المادة 4
تعطى محلات البيع التي تكون بحوزتها, عند تنفيذ هذا القانون كميات من السوائل الكحولية, المستخرجة من العنب ومدفوع عنها الرسم المالي, مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ التنفيذ وذلك بالتصريح عنها الى الدائرة المختصة في وزارة المالية, والحصول منها على لاصقات خاصة ومجانية لوضعها على اغطية الزجاجات موضوع التصريح. وكل كمية تعرض للبيع بدون لاصقة, بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية, تعتبر كما لو كانت مهربة.