The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يتألف مجلس الاساتذة من مدير المدرسة, رئيسا, ومن الاساتذة اعضاء, ويتولى احدهم تدوين وقائع الجلسة. يجتمع المجلس مرة في كل فصل مدرسي وكلما يدعوه مدير المدرسة خطيا او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث افراد الهيئة التعليمية في المدرسة. يبلغ جدول الاعمال الى كل من الاساتذة, بعناية الناظر, قبل الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل. ولا يبحث المجلس الا في الشؤون التربوية المدرجة في جدول الاعمال. ولا يجوز ان يحضر هذه الجلسات احد من خارج المدرسة.

المادة 29 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/29/