All legislation

مرسوم Decree No. 3950 27/04/1960

نظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
3950
Date
27/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 372-397
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023 (Art. 21)
مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022 (Art. 56)
مرسوم رقم 2441 تاريخ 27/02/2018 (Art. 56 and the text)
مرسوم رقم 3064 تاريخ 12/03/2016 (Art. 3)
مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014 (Art. 56)
مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013 (Arts. 3, 5, 6, 7)
مرسوم رقم 6417 تاريخ 01/10/2011 (Art. 56)
مرسوم رقم 1410 تاريخ 05/05/2008 (Art. 56)
and 61 more
Possibly affected, check
نظام تاريخ 21/04/1961 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام رقم 161 تاريخ 12/11/1962 (Art. 77: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 15/01/1963 (Art. 77: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 15/01/1963 (Art. 77: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 10578 تاريخ 06/08/1975 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3190 تاريخ 28/06/1980 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
81
Cite as
مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتعويضات الموظفين.

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما يخصها.

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية, والخارجية والمغتربين, والاشغال العامة والنقل, والتربية الوطنية والفنون الجميلة, والصحة العامة, والزراعة, والبريد والبرق والهاتف.

بعد موافقة مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

تعويضات موظفي الدولة على نوعين: عامة وخاصة.

الباب الاول: التعويضات العامة

المادة 2

تشمل التعويضات العامة:

- التعويض العائلي

- اجور النقل

- تعويض السيارة

- تعويض الانتقال

- بدل السكن

- تعويض التمثيل

- التعويض عن الاعمال الاضافية

- تعويض عن ساعات الليل

- تعويض مسؤولية الصندوق

- المساعدات المرضية.

1 - التعويض العائلي

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 3064/2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )

يعطى الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي:

أ - الزوج أو الزوجة، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة.

ب - الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

ج - الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:

- إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير يصدر عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، ويعاد النظر بأمره كل ثلاث سنوات على الأكثر.

-إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.

د - البنات العازبات وكذلك الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة.

ه - الأولاد بالتبني بصورة قانونية، الأولاد غير الشرعيين الذين تثبت بنوتهم بالاعتراف الرضائي أو القضائي.

و - يعطى التعويض العائلي للوالد الموظف حصراً عن الأولاد الساكنين مع زوجته المهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم. لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.

ز - في حال كان الزوجان يعملان يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج الموظف منهما شرط عدم استفادة الزوج الآخر من هذا التعويض من أي جهة كانت. في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة بينهما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند /و/ من هذه المادة.

Applied in 1 ruling

المادة 4

يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية.

ولا يعتد في تحديد سن الولد باي تعديل يطرأ على تاريخ الولادة المبين في التصريح المذكور في المادة العاشرة.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب 10110/2013 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 10110/2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 3892/2000 )

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )

(كما تعدلت بالمرسوم 2281 تاريخ 06/02/1985 وبالمرسوم 1445 ت 9/7/91 وبالمرسوم 10110 تاريح 22/3/2013

يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:

أ- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة.

ب- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.

ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 1012/1978 )

يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس , او تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ حقا بالتعويض اذا كان هذا الحدث لا يستلزم قيدا في السجل المذكور.

"كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس.

واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه.

المادة 10

يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه الموظف مع جميع المستندات اللازمة الى الادارة التي ينتمي اليها.

المادة 11

على كل موظف يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق.

فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح, او اغفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابيرالمقتضاة بحقه.

المادة 12

يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من التعويض العائلي اسوة بالموظفين العاملين.

المادة 13

في حال وفاة المتقاعد يستفيد اصحاب الحق في المعاش من كامل التعويض العائلي الى ان يحدث ما يفقدهم حقهم في المعاش او التعويض .

وفي حال تجاوز عدد الاولاد الخمسة يوزع التعويض بينهم حصصا متساوية.

وفي حال تعدد الزوجات يوزع تعويض الزوجة بينهن على الاساس نفسه.

ويعاد التوزيع كلما نقص عدد الاولاد او الزوجات .

2 - اجور النقل

المادة 14

تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التالية:

1- اذا نقل الموظف الى وظيفة مركزها في غير مركز وظيفته السابقة الا اذا تم النقل بناء على طلبه.

2- اذا كلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله.

3- اذا انتهت خدمة الموظف وطلب العودة الى محل اقامته الاصلي.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 2096/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

ينقل الموظف :

أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.

واذا كان من الدرجة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.

ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.

ج- اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.

د- يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:

1- بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:

آ- اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.

ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.

ج- اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.

2- بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

يمكن اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار داخل مركز المحافظة تعويض نقل شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 19

يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة افراد عائلته في الحالات المبينة في الفقرات (1 و3) من المادة 14 من هذا المرسوم .

يقصد بافراد العائلة الزوجة والاولاد الذين يتقاضى عنهم الموظف التعويض العائلي او الموجودين في عهدته.

المادة 20

يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة امتعته واغراضه الخاصة في الحالات المبينة في الفقرات (1 و2) من المادة 14 من هذا المرسوم .

على ان لا يتجاوز الوزن المشحون عشرة اطنان لموظفي الفئات الثلاث العليا وخمسة اطنان لموظفي الفئات الاخرى.

المادة 21

Amended 27/04/2023

(عدلت بموجب مرسوم 11225/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12923/1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 )

تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:

أ ــ سيارة السياحة العمومية:

ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.

ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.

/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.

ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:

ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.

ج ــ لسيارات الشحن:

ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.

ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023, art. 3 · as the amending text publishes it

    تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:

    أ ــ سيارة السياحة العمومية:

    ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.

    ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.

    /4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.

    ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:

    ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.

    ج ــ لسيارات الشحن:

    ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.

    ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

3 - تعويض سيارة

المادة 22

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: /1200 / ليرة

- للوزير /500/ ليرة

- لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.

لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.

لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

4 - تعويض الانتقال

المادة 23

يتقاضى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا.

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )

- يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله:

1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه .

2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين.

3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )

- تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.

المادة 26

يصدق على مدة الغياب رئيس الموظف المباشر. ويستعاض عن هذا التصديق لموظفي الفئتين الاولى والثانية بيان يوقعونه.

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية .

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.

- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

ب - خارج الاراضي اللبنانية.

- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 12191/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

( كما تعدلت بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ج ر عدد 38 وبالمرسوم 1832 تاريخ 16/03/1979 ج ر 13 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 ج ر 31 تاريخ 01/08/1991 وبالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج ر 45 تاريخ 07/11/1991 وبالقرار 1219/1 ت 17/02/1996):

يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية ....... ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء .......12857

- للوزير ............. 8571

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. ...... 5142

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 4285

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل......... 3428

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم ....... 2571

- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ....... 85

- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ..... 85

ب- خارج الاراضي اللبنانية

- لرئيس مجلس الوزراء ...... 25000

- للوزير ........ 21428

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل......... 14285

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 10714

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل. ....... 8571

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. ........ 6428

(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) ........ 2571

- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم

(على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ...... 85

- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ...... 85

يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب

وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

يتقاضى رؤساء الوفود علاوة اضافية قدرها عشرون بالمئة من تعويض الانتقال لقاء نفقات التمثيل التي يتكبدونها.

المادة 30

يحدد بمروسم خاص تعويض الانتقال المستحق لافراد قوى الامن الداخلي.

5 - بدل السكن

المادة 31

يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

6 - تعويض التمثيل

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 3363/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 والمرسوم 3363 ت 2/4/93 ج ر 15 ت 15/4/93 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 799 ت 28/2/95 ج ر 8 ت 23/8/95 وبالقرار

1219/1 ت 17/2/96):

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:

108000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة

مجلس الوزراء.

85714 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية

الدرزية العليا.

81818 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

7 - التعويض عن الاعمال الاضافية

المادة 33

التعويض عن الاعمال الاضافية على نوعين:

- التعويض عن ساعات العمل الاضافية.

- التعويض الشهري المقطوع.

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :

أ- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.

ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.

ج- تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الاتية:

- الفئة التي ينتمي اليها الموظف , والراتب الذي يتقاضاه.

- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها الموظف .

8 - التعويض للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم 3714/1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 536/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 17658/1964 )

يمنح الموظفون المدنيون الملحقون بالجيش (ملاك آ- ب - ج) عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها بصورة دائمة, وعلاوة عن الدوام الرسمي المحدد لسائر موظفي الدولة, تعويضا يحدد على الوجه التالي:

1- قيمة التعويض :

تحدد قيمة هذا التعويض ب 20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة

.2- شروط منح التعويض :

تطبق على هذا التعويض الشروط المحددة للراتب ويمنح شهريا لقاء الاعمال التي يؤمنها فعليا هؤلاء الموظفون وفقا للدوام المعمول به في الجيش .

يتوقف منح هذا التعويض عندما يستفيد هؤلاء الموظفون من تطبيق الدوام الرسمي المتبع في الدولة.

يمكن تخفيض التعويض او الغائه بقرار من السلطة العسكرية العليا في حال عدم قيام الموظف المستفيد جزئيا او كليا بالعمل الاضافي الذي خصص له هذا التعويض .

3- التثبت من الحقوق:

يعتبر الجدول الشهري المعد لدفع الرواتب والمنظم من قبل رئيس المصلحة مستندا اساسيا لدفع هذا التعويض

4- الدفع- الحساب :

يدفع هذا التعويض من اعتمادات الرواتب ويخضع لضريبتي الدخل والطوابع.

5- التدقيق:

يجري التدقيق شهريا على هذا التعويض بنفس الطريقة المتبعة لتدقيق الراتب الشهري.

6- جميع التعويضات :

يعتبر هذا التعويض مستقلا عن سائر الاعمال الاضافية التي يمكن ان يكلف بها هؤلاء الموظفون خارج الدوام الرسمي المتبع في الجيش .

تعويض ساعات العمل

المادة 37

تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 38

لا يعطى اي تعويض عن ساعات العمل الليلية الا اذا كانت القوانين او الانظمة المطبقة في الادارة تفرض العمل ليلا.

المادة 39

يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في كل ادارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

Applied in 1 ruling

10 - تعويض مسؤولية صندوق

المادة 40

(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 2778/1972 )

يحدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي:

آ- وزارة المالية:

- مديرية المالية العامة

امين صندوق مركزي...... 17857 ليرة

امين صندوق قصر العدل

امين صندوق مصلحة السيارات في بيروت

امين صندوق دائرة تحصيل بيروت ........ 14285 ليرة

امين صندوق في المحافظة

امين صندوق في القضاء ..... 10714 ليرة

معاون امين صندوق في الصندوق المركزي

معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت

معاون امين صندوق قصر العدل

معاون امين صندوق مصلحة السيارات

معاون امين صندوق في المحافظات والاقضية

- ادارة الجمارك

امين الصندوق المركزي في بيروت ...... 14285 ليرة

معاون امين الصندوق المركزي في بيروت ....... 10714 ليرة

امين صندوق مركز طرابلس

امين صندوق مطار بيروت الدولي ....... 5714 ليرة

امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت

امين صندوق الطرود البريدية في بيروت

امين صندوق المصنع

امين صندوق مكتب العبودية 3571 ليرة

امين صندوق مكتب العريضة

امين صندوق مكتب صيدا

امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا

امين صندوق الرزم البريدية في بيروت 3571 ليرة

امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس

امين صندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت

امين صندوق مكتب رياق

امين صندوق مكتب القاع

امناء الصناديق في المراكز الاخرى

- مديرية الشؤون العقارية

- مصلحة المساحة

امين الصندوق في بيروت ...... 10714 ليرة

امين الصندوق في المحافظات ...... 8571 ليرة

- مديرية اليانصيب الوطني

امين صندوق ...... 7142 ليرة

ب- وزارة الخارجية والمغتربين

امين صندوق الواردات ....... 7142 ليرة

بالنسبة لقيمة التعويضات راجع المرسوم 1497 ت 26/7/91 القرار 2527 ت 8/8/91

ج- وزارة البريد والبرق والهاتف

- المديرية العامة للبريد

امين صندوق الطوابع...... 14285 ليرة

امين الصندوق المركزي العام

امين صندوق مكتب البريد المركزي

امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزي

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الاول) .... 7142 ليرة

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثاني) .... 714 ليرة

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثالث) ..... 4285 ليرة

رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية امناء الصناديق المعاونين ...... 3571 ليرة

- المديرية العامة للبرق والهاتف

امين الصندوق المركزي ....... 14285 ليرة

امين صندوق مكتب البرق المركزي

امناء صناديق مركز بيروت ..... 10714 ليرة

امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة ..... 7142 ليرة

امين صندوق مركز هاتف ...... 3571 ليرة

د- وزارة الاشغال العامة والنقل

امين الصندوق المركزي ....... 10714 ليرة

معاون امين الصندوق المركزي

محاسب ورش

امين صندوق المنائر

امين صندوق الموانىء والمرافىء

امين صندوق مطار بيروت الدولي ....... 7142 ليرة

ه- وزارة الصحة العامة

امين صندوق الحجر الصحي في بيروت ...... 7142 ليرة

امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات ..... 4285 ليرة

و- وزارة الاقتصاد والتجارة

امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري .... 10714 ليرة

معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري ... 7142 ليرة

ز- المحاكم الشرعية والمذهبية

امين صندوق المحاكم الشرعية السنية 7142 ليرة

امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية

امين صندوق المحاكم المدهبية الدرزية

ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة 7142 ليرة

ط- الجامعة اللبنانية.

تعويض امانة صندوق ...... 10714 ل.ل

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41

يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.

يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.

11 - المساعدات المرضية

أ - الاصابة الناتجة عن الوظيفة

المادة 42

1- يحق للموظف الذي يصاب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة الحكومة في مستشفياتها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى, والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة, والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية, وثمن الادوية, ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث .

2- يحق للموظف الذي يعالج في منزله, ان يسترد نفقات معالجته على ان يثبت بمستندات تقترن تقاريره بتصديق اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

3- يمكن معالجة الموظف في الخارج اذا اثبت للجنة الطبية الدائمة تعذر معالجته في لبنان.

4- اذا حصلت الاصابة اثناء وجود الموظف خارج البلاد, قام الطبيب المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 43

يفقد الموظف حقه بالمعالجة على حساب الدولة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض او الحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله, ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44

تتثبت من وجود صلة سببية من الوظيفة والمرض او الحادث اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 42 من هذا المرسوم.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

ب - الاصابة غير الناتجة عن الوظيفة واصابة افراد ال

المادة 45

يتطبق على المساعدات المرضية التي يمكن اعطاؤها وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 حزيران سنة 1959 احكام المواد التالية:

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 46

يقدم الموظف طلب المساعدة الى الوزارة التي ينتمي اليها مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة, وتارخيها, ومدتها, وقيمة النفقات التي تكبدها. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ انتهاء المعالجة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 4931/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 4884/1988 )

تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم". أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 48

(عدلت بموجب مرسوم 13122/1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 17532/1964 )

تحدد قيمة المساعدات كما يلي:

75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.

50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 49

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية, وبناء على تقرير من اللجنة الطبية ثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها:

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة اوالمراقبة الطبية.

يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 1105 تاريخ 19/3/1964:

. 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 50

يمكن اعطاء الموظف سلفة مالية على حساب النفقات التي استلزمتها المعالجة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثاني: تعويضات خاصة ببعض الادارات العامة

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم 1832 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

مادة 51:كما تعدلت بالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت8/8/1991

يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره 100000ليرة .

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- مجلس الخدمة المدنية

المادة 52

(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 3263/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين.

2- يحدد ب:

75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- وزارة الارشاد والانباء

المادة 54

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت 8/8/1991:

يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:

- مدير عام وزارة الاعلام 50000 ليرة .

- مدير الاذاعة 35714 ليرة.

- مدير الوكالة الوطنية للانباء 35714 ليرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- وزارة الخارجية والمغتربين

المادة 55

تحدد بمرسوم خاص تعويضات ومخصصات موظفي السلك الخارجي بما فيه التعويضات الخاصة, المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

- وزارة المالية

المادة 56

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب مرسوم 10888/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2441/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 1814/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 772/2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:

أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:

75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.

ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:

- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.

- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.

ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.

عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.

ج - مراقبة اندية المراهنات:

/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.

د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:

/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.

ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*

عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.

يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».

و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.

تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:

100.000 - ليرة شهريا للرئيس.

714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.

وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.

ز - مراقبة مصانع الكحول:

1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.

1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.

ح - كيل الملاحات:

يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:

7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.

ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:

-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.

-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.

على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .

ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:

21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.

42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.

10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2022 · Changed in part by مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:

    أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:

    75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.

    ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

    لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

    ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:

    - مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

    - خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.

    - خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.

    ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.

    لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.

    عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.

    ج - مراقبة اندية المراهنات:

    /40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.

    د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:

    /40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.

    ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*

    عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.

    يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».

    و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.

    تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:

    100.000 - ليرة شهريا للرئيس.

    714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.

    وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.

    ز - مراقبة مصانع الكحول:

    1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.

    1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.

    ح - كيل الملاحات:

    يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

    ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:

    7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.

    ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:

    -/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

    -/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.

    -/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.

    على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .

    ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:

    21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.

    42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

    21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.

    10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

    ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.

- وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 57

يعطى مندوب لبنان الدائم لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال (كندا) بدلات الاغتراب والسكن التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في كندا من رتبة مستشار.

- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 53/1966 ) (عدلت بموجب مرسوم 8910/1962 ) (عدلت بموجب مرسوم 6708/1961 )

يلغى التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات المنصوص عليه في هذه المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8910 الصادر بتاريخ 2/3/962

Possibly affected, check: قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- وزارة الصحة العامة

المادة 59

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )

(كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار رقم 5714 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 1219/1 ت 17/2/96):

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 5714 ليرة شهريا:

1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت.

2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت.

3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 60

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )

كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/1991:

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 10000 ليرة شهريا:

1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية.

3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 57142 شهريا:

1- الطبيب الاخصائي لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

2- اطباء فرق الاسعاف في الاقضية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 62

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج.ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/ 1991):

يعطى طبيب القضاء تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /57142/ ليرة.

يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /11427/ ليرة.

وعلى هؤلاء الموظفين ان يقتنوا وسيلة النقل التي يتقاضون التعويض عنها وان يتحملوا جميع نفقاتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- وزارة الزراعة

المادة 63

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

تحدد قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي:

1- عن الدراجة البخارية 11428 ليرة .

2- عن الخيول بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- وزارة البريد والبرق والهاتف

المادة 64

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96

يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

رؤساء مكاتب البريد المركزية ...... 4285 ليرة

رؤساء مكاتب البريد في بيروت

رئيس مكتب بريد المطار الدولي .... 12857 ليرة

موظفو مكتب البريد في المطار الدولي,

على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب ..... 8571 ليرة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 65

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1602/1978 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 66

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/96):

تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:

آ- تعويض الانارة الشهري:

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م.2857 ليرة

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م.4285 ليرة

للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 5714 ليرة

ب- تعويض الخدمة الشهري:

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 3571

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 6428 ليرة

للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م.17857 ليرة

ج- تعويض التدفئة السنوي:

في مراكز في مراكز في المراكز

المحافظات الاقضية الاخرى

ل.ل. وطرابلس ل.ل.

والميناء

ل.ل.

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 21428 16428 10714

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 28571 21428 14285

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 42857 32142 21428

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 57142 42857 28571

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 71428 53571 35714

د- لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 67

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/1996):

يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:

موظف المرتبة الاولى ... 16428 ليرة

موظف المرتبة الثانية ... 12857 ليرة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 68

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 والمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/1996):

يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 7142 ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 69

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1602/1978 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 70

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/ تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

يحدد التعويض الشهري الذي يعطى للموظف وفقا لاحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 للموزع الذي تقضي وظيفته باستعمال دابة او دراجة نارية يقتنيها على حسابه كما يلي:

1- عن الدراجة النارية 11428 ل.ل.

2- عن الدابة بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96).

تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

آ- تعويض تلحيم الكوابل:

25000 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.

17857 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممتدة في المسالك.

8571 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل. ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها

50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ب- تعويض الدراجة الشهري:

8571 ليرة - عن الدراجة العادية.

21428 ليرة - عن الدراجة النارية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.

ج- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره 4285 ليرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- المصالح المستقلة

المادة 72

(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:

آ- في المؤسسات العامة التالية:

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

- مصلحة كهرباء لبنان

- مصلحة مياه بيروت

- مصلحة الانعاش الاجتماعي

- المؤسسة الوطنية للاستخدام

- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

- مكتب الانتاج الحيواني

- مكتب الفاكهة اللبنانية

- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

28571 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.

21428 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

ب- في باقي المؤسسات العامة:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, وعلى ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

ج- تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.

وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) المذكورتين اعلاه.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72,

للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة عن جلسات مجالس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

كما يلي:

14285 ليرة للمدير العام عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 71428.

د- في المعهد الموسيقي الوطني:

- يحدد تعويض الحضور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة- للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في

الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

57142 ليرة - تعويض تمثيل

28571 ليرة - تعويض سيارة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 73

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4758/1988 )

(كما تعدلت بالمرسوم 4758 ت 13/4/88 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:

أ- في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 72

500 5 ليرة - تعويض تمثيل.

500 4 ليرة - تعويض سيارة.

ب - في باقي المؤسسات العامة:

500 3 ليرة - تعويض تمثيل.

2500 ليرة - تعويض سيارة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 75

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسة العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 76

من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.

- مجالس المحافظات

المادة 77

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991

يعطى كل عضو من اعضاء مجلس المحافظة, غير الموظفين 3571 ليرة عن كل جلسة حضور شرط ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 7142 ليرة.

احكام مختلفة وانتقالية

المادة 78

(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 79

تلغى جميع النصوص الخاصة السابقة القاضية باعطاء تعويضات نقل او انتقال شخصية او تعويضات عن اعمال اضافية والتي لا تتفق مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 80

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 81

(عدلت بموجب مرسوم 7158 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 5235 / 1960 )

تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) .

والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي)

والمادة 74 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات .

ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.

ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية الذوق في 27 نيسان سنة 1960 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وزير العدلية والاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة والصحة العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف وزير الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: فؤاد النجار الامضاء: موريس زوين وزير الداخلية والانباء الامضاء: علي بزي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والتصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس

Case law

Rulings that cite it.