المادة 1
تعويضات موظفي الدولة على نوعين: عامة وخاصة.
مرسوم Decree No. 3950 27/04/1960
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتعويضات الموظفين.
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما يخصها.
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية, والخارجية والمغتربين, والاشغال العامة والنقل, والتربية الوطنية والفنون الجميلة, والصحة العامة, والزراعة, والبريد والبرق والهاتف.
بعد موافقة مجلس الوزراء.
تعويضات موظفي الدولة على نوعين: عامة وخاصة.
تشمل التعويضات العامة:
- التعويض العائلي
- اجور النقل
- تعويض السيارة
- تعويض الانتقال
- بدل السكن
- تعويض التمثيل
- التعويض عن الاعمال الاضافية
- تعويض عن ساعات الليل
- تعويض مسؤولية الصندوق
- المساعدات المرضية.
(عدلت بموجب مرسوم 3064/2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )
يعطى الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي:
أ - الزوج أو الزوجة، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة.
ب - الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج - الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير يصدر عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، ويعاد النظر بأمره كل ثلاث سنوات على الأكثر.
-إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.
د - البنات العازبات وكذلك الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة.
ه - الأولاد بالتبني بصورة قانونية، الأولاد غير الشرعيين الذين تثبت بنوتهم بالاعتراف الرضائي أو القضائي.
و - يعطى التعويض العائلي للوالد الموظف حصراً عن الأولاد الساكنين مع زوجته المهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم. لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
ز - في حال كان الزوجان يعملان يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج الموظف منهما شرط عدم استفادة الزوج الآخر من هذا التعويض من أي جهة كانت. في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة بينهما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند /و/ من هذه المادة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, article 1, 04/04/2013
مادة 1: تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يعطى الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي: أ - الزوج أو الزوجة، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة. ب - الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ج - الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: -إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. -إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره. د - البنات العازبات وكذلك الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة. ه - الأولاد بالتبني بصورة قانونية، الأولاد غير الشرعيين الذين تثبت بنوتهم بالاعتراف الرضائي أو القضائي. و - يعطى التعويض العائلي للوالد الموظف حصراً عن الأولاد الساكنين مع زوجته المهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم. لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة. ز - في حال كان الزوجان يعملان يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج الموظف منهما شرط عدم استفادة الزوج الآخر من هذا التعويض من أي جهة كانت. في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة بينهما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند /و/ من هذه المادة.
Replaced or reworded (الفقرة ج البند 1) by مرسوم رقم 3064 تاريخ 12/03/2016, article 1, 24/03/2016
عدل البند الأول من الفقرة «ج» من المادة الثالثة من نظام التعويضات والمساعدات الصادر بالمرسوم رقم 3950/60 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي:
«إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير يصدر عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، ويعاد النظر بأمره كل ثلاث سنوات على الأكثر».
بدلا من:
-«اذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.».
يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية.
ولا يعتد في تحديد سن الولد باي تعديل يطرأ على تاريخ الولادة المبين في التصريح المذكور في المادة العاشرة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 10110/2013 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, article 3, 04/04/2013
مادة 3: تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
مادة ملغاة (الغيت بموجب 10110/2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 3892/2000 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1) by مرسوم رقم 3892 تاريخ 25/09/2000, article 1, 05/10/2000
مادة 1: يعدل البند/1/ من المادة /6/ من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات والمساعدات بحيث يصبح هذا البند كما يلي: مادة 6 تستفيد الموظفة من التعويض العائلي: 1 عن زوجها العاجز على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد. وذلك بدلا من: "1 عن زوجها العاجز"
Repealed by مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, article 3, 04/04/2013
مادة 3: تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
(عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )
(كما تعدلت بالمرسوم 2281 تاريخ 06/02/1985 وبالمرسوم 1445 ت 9/7/91 وبالمرسوم 10110 تاريح 22/3/2013
يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:
أ- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة.
ب- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.
ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, article 2, 04/04/2013
مادة 2: تُعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي: أ - عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة. ب - عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور المذكور أعلاه، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه. ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الإدارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الإعلام».
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 1012/1978 )
يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس , او تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ حقا بالتعويض اذا كان هذا الحدث لا يستلزم قيدا في السجل المذكور.
"كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس.
واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1012 تاريخ 06/03/1978, article 1, 16/03/1978
مادة 1: اضيف الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة الجديدة التالي نصها: "كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس .
Added to by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 1, 28/12/1978
اضيفت الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة التالي نصها:
واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.
ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه.
يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه الموظف مع جميع المستندات اللازمة الى الادارة التي ينتمي اليها.
على كل موظف يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق.
فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح, او اغفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابيرالمقتضاة بحقه.
يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من التعويض العائلي اسوة بالموظفين العاملين.
في حال وفاة المتقاعد يستفيد اصحاب الحق في المعاش من كامل التعويض العائلي الى ان يحدث ما يفقدهم حقهم في المعاش او التعويض .
وفي حال تجاوز عدد الاولاد الخمسة يوزع التعويض بينهم حصصا متساوية.
وفي حال تعدد الزوجات يوزع تعويض الزوجة بينهن على الاساس نفسه.
ويعاد التوزيع كلما نقص عدد الاولاد او الزوجات .
تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التالية:
1- اذا نقل الموظف الى وظيفة مركزها في غير مركز وظيفته السابقة الا اذا تم النقل بناء على طلبه.
2- اذا كلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله.
3- اذا انتهت خدمة الموظف وطلب العودة الى محل اقامته الاصلي.
(عدلت بموجب مرسوم 2096/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
ينقل الموظف :
أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
واذا كان من الدرجة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.
ج- اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د- يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 2, 28/12/1978
الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
ينقل الموظف :
آ - اذا كان من الفئتين الاولى او الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية- من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.
ج - اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د - يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:
1- بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:
آ- اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.
ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.
ج- اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.
2- بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 3, 28/12/1978
الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:
1 - بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:
آ - اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.
ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.
ج - اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.
2 - بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962, article 2, 12/09/1962
مادة 2: تعدل المادة 17 على الوجه التالي: يحق للموظف الذي يجوز له استئجار سيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, دون ان تكون الدولة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة, ايا كان نوع هذه الاضرار وسببها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 4, 28/12/1978
الغي نص المادة 17 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.
يمكن اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار داخل مركز المحافظة تعويض نقل شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم.
يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة افراد عائلته في الحالات المبينة في الفقرات (1 و3) من المادة 14 من هذا المرسوم .
يقصد بافراد العائلة الزوجة والاولاد الذين يتقاضى عنهم الموظف التعويض العائلي او الموجودين في عهدته.
يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة امتعته واغراضه الخاصة في الحالات المبينة في الفقرات (1 و2) من المادة 14 من هذا المرسوم .
على ان لا يتجاوز الوزن المشحون عشرة اطنان لموظفي الفئات الثلاث العليا وخمسة اطنان لموظفي الفئات الاخرى.
(عدلت بموجب مرسوم 11225/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12923/1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 )
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 422 تاريخ 01/09/1977, article 1, 15/09/1977
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: "تسدد أجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية - لأجرة المحل الواحد - تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارات الكاملة - 50 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. - 40 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية - للسيارات الكاملة 30 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن - عن التحميل والتفريغ - 300 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة - 20 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3024 تاريخ 24/02/1986, article 1, 13/03/1986
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 422 تاريخ1/9/1977) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد: تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 100 قرش عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. 75 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 75 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 750 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 50 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987, article 1, 16/07/1987
مادة 1: الغى نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (المعدلة بالمرسومين رقم 422 تاريخ 01/09/1977 ورقم 3024 تاريخ 24/02/1986) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد. تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 425 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومتر, 320 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 320 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 3195 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 215 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, article 1, 01/08/1991
مادة 1:
الغي نص المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص الاتي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية:
أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد:
تطبق التعرفة المعمول بها.
- للسيارة الكاملة: /130/ ل.ل عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا
ب - لسيارات السياحة الخصوصية:
- للسيارة الكاملة: /70/ ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.
ج- لسيارات الشحن:
- عن التحميل والتفريغ: /960/ ل.ل عن كل طن.
- عن الحمولة: /65/ ل.ل عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
Edited in part by مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023, article 3, 27/04/2023
تعدل الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لتصبح كالتالي:
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: /1200 / ليرة
- للوزير /500/ ليرة
- لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.
لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.
لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7159 تاريخ 16/02/1974, article 1, 21/02/1974
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 182 تاريخ 02/06/1977, article 1, 09/06/1977
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 5, 28/12/1978
الغي نص المادة 22 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره:
- /1200 / ليرة - للوزير.
- /500/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.
لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.
Edited in part by مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, article 3, 01/08/1991
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 22 وفي المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلتين بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين في كل مرة على اساس القيمة المحددة لكل منهما في المرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 وذلك بضرب هذه القيمة بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور في 1/1/1983.
تلغى الزيادتان المقررتان على هذين التعويضين بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987
يتقاضى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا.
(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )
- يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله:
1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه .
2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين.
3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, article 1, 04/10/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله: 1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه 2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين. 3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )
- تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, article 2, 04/10/1973
مادة 2: يعدل نص المادة 25 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: - تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.
يصدق على مدة الغياب رئيس الموظف المباشر. ويستعاض عن هذا التصديق لموظفي الفئتين الاولى والثانية بيان يوقعونه.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية .
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية.
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 16838 تاريخ 03/07/1964, article 1, 13/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 6, 28/12/1978
الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية:
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.
(عدلت بموجب مرسوم 12191/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
( كما تعدلت بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ج ر عدد 38 وبالمرسوم 1832 تاريخ 16/03/1979 ج ر 13 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 ج ر 31 تاريخ 01/08/1991 وبالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج ر 45 تاريخ 07/11/1991 وبالقرار 1219/1 ت 17/02/1996):
يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية ....... ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء .......12857
- للوزير ............. 8571
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. ...... 5142
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 4285
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل......... 3428
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم ....... 2571
- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ....... 85
- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ..... 85
ب- خارج الاراضي اللبنانية
- لرئيس مجلس الوزراء ...... 25000
- للوزير ........ 21428
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل......... 14285
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل......... 10714
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل. ....... 8571
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل. ........ 6428
(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) ........ 2571
- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم
(على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) ...... 85
- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم ...... 85
يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب
وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (القرارات آ- ب - ج) by مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962, article 1, 12/09/1962
مادة 1: تصحح القرارات آ- ب - ج من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية: ـــــــــــــــــــــــــ غ. ل ــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة (على ان يضاعف تعويض المكلفين برفع الثلوج) 450 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و829 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 1800 6- للوزير 3000 7- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ب - في الجمهورية العربية السورية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة 900 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 1200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 1500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 3000 6- للوزير 4500 7- لرئيس مجلس الوزراء 6000 ج - في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدره 125 بالمئة وما دون: 1- لموظفي الفئة الخامسة 1800 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 3000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 3600 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 5400 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 7500 6- للوزير 12000 7- لرئيس مجلس الوزراء 15000
Added to (فقرة جديدة) by مرسوم رقم 16698 تاريخ 22/06/1964, article 1, 29/06/1964
مادة 1: تضاف الى المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 فقرة جديدة بالنص التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية 1 مكرر - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 450 غ.ل.
Replaced or reworded (الفقرتان "ج" و"د") by مرسوم رقم 5037 تاريخ 02/03/1973, article 1, 15/03/1973
مادة 1: تعدل الفقرتان "ج" و"د" من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المصححة بالمرسوم رقم 10484 تاريخ 3/9/1962 والمعدلة بالمرسوم رقم 16698 تاريخ 22/6/1964 فتصبحان كما يلي: ج- في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة: ق.ل. ــــ 1- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 176 و204 ليرة لبنانية 4000 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ليرة لبنانية 6000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ليرة لبنانية 7500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ليرة لبنانية 9000 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 1079 ليرة لبنانية 11000 6- للوزير 17000 7- رئيس مجلس الوزراء 21500 د- يضاف الى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة: 1- 20 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 125 بالمئة وينقص عن 165 بالمئة 2- 30 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 165 بالمئة وينقص عن 195 بالمئة 3- 40 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 195% وما فوق. 4- نسبة مئوية تعين بمرسوم في البلدان التي لم يحدد لها بدل اغتراب .
Repealed (الفقرة "ب ") by مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, article 3, 04/10/1973
مادة 3: يلغى نص الفقرة "ب " من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام التعويضات والمساعدات ) ويحدد تعويض الانتقال اليومي في الجمهورية العربية السورية بذات التعويض المحدد للبلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5037 تاريخ 2/3/1973
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 7, 28/12/1978
الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء 90 ل.ل.
- للوزير 60 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 36 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 30 ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 24ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 18ل.ل.
على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج.
ب - خارج الاراضي اللبنانية ل.ل.
- لرئيس مجلس الوزراء 175ل.ل.
- للوزير 150ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 100ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 75ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 60ل.ل.
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 45 ل.ل.
يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب .
يتقاضى رؤساء الوفود علاوة اضافية قدرها عشرون بالمئة من تعويض الانتقال لقاء نفقات التمثيل التي يتكبدونها.
يحدد بمروسم خاص تعويض الانتقال المستحق لافراد قوى الامن الداخلي.
يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 3363/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 والمرسوم 3363 ت 2/4/93 ج ر 15 ت 15/4/93 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 799 ت 28/2/95 ج ر 8 ت 23/8/95 وبالقرار
1219/1 ت 17/2/96):
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:
108000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة
مجلس الوزراء.
85714 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية
الدرزية العليا.
81818 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 12183 تاريخ 01/03/1963, article 1, 07/03/1963
مادة 1: تحذف العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 ونصها: "ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ورئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية". وتضاف الى الفقرة الاولى من المادة نفسها. والباقي بدون تعديل.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 182 تاريخ 02/06/1977, article 1, 09/06/1977
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 8, 28/12/1978
الغي نص المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:
1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء.
600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية
الدرزية العليا.
400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
Edited in part by مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, article 3, 01/08/1991
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 22 وفي المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلتين بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين في كل مرة على اساس القيمة المحددة لكل منهما في المرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 وذلك بضرب هذه القيمة بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور في 1/1/1983.
تلغى الزيادتان المقررتان على هذين التعويضين بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987
Edited in part (الفقرة المتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة) by مرسوم رقم 3363 تاريخ 02/04/1993, article 1, 15/04/1993
مادة 1: عدل نص الفقرة الواردة في المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته والمتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة بحيث يصبح كما يلي: - لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة. (والباقي دون تعديل)
التعويض عن الاعمال الاضافية على نوعين:
- التعويض عن ساعات العمل الاضافية.
- التعويض الشهري المقطوع.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :
أ- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.
ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.
ج- تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 9, 28/12/1978
الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :
أ - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.
ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.
ج - تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .
تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الاتية:
- الفئة التي ينتمي اليها الموظف , والراتب الذي يتقاضاه.
- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها الموظف .
(عدلت بموجب مرسوم 3714/1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 536/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 17658/1964 )
يمنح الموظفون المدنيون الملحقون بالجيش (ملاك آ- ب - ج) عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها بصورة دائمة, وعلاوة عن الدوام الرسمي المحدد لسائر موظفي الدولة, تعويضا يحدد على الوجه التالي:
1- قيمة التعويض :
تحدد قيمة هذا التعويض ب 20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة
.2- شروط منح التعويض :
تطبق على هذا التعويض الشروط المحددة للراتب ويمنح شهريا لقاء الاعمال التي يؤمنها فعليا هؤلاء الموظفون وفقا للدوام المعمول به في الجيش .
يتوقف منح هذا التعويض عندما يستفيد هؤلاء الموظفون من تطبيق الدوام الرسمي المتبع في الدولة.
يمكن تخفيض التعويض او الغائه بقرار من السلطة العسكرية العليا في حال عدم قيام الموظف المستفيد جزئيا او كليا بالعمل الاضافي الذي خصص له هذا التعويض .
3- التثبت من الحقوق:
يعتبر الجدول الشهري المعد لدفع الرواتب والمنظم من قبل رئيس المصلحة مستندا اساسيا لدفع هذا التعويض
4- الدفع- الحساب :
يدفع هذا التعويض من اعتمادات الرواتب ويخضع لضريبتي الدخل والطوابع.
5- التدقيق:
يجري التدقيق شهريا على هذا التعويض بنفس الطريقة المتبعة لتدقيق الراتب الشهري.
6- جميع التعويضات :
يعتبر هذا التعويض مستقلا عن سائر الاعمال الاضافية التي يمكن ان يكلف بها هؤلاء الموظفون خارج الدوام الرسمي المتبع في الجيش .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 17658 تاريخ 22/09/1964, article 1, 01/10/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة "36" من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الخامسة او ما يعادلها 35 ل. ل. - الفئة الرابعة او ما يعادلها 50 ل. ل. - الفئة الثالثة او ما يعادلها 75 ل. ل.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 536 تاريخ 07/12/1964, article 1, 14/12/1964
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 3714 تاريخ 06/03/1987, article 1, 19/03/1987
مادة 1: تستبدل الفقرة (1) من المادة 36 المعدلة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بالفقرة التالي نصها: قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض بـ20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة.
تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.
لا يعطى اي تعويض عن ساعات العمل الليلية الا اذا كانت القوانين او الانظمة المطبقة في الادارة تفرض العمل ليلا.
يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في كل ادارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 2778/1972 )
يحدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي:
آ- وزارة المالية:
- مديرية المالية العامة
امين صندوق مركزي...... 17857 ليرة
امين صندوق قصر العدل
امين صندوق مصلحة السيارات في بيروت
امين صندوق دائرة تحصيل بيروت ........ 14285 ليرة
امين صندوق في المحافظة
امين صندوق في القضاء ..... 10714 ليرة
معاون امين صندوق في الصندوق المركزي
معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت
معاون امين صندوق قصر العدل
معاون امين صندوق مصلحة السيارات
معاون امين صندوق في المحافظات والاقضية
- ادارة الجمارك
امين الصندوق المركزي في بيروت ...... 14285 ليرة
معاون امين الصندوق المركزي في بيروت ....... 10714 ليرة
امين صندوق مركز طرابلس
امين صندوق مطار بيروت الدولي ....... 5714 ليرة
امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت
امين صندوق الطرود البريدية في بيروت
امين صندوق المصنع
امين صندوق مكتب العبودية 3571 ليرة
امين صندوق مكتب العريضة
امين صندوق مكتب صيدا
امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا
امين صندوق الرزم البريدية في بيروت 3571 ليرة
امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس
امين صندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت
امين صندوق مكتب رياق
امين صندوق مكتب القاع
امناء الصناديق في المراكز الاخرى
- مديرية الشؤون العقارية
- مصلحة المساحة
امين الصندوق في بيروت ...... 10714 ليرة
امين الصندوق في المحافظات ...... 8571 ليرة
- مديرية اليانصيب الوطني
امين صندوق ...... 7142 ليرة
ب- وزارة الخارجية والمغتربين
امين صندوق الواردات ....... 7142 ليرة
بالنسبة لقيمة التعويضات راجع المرسوم 1497 ت 26/7/91 القرار 2527 ت 8/8/91
ج- وزارة البريد والبرق والهاتف
- المديرية العامة للبريد
امين صندوق الطوابع...... 14285 ليرة
امين الصندوق المركزي العام
امين صندوق مكتب البريد المركزي
امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزي
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الاول) .... 7142 ليرة
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثاني) .... 714 ليرة
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثالث) ..... 4285 ليرة
رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية امناء الصناديق المعاونين ...... 3571 ليرة
- المديرية العامة للبرق والهاتف
امين الصندوق المركزي ....... 14285 ليرة
امين صندوق مكتب البرق المركزي
امناء صناديق مركز بيروت ..... 10714 ليرة
امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة ..... 7142 ليرة
امين صندوق مركز هاتف ...... 3571 ليرة
د- وزارة الاشغال العامة والنقل
امين الصندوق المركزي ....... 10714 ليرة
معاون امين الصندوق المركزي
محاسب ورش
امين صندوق المنائر
امين صندوق الموانىء والمرافىء
امين صندوق مطار بيروت الدولي ....... 7142 ليرة
ه- وزارة الصحة العامة
امين صندوق الحجر الصحي في بيروت ...... 7142 ليرة
امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات ..... 4285 ليرة
و- وزارة الاقتصاد والتجارة
امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري .... 10714 ليرة
معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري ... 7142 ليرة
ز- المحاكم الشرعية والمذهبية
امين صندوق المحاكم الشرعية السنية 7142 ليرة
امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية
امين صندوق المحاكم المدهبية الدرزية
ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة 7142 ليرة
ط- الجامعة اللبنانية.
تعويض امانة صندوق ...... 10714 ل.ل
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة أ/2) by مرسوم رقم 12952 تاريخ 05/06/1963, article 1, 10/06/1963
مادة 1: تعدل الفقرة أ/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , وفقا لما يلي: 2- الجمارك ل.ل امين الصندوق المركزي في بيروت 45 كل من معاوني امين الصندوق المركزي 35 امين صندوق طرابلس 30 امين صندوق المطار الدولي 25 امين صندوق الطرود البريدية في بيروت 25 امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت 20 امين صندوق المصنع 20 امين صندوق مكتب العبودية 20 امين صندوق مكتب العريضة 15 امين صندوق مكتب صيدا 15 امين صندوق فرع الرزم البريدية في بيروت 10 امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس 10 امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 10 امين صندوق مكتب رياق 10 امين صندوق مكتب القاع 10 امناء الصناديق في المراكز الاخرى 5
Added to by مرسوم رقم 551 تاريخ 05/12/1964, article 1, 17/12/1964
مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل
Replaced or reworded (الفقرة 1/2) by مرسوم رقم 14486 تاريخ 15/05/1970, article 1, 15/06/1970
مادة 1: تعدل الفقرة 1/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960, المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وفقا لما يلي: 2- الجمارك امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 15 ل.ل.
Added to by مرسوم رقم 2778 تاريخ 23/02/1972, article 1, 06/03/1972
مادة 1: تضاف الى المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات - والمساعدات - الفقرة التالية: الجامعة اللبنانية - تعويض امانة صندوق 35 ل. ل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 10, 28/12/1978
الغي نص المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي:
آ - وزارة المالية
- مديرية المالية العامة
امين صندوق مركزي
امين صندوق قصر العدل
امين صندوق مصلحة السيارات في بيروت 125 ليرة
امين صندوق دائرة تحصيل بيروت.
امين صندوق في المحافظة 100 ليرة
امين صندوق في القضاء
معاون امين صندوق في الصندوق المركزي
معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت
معاون امين صندوق قصر العدل
معاون امين صندوق مصلحة السيارات.
معاون امين صندوق في المحافظات والاقضية 75 ليرة
ادارة الجمارك
امين الصندوق المركزي في بيروت 100 ليرة
معاون امين الصندوق المركزي في بيروت
امين صندوق مكتب طرابلس 75 ليرة
امين صندوق مطار بيروت الدولي
امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت
امين الصندوق الطرود البريدية في بيروت
امين صندوق المصنع 50 ليرة
امين صندوق مكتب العبودية
امين صندوق مكتب العريضة
امين صندوق مكتب صيدا
امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 40 ليرة
امين صندوق الرزم البريدية في بيروت
امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس
امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت.
امين صندوق مكتب رياق
امين صندوق مكتب القاع
امناء الصناديق في المراكز الاخرى 25 ليرة
- مديرية الشؤون العقارية
- مصلحة المساحة
امين الصندوق في بيروت 75 ليرة
امين الصندوق في المحافظات 60 ليرة
- مديرية اليانصيب الوطني
امين صندوق 50 ليرة.
ب - وزارة الخارجية والمغتربين
امين صندوق الواردات 50 ليرة
ج - وزارة البريد والبرق والهاتف
- المديرية العامة للبريد
امين صندوق الطوابع
امين الصندوق المركزي العام 100 ليرة
امين صندوق مكتب البريد المركزي 75 ليرة
امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزي
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الاول) 50 ليرة
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثاني) 40 ليرة
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثالث ) 30 ليرة
رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية
امناء الصناديق المعاونين 25 ليرة
- المديرية العامة للبرق والهاتف
امين الصندوق المركزي 100 ليرة
امين صندوق مكتب البرق المركزي
امناء صناديق مركز بيروت 75 ليرة
امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة 50 ليرة
امين صندوق مركز هاتف 25 ليرة
- وزارة الاشغال العامة والنقل
امين الصندوق المركزي 75 ليرة
معاون امين الصندوق المركزي
محاسب ورش
امين صندوق المنائر
امين صندوق الموانىء والمرافىء
امين صندوق مطار بيروت الدولي 50 ليرة.
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
1- يحق للموظف الذي يصاب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة الحكومة في مستشفياتها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى, والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة, والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.
يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية, وثمن الادوية, ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث .
2- يحق للموظف الذي يعالج في منزله, ان يسترد نفقات معالجته على ان يثبت بمستندات تقترن تقاريره بتصديق اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
3- يمكن معالجة الموظف في الخارج اذا اثبت للجنة الطبية الدائمة تعذر معالجته في لبنان.
4- اذا حصلت الاصابة اثناء وجود الموظف خارج البلاد, قام الطبيب المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يفقد الموظف حقه بالمعالجة على حساب الدولة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض او الحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله, ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتثبت من وجود صلة سببية من الوظيفة والمرض او الحادث اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 42 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتطبق على المساعدات المرضية التي يمكن اعطاؤها وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 حزيران سنة 1959 احكام المواد التالية:
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يقدم الموظف طلب المساعدة الى الوزارة التي ينتمي اليها مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة, وتارخيها, ومدتها, وقيمة النفقات التي تكبدها. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ انتهاء المعالجة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم 4931/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 4884/1988 )
تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات المرضية على ان يستطلع رأي اللجنة الصحية المختصة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم". أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5308 تاريخ 19/08/1982, article 1, 23/09/1982
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظر الوزارة المختصة في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3332 تاريخ 22/07/1986, article 1, 07/08/1986
مادة 1: يعدل نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة لبنانية رأي اللجنة الصحية المختصة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة (42) من هذا المرسوم".
Added to by مرسوم رقم 4931 تاريخ 24/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: يضاف الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 3332 تاريخ 22/7/1986 النص التالي: أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.
(عدلت بموجب مرسوم 13122/1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 17532/1964 )
تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.
50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964, article 1, 24/09/1964
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده, شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات الغازيات . 50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13122 تاريخ 20/10/1969, article 1, 06/11/1969
مادة 1: يعدل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, المعدلة بموجب المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964, على الوجه التالي: المادة 48: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي 50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية, وبناء على تقرير من اللجنة الطبية ثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها:
2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة اوالمراقبة الطبية.
يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 1105 تاريخ 19/3/1964:
. 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 1195 تاريخ 19/03/1965, article 1, 01/04/1965
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964 الفقرة التالية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه الآتي: 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.
يمكن اعطاء الموظف سلفة مالية على حساب النفقات التي استلزمتها المعالجة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم 1832 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
مادة 51:كما تعدلت بالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت8/8/1991
يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره 100000ليرة .
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 11, 28/12/1978
الغي نص المادة 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره /700/ ليرة.
(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 12, 28/12/1978
الغي نص المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية.
- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988, article 1, 22/09/1988
مادة 1: الغيت المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).
(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 3263/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين.
2- يحدد ب:
75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 13, 28/12/1978
الغي نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي.
- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة للمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام.
- 30 بالمئة من الراتب شهريا - لسائر المفتشين العامين ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين.
Added to by مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/07/1980, article 1, 07/08/1980
مادة 1: يضاف الى نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 الفقرة التالي نصها: يحدد بثلاثين بالمئة من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988, article 2, 22/09/1988
مادة 2: الغيت المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسومين رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ورقم 3263 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنها بالنص التالي: 1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين. 2- يحدد ب 75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت 8/8/1991:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 50000 ليرة .
- مدير الاذاعة 35714 ليرة.
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 35714 ليرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964, article 1, 30/04/1964
مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 14, 28/12/1978
الغي نص المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 350 ليرة
- مدير الاذاعة 250 ليرة
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 250 ليرة.
تحدد بمرسوم خاص تعويضات ومخصصات موظفي السلك الخارجي بما فيه التعويضات الخاصة, المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
(عدلت بموجب مرسوم 10888/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2441/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 1814/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 772/2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:
أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:
75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.
ج - مراقبة اندية المراهنات:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.
د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.
ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*
عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.
يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
100.000 - ليرة شهريا للرئيس.
714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.
وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.
ز - مراقبة مصانع الكحول:
1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.
1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات:
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.
ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:
-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.
-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.
على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .
ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.
10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:
أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:
75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.
ج - مراقبة اندية المراهنات:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.
د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.
ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*
عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.
يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
100.000 - ليرة شهريا للرئيس.
714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.
وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.
ز - مراقبة مصانع الكحول:
1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.
1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات:
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.
ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:
-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.
-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.
على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .
ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.
10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9366 تاريخ 06/02/1968, article 1, 19/02/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 الفقرة التالي نصها: - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت , لقاء كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم الى صاحب العلاقة, تعويضا مقطوعا قدره /15/ خمسة عشر قرشا وذلك بمثابة نقل وانتقال.
Replaced or reworded (المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة) by مرسوم رقم 4193 تاريخ 20/10/1972, article 1, 06/11/1972
مادة 1: يلغى المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدل, والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , ويستعاض عنه بالنص التالي: " لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة. " 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو الموظف والعضو غير الموظف والمقرر شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم مئتي ليرة في الشهر. " 10 ليرات عن كل جلسة لامين السر او الكاتب , بشرط ان لا يتجاوز مجموع تعويضه مئة ليرة في الشهر".
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان) by مرسوم رقم 4947 تاريخ 24/02/1973, article 1, 08/03/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان) تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بعشرين ليرة يوميا, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بأعمال المراقبة. على الا يتجاوز مجموعها 250 ل.ل. في الشهر. ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by مرسوم رقم 4947 تاريخ 24/02/1973, article 2, 08/03/1973
مادة 2: تعدل الفقرة السادسة (المتعلقة بلجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 بحيث تصبح كما يلي: لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 350 ل.ل. للرئيس شهريا 300 ل.ل. لكل من الاعضاء شهريا ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
Edited in part (الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) by مرسوم رقم 1459 تاريخ 02/08/1978, article 1, 31/08/1978
مادة 1: عدلت في المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4947 تاريخ 24/2/1973 احكام الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على ان لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه. لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 15, 28/12/1978
الغي نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية:
آ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف :
- 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /250/ ليرة في الشهر.
- ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /250/ ليرة.
ب - لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة.
- 60 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /480/ ليرة في الشهر.
- 25 ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب شرط الا يتجاوز مجموع تعويضه /200/ ليرة في الشهر.
ج - مراقبة اندية المراهنات .
- 20 ليرة عن كل جلسة لكل مراقب شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري /160/ ليرة وان لا يزيد عدد المراقبين في كل جلسة على اربعة.
د - مراقبة الملاهي والحفلات ذات البدل.
- 200 ليرة شهريا لكل مراقب في بيروت .
- 150 ليرة شهريا لكل مراقب في المحافظات الاخرى. ويعطى الموظف المنتدب لمراقبة طارئة خارج المحافظة التي يعمل فيها, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /10/ ليرات علاوة على نفقات النقل وتعويض الانتقال المستحقة له.
ه - مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان).
تحدد تعويضات كل من الراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على الا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر.
ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوع هذا التعويض .
ه - وزارة الصحة العامة :
امين صندوق الحجر الصحي في بيروت 50 ليرة امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات 30 ليرة.
و- وزارة الاقتصاد والتجارة :
امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 75 ليرة معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 50 ليرة.
ز- المحاكم الشرعية والذهبية :
امين صندوق المحاكم الشرعية السنية امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية 50 ليرة.
ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة.
50 ليرة.
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض .
ز- مراقبة مصانع الكحول.
- 10 ليرات - للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول, على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /200/ ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و /100/ ليرة اذا كان يعاونه موظف اخر.
- 10 ليرات لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /150/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات :
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره /10/ ليرات عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
/50/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /250/ ليرة.
ثانيا: يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
- 150 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
- 300 ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
- 150 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصارف لبنان.
- 75 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا: يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره /60/ ق.ل.
عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال.
Replaced or reworded (الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا)) by مرسوم رقم 11177 تاريخ 18/10/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: تعدل الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) وتحدد التعويضات المعنية استثناء من الاصول التطبيقية عليها في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 كالاتي: ج- مراقبة اندية المراهنات: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ل.ل. د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل. ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه باعمال الرقابة على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (اولا)) by مرسوم رقم 12645 تاريخ 22/07/1998, article 1, 30/07/1998
مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) بحيث تصبح كما يلي: "ب- تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة: - خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. - اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو او مقرر. - عشرون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر او الكاتب. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
Edited in part (الفقرة (أ) من البند (أولا)) by مرسوم رقم 1410 تاريخ 05/05/2008, article 1, 22/05/2008
مادة 1: تعدل الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) كالآتي: /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف شرط أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /500.000/ ليرة لبنانية. ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /500.000/ ليرة لبنانية.
Replaced or reworded (الفقرة ه من البند (أولا)) by مرسوم رقم 6417 تاريخ 01/10/2011, article 1, 06/10/2011
مادة 1: تعدل الفقرة ه من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي: «يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين من وزارة المالية ووزارة السياحة لمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /75.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /825.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.»
Added to (البند (أولا) الفقرة /ي/) by مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: تضاف الفقرة /ي/ التالي نصها الى البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات). ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني: /100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. /75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر. /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب. على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري تعويض خمس جلسات.
Replaced or reworded (الفقرة أولاً البند ب) by مرسوم رقم 2441 تاريخ 27/02/2018, article 1, 08/03/2018
يعدل نص البند «ب» من الفقرة أولاً من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
Replaced or reworded (الفقرة هـ من البند (أولا)) by مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022, article 1, 03/11/2022
تـعـدل الفـقـرة هـ مـن البـنـد (أولا) مـن الـمادة 56 مـن الـمـرسـوم رقـم 3950 تــاريــخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار(كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».
يعطى مندوب لبنان الدائم لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال (كندا) بدلات الاغتراب والسكن التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في كندا من رتبة مستشار.
(عدلت بموجب قانون 53/1966 ) (عدلت بموجب مرسوم 8910/1962 ) (عدلت بموجب مرسوم 6708/1961 )
يلغى التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات المنصوص عليه في هذه المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8910 الصادر بتاريخ 2/3/962
Possibly affected, check: قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6708 تاريخ 16/05/1961, article 1, 31/05/1961
مادة 1: تعدل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتضمن نظام التعويضات والمساعدات على الوجه الآتي: "يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير مدرسة التربية البدنية ومدير المدرسة المهنية ومدير المدرسة الفندقية ورئيس المصانع في المدارس المهنية خارج بيروت بنسبة 25 % من الراتب ". "يعطى مدير مدرسة الصنائع والفنون ورئيس المصانع في بيروت تعويض ادارة قدره 35 % من الراتب ". "يعطى الاستاذ الفني ورئيس المصنع والمدرب المهني في مدرسة الصنائع والفنون الذي لا يتناول تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من نظام الموظفين تعويضا خاصا قدره 20 % من الراتب ".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8910 تاريخ 02/03/1962, article 1, 14/03/1962
مادة 1: عدلت المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير دار المعلمين ومدير مدرسة التربية البدنية بنسبة 25% من الراتب وذلك عن عشرة اشهر سنويا.
Repealed (التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات) by قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966, article 7, 15/09/1966
مادة 7: يلغى التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات المنصوص عليه في المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8910 الصادر بتاريخ 2/3/962
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )
(كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار رقم 5714 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 1219/1 ت 17/2/96):
يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 5714 ليرة شهريا:
1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت.
2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت.
3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.
4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5184 تاريخ 23/03/1973, article 1, 02/04/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 59 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 59- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره عشرون ليرة شهريا: 1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت . 2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت . 3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة 4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.
Edited in part by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 16, 28/12/1978
تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )
كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/1991:
يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 10000 ليرة شهريا:
1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.
2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية.
3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5184 تاريخ 23/03/1973, article 2, 02/04/1973
مادة 2: يعدل نص المادة 60 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 60- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره خمس وثلاثون ليرة شهريا: 1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة. 2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية. 3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا
Edited in part by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 16, 28/12/1978
تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991
يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 57142 شهريا:
1- الطبيب الاخصائي لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.
2- اطباء فرق الاسعاف في الاقضية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 16, 28/12/1978
تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج.ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/ 1991):
يعطى طبيب القضاء تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /57142/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /11427/ ليرة.
وعلى هؤلاء الموظفين ان يقتنوا وسيلة النقل التي يتقاضون التعويض عنها وان يتحملوا جميع نفقاتها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 17, 28/12/1978
الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
تحدد قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي:
1- عن الدراجة البخارية 11428 ليرة .
2- عن الخيول بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة - أ) by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 18, 28/12/1978
تضاعف قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في الفقرة - أ من المادة 63 من- المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية ...... 4285 ليرة
رؤساء مكاتب البريد في بيروت
رئيس مكتب بريد المطار الدولي .... 12857 ليرة
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي,
على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب ..... 8571 ليرة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي) by مرسوم رقم 5805 تاريخ 28/12/1960, article 1, 31/12/1960
مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 19, 28/12/1978
الغي نص المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية رؤساء مكاتب البريد في بيروت 30 ليرة.
رئيس مكتب بريد المطار الدولي 90 ليرة .
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي, على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب . 60 ليرة
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1602/1978 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 20, 28/12/1978
الغيت المادة 65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/96):
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
آ- تعويض الانارة الشهري:
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م.2857 ليرة
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م.4285 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 5714 ليرة
ب- تعويض الخدمة الشهري:
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 3571
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 6428 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م.17857 ليرة
ج- تعويض التدفئة السنوي:
في مراكز في مراكز في المراكز
المحافظات الاقضية الاخرى
ل.ل. وطرابلس ل.ل.
والميناء
ل.ل.
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 21428 16428 10714
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 28571 21428 14285
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 42857 32142 21428
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 57142 42857 28571
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 71428 53571 35714
د- لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - آ-) by مرسوم رقم 7324 تاريخ 07/03/1974, article 1, 18/03/1974
المادة الاولى: يعدل نص الفقرة - آ- من المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 كما يلي: المكاتب للانارة والقوى للخدمة المحركة ل.ل. ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 10 عشر ليرات 15 خمس عشر ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 15 خمسة عشرة 25 خمس ليرة وعشرون ليرة للماكتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 20 عشرون ليرة 75 خمس وسبعون ليرة (والباقي بدون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 21, 28/12/1978
الغي نص المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
آ - تعويض الانارة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 20 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 30 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 40 ليرة
ب - تعويض الخدمة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 25 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 45 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م. 125 ليرة
ج - تعويض التدفئة السنوي: في مراكز في مراكز في المراكز المحافظات الاقضية الاخرى ل.ل. وطرابلس ل.ل. والميناء ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 150 115 75 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 200 150 100 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 300 225 150 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 400 300 200 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 500 375 250
د - لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب - التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات .
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/1996):
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:
موظف المرتبة الاولى ... 16428 ليرة
موظف المرتبة الثانية ... 12857 ليرة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 22, 28/12/1978
الغي نص المادة 67 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:
موظف المرتبة الاولى 115 ليرة موظف المرتبة الثانية 90 ليرة.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 والمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/1996):
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 7142 ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 23, 28/12/1978
الغي نص المادة 68 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمسين ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1602/1978 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 15117 تاريخ 14/08/1970, article 1, 03/09/1970
مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 بالنسبة الى موظفي مكتب البرق المركزي باضافة الفقرة التالية: "لا تشمل هذه المادة موظفي مكتب البرق المركزي في المديرية العامة لللبرق والهاتف وتطبق عليهم احكام المادة 34 من هذا المرسوم".
Repealed by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 24, 28/12/1978
الغيت المادة 69 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/ تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى للموظف وفقا لاحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 للموزع الذي تقضي وظيفته باستعمال دابة او دراجة نارية يقتنيها على حسابه كما يلي:
1- عن الدراجة النارية 11428 ل.ل.
2- عن الدابة بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة - أ) by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 25, 28/12/1978
يضاعف التعويض الشهري المعطى بموجب الفقرة - أ - من المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96).
تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
آ- تعويض تلحيم الكوابل:
25000 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.
17857 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممتدة في المسالك.
8571 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل. ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها
50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ب- تعويض الدراجة الشهري:
8571 ليرة - عن الدراجة العادية.
21428 ليرة - عن الدراجة النارية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.
ج- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره 4285 ليرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - 2 -) by مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964, article 1, 20/04/1964
مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"
Replaced or reworded (الفقرة 1) by مرسوم رقم 6797 تاريخ 02/03/1967, article 1, 13/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي:
1- تعويض تلحيم "للكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري قدره 50 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 15001 تاريخ 01/08/1970, article 1, 13/08/1970
مادة 1: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: 3- تعويض التدفئة تعويض التدفئة لرؤساء مراكز الهاتف بمبلغ سنوي مقطوع قدره: للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1 الى 399 مترا 90 تسعون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 400 الى 849 مترا 144 مئة واربع واربعون ليرة. للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 850 الى 1099 مترا 180 مئة وثمانون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1100 مترا وما فوق 200 مئتا ليرة. ويضاف الى هذا التعويض 1/3 ثلثه لتدفئة غرفة رئيس المركز. (والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 9765 تاريخ 26/02/1975, article 2, 13/03/1975
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه التالي: 1) تعويض تلحيم "الكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري مقطوع كما يلي: آ- للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل 75 ل.ل. ب - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل المعدة في المسالك 50 ل.ل. ج- للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية 25 ل.ل. وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 26, 28/12/1978
الغي نص المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
آ - تعويض تلحيم الكوابل:
130 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.
90 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممدة في المسالك.
40 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ب - تعويض الدراجة الشهري:
40 ليرة - عن الدراجة العادية.
80 ليرة - عن الدراجة النارية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.
ج -
- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة.
(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:
آ- في المؤسسات العامة التالية:
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- مصلحة كهرباء لبنان
- مصلحة مياه بيروت
- مصلحة الانعاش الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الانتاج الحيواني
- مكتب الفاكهة اللبنانية
- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
28571 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.
21428 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
ب- في باقي المؤسسات العامة:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, وعلى ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
ج- تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.
وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) المذكورتين اعلاه.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72,
للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة عن جلسات مجالس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
كما يلي:
14285 ليرة للمدير العام عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 71428.
د- في المعهد الموسيقي الوطني:
- يحدد تعويض الحضور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة- للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في
الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
57142 ليرة - تعويض تمثيل
28571 ليرة - تعويض سيارة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11720 تاريخ 04/01/1963, article 1, 10/01/1963
مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
Replaced or reworded (الفقرتان) by مرسوم رقم 11700 تاريخ 04/01/1963, article 1, 21/01/1963
مادة 1: تعدل الفقرتان من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلقتان بالتعويض لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة كما يلي: مصلحة الليطاني مصلحة الكهرباء مصلحة مياه بيروت مصلحة الانعاش الاجتماعي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. 100 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 500 ليرة. 75 ليرة للرئيس الموظف او المسستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة. في باقي المصالح المستقلة: 75 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 300 ليرة. 50 ليرة للرئيس الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 50 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 40 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 160 ليرة.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963, article 1, 26/09/1963
مادة 1: تضاف مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 . - وفي الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
Added to by مرسوم رقم 3642 تاريخ 25/01/1966, article 1, 03/02/1966
مادة 1: يضاف الى احكام المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 النص التالي: المعهد الموسيقي الوطني: يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المخصصة لكل من رؤساء واعضاء مجالس ادارة: باقي المصالح المستقلة, وذلك وفقا للاحكام الخاصة بهذه التعويضات .
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 1, 02/11/1967
مادة 1: يضاف مكتب الانتاج الحيواني الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4/1/1963 والمرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963 - في الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1349 تاريخ 26/05/1978, article 2, 08/06/1978
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: مؤسسة المحفوظات الوطنية والباقي دون تعديل
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 27, 28/12/1978
الغي نص المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:
آ- في المؤسسات العامة التالية:
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- مصلحة كهرباء لبنان
- مصلحة مياه بيروت
- مصلحة الانعاش الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الانتاج الحيواني
- مكتب الفاكهة اللبنانية
- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
200 ليرة .
- للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.
150 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
ب - في باقي المؤسسات العامة:
150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.
وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
400 ليرة - تعويض تمثيل.
200 ليرة - تعويض سيارة.
Replaced or reworded (البند الأول من الفقرة /د/) by مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006, article 1, 30/03/2006
عدل البند الأول من الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي: «يحدد تعويض الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، كما يلي:
ـ تعويض حضور رئيس مجلس الإدارة:
عن كل جلسة /90.000/ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو مجلس الإدارة:
عن كل جلسة (60.000/ل.ل). (ستون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاث جلسات. تعقد جلسات مجلس الإدارة مبدئياً خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال أوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرئيس وأعضاء المجلس الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
Added to (الفقرة /د/) by مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006, article 2, 30/03/2006
يضاف بند جديد على الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على النحو التالي:
«يحدد تعويض حضور لجان الادارة في المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، على الشكل التالي:
ـ تعويض حضور رئيس اللجنة: عن كل جلسة /50.000/ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو اللجنة: عن كل جلسة /35.000/ل.ل. (خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاثة جلسات.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4758/1988 )
(كما تعدلت بالمرسوم 4758 ت 13/4/88 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:
أ- في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 72
500 5 ليرة - تعويض تمثيل.
500 4 ليرة - تعويض سيارة.
ب - في باقي المؤسسات العامة:
500 3 ليرة - تعويض تمثيل.
2500 ليرة - تعويض سيارة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11720 تاريخ 04/01/1963, article 1, 10/01/1963
مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963, article 1, 26/09/1963
مادة 1: تضاف مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 . - وفي الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 1, 02/11/1967
مادة 1: يضاف مكتب الانتاج الحيواني الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4/1/1963 والمرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963 - في الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 28, 28/12/1978
الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:
آ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (آ) من المادة 72: 600 ليرة - تعويض تمثيل 500 ليرة - تعويض سيارة.
ب - في باقي المؤسسات العامة: 400 ليرة - تعويض تمثيل. 200 ليرة - تعويض سيارة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4758 تاريخ 13/04/1988, article 1, 28/04/1988
مادة 1: الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978) واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي: أ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة ( أ) من المادة 72: 500 5 ليرة - تعويض تمثيل. 500 4 ليرة - تعويض سيارة. ب - في باقي المؤسسات العامة: 500 3 ليرة - تعويض تمثيل. 500 2 ليرة - تعويض سيارة.
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963, article 2, 26/09/1963
مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على النحو التالي: يعطى مفوضو الحكومة لدى المصالح المستقلة تعويضا قدره: /50/ ليرة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /250/ل وذلك في المصالح المستقلة المذكورة- في الفقرة الاولى من المادة 72 . والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 29, 28/12/1978
الغي نص المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسة العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 30, 28/12/1978
الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991
يعطى كل عضو من اعضاء مجلس المحافظة, غير الموظفين 3571 ليرة عن كل جلسة حضور شرط ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 7142 ليرة.
(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4725 تاريخ 19/07/1960, article 1, 27/07/1960
مادة 1: تصحح المادة 78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 25 نيسان سنة 1960 بان يضاف اليها بعد عبارة (يتقاضى الموظف المنتدب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959), العبارة التالية: "وبمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي"والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 31, 28/12/1978
الغي نص المادة78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.
تلغى جميع النصوص الخاصة السابقة القاضية باعطاء تعويضات نقل او انتقال شخصية او تعويضات عن اعمال اضافية والتي لا تتفق مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
(عدلت بموجب مرسوم 7158 / 1961 ) (عدلت بموجب مرسوم 5235 / 1960 )
تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) .
والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي)
والمادة 74 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات .
ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.
ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5235 تاريخ 10/10/1960, article 1, 19/10/1960
مادة 1: يعدل نص المادة 81 من المرسوم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 والمادة 56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة الانعاش الاجتماعي) من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس الادارة واعضائه الذين يستفيدون من هذه التعويضات ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7158 تاريخ 17/07/1961, article 1, 26/07/1961
مادة 1: يعدل نص المادة 81 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المعدلة بالمرسوم رقم 5235 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات فتصبح كما يلي: تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي) والمادة 74 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس الجمهورية الذوق في 27 نيسان سنة 1960 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وزير العدلية والاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة والصحة العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف وزير الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: فؤاد النجار الامضاء: موريس زوين وزير الداخلية والانباء الامضاء: علي بزي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والتصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس
Case law