المادة 11
على كل موظف يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق.
فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح, او اغفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابيرالمقتضاة بحقه.