المادة 42
1- يحق للموظف الذي يصاب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة الحكومة في مستشفياتها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى, والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة, والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.
يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية, وثمن الادوية, ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث .
2- يحق للموظف الذي يعالج في منزله, ان يسترد نفقات معالجته على ان يثبت بمستندات تقترن تقاريره بتصديق اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
3- يمكن معالجة الموظف في الخارج اذا اثبت للجنة الطبية الدائمة تعذر معالجته في لبنان.
4- اذا حصلت الاصابة اثناء وجود الموظف خارج البلاد, قام الطبيب المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.