The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 In force

المادة 14

المادة 14

يرخص لوزير المالية ان يعطي بقرار منه صندوق وزارة الاشغال العامة والنقل وكذلك صندوق وزارة الموارد المائية والكهربائية عند حدوثه سلفات خزينة او سلفات موازنة دائمة لتأمين دفع اجور الاجراء والعمال. ولا تدفع اية نفقة من السلفات المذكورة الا بعد حجزها على الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 14 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244019/article/14/