The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :

أ- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.

ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.

ج- تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/34/