All legislation

مرسوم Decree No. 4745 24/04/1951

تعديل المرسوم رقم 2174 تاريخ 22-6-1950 المختص بتنظيم العاب القمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4745
Date
24/04/1951
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1951, p. 296-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ اول حزيران سنة 1950 القاضي

بتنظيم العاب القمار

وبناء على المرسوم رقم 2174 بتاريخ 22 حزيران سنة 1950

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد سماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابتداء اللعب : مادة 1: تجري لعبة البكاراه شيمان دفير بواسطة ست رزم من ورق اللعب تحتوي كل منها على 52 ورقة كل ثلاث رزم من لون واحد.

المادة 1 اصدار

مادة 1: الغي البند(1) من المادة 12 من المرسوم رقم 2174 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1950 وابدلت به الاحكام التالية: 1= اللعب في وسط الرقم(PLEIN) فيدفع للرابح المبلغ الموضوع على الرقم مع سبعة ايام اضعافه".

المادة 2

مادة 2: توضع اوراق اللعب الجديدة في خزانة يكتب عليها بحروف كبيرة "مستودع اوراق اللعب " وتوضع تحت اشراف المراقب الذي يحمل مفتاحها بمفرده.

المادة 2 اصدار

مادة 2: الغيت المادة 20 من المرسوم رقم 2174 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1950

المادة 3

مادة 3: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة ولا يمكن اخراجه الا حين الاستعمال ولا يمكن فضه الا على طاولة اللعب . على الحاضرين ان يتأكدوا من سلامة شريط المراقبة.

المادة 3 اصدار

مادة 3: الغيت المواد 23 و24 و25 و26 من المرسوم رقم 2174 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1950, وابدلت بها الاحكام التالية: احكام خاصة بلعبة البكاراه "تجري لعبة البكاراه ذات اللوحتين والبكاراه شيمان دفير وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يفض الورق ويبسط على الطاولة بحيث تظهر الرسوم لكي يتسنى التدقيق في ترتيب الورق كما رتبه صاحب المصنع دون اي تغيير ثم يقلب على الطاولة ويجري خلطه. يمكن استعمال الورق عدة مرات في ذات اليوم ما دام كاملا وصالحا والا وجب تغييره واستبداله بورق جديد. يخلط الورق الذي استعمل في الجلسة السابقة بالطريقة نفسها ثم يقدم للقطع. يوضع الورق بعد القطع في علبة بحيث ينحدر نحو فتحتها فلا تخرج الورقة الا بمفردها.

المادة 4 اصدار

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5

مادة 5: اذا حدث اثناء السحب ان لاعبا او اكثر خلط الورق فعلى الكروبيه ان يعيد خلطه قبل ارجاعه الى العلبة.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز البدء باللعب او الاستمرار به ما لم يكن على الطاولة اربعة لاعبين على الاقل. '

بيروت في 24 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض وزير المالية وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض