف الفراندا او اللوجيا او الشرفة المسندة اليها, المؤمن لها مدى وقوع النظر على مسافة اربعة امتار ونصف على الاقل من المحور الوسطي للفسحة المشتركة. يؤخذ مستوى الارض النهائية بعد التسوية في اوطى نقطة عند تقاطعها مع الواجهة في كل فسحة مستقلة كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي. تعتبر الفسحة قانونية لاخذ مدى وقوع النظر عليها عندما لا تقل مساحتها عن 30 م2 (ثلاثين مترا مربعا) وتستوعب مستطيلا قياساته الدنيا 4،50x5،50م (اربعة امتار ونصف X خمسة امتار ونصف ) وان تكون خالية من اي بناء ابتداء من علو متر واحد من مستوى ارض الغرف المنارة عليها. تعتبر الفسحة مستقلة طالما لا تتصل بسواها من الفسحات او اذا كانت تتصل بفسحات اخرى بعرض يقل عن 4،50م (اربعة امتار ونصف ). 2- بخط مائل 1/1 يمتد من الطرف العلوي للخط العمودي.

المادة 5 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244017/article/5/