المادة 34
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :
أ- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.
ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.
ج- تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 9, 28/12/1978
الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :
أ - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.
ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.
ج - تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .