The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 66

المادة 66

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/96):

تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:

آ- تعويض الانارة الشهري:

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م.2857 ليرة

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م.4285 ليرة

للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 5714 ليرة

ب- تعويض الخدمة الشهري:

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 3571

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 6428 ليرة

للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م.17857 ليرة

ج- تعويض التدفئة السنوي:

في مراكز في مراكز في المراكز

المحافظات الاقضية الاخرى

ل.ل. وطرابلس ل.ل.

والميناء

ل.ل.

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 21428 16428 10714

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 28571 21428 14285

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 42857 32142 21428

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 57142 42857 28571

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 71428 53571 35714

د- لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 66 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/66/