The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 In force

المادة 15

المادة 15

على رئيس الجامعة وجميع افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم المرتبطين بأعمال خارج الجامعة تصفية جميع اعمالهم قبل اول تشرين الثاني سنة 1969.

يجوز في حالات استثنائية ان تمدد هذه المهلة سنة واحدة بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة, وفي هذه الحالة لا يتقاضى الذين لم يصفوا اعمالهم العلاوة الاضافية المنصوص عنها في المادة 11 من هذا القانون حتى يتموا تصفية جميع اعمالهم خارج الجامعة.

المادة 15 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244018/article/15/