المادة 66
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/96):
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
آ- تعويض الانارة الشهري:
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م.2857 ليرة
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م.4285 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 5714 ليرة
ب- تعويض الخدمة الشهري:
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 3571
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 6428 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م.17857 ليرة
ج- تعويض التدفئة السنوي:
في مراكز في مراكز في المراكز
المحافظات الاقضية الاخرى
ل.ل. وطرابلس ل.ل.
والميناء
ل.ل.
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 21428 16428 10714
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 28571 21428 14285
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 42857 32142 21428
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 57142 42857 28571
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 71428 53571 35714
د- لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - آ-) by مرسوم رقم 7324 تاريخ 07/03/1974, article 1, 18/03/1974
المادة الاولى: يعدل نص الفقرة - آ- من المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 كما يلي: المكاتب للانارة والقوى للخدمة المحركة ل.ل. ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 10 عشر ليرات 15 خمس عشر ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 15 خمسة عشرة 25 خمس ليرة وعشرون ليرة للماكتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 20 عشرون ليرة 75 خمس وسبعون ليرة (والباقي بدون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 21, 28/12/1978
الغي نص المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
آ - تعويض الانارة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 20 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 30 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 40 ليرة
ب - تعويض الخدمة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 25 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 45 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م. 125 ليرة
ج - تعويض التدفئة السنوي: في مراكز في مراكز في المراكز المحافظات الاقضية الاخرى ل.ل. وطرابلس ل.ل. والميناء ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 150 115 75 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 200 150 100 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 300 225 150 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 400 300 200 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 500 375 250
د - لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب - التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات .