المادة 14
يرخص لوزير المالية ان يعطي بقرار منه صندوق وزارة الاشغال العامة والنقل وكذلك صندوق وزارة الموارد المائية والكهربائية عند حدوثه سلفات خزينة او سلفات موازنة دائمة لتأمين دفع اجور الاجراء والعمال. ولا تدفع اية نفقة من السلفات المذكورة الا بعد حجزها على الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.