All legislation

قرار Decision No. 350 17/04/1962

النظام الداخلي للمدارس الثانويه الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
350
Date
17/04/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 645-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المدارس الرسمية وجميع عناصرها من الموظفين العاملين فيها والتلامذة المنتسبين اليها لاحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يخضع التلاميذ الراغبين في الانتساب الى المدارس الثانوية الرسمية للشروط الآتية: اولا- ان يكون التلميذ بصحبة وليه وان يقدم الى ادارة المدرسة طلبا خطيا يوقعه كل منهما ويذكر فيه اسم الولي وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته, ويرفقه بالاوراق الثبوتية الآتية: أ - بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد تثبت ان التلميذ لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره في السنة الثانوية الاولى. يضاف اليها سنة عن كل صنف لاحق, ويجوز في حالات المرض او الحالات الاستثنائية الاخرى التي يقدرها مدير المدرسة ان تمدد السن سنتين على الاكثر. ويعفى من شرط السن المرشحون لدخول السنة الثانوية السابعة. ب - شهادة صحية تثبت انه سليم من الامراض المعدية لم ينقض على تاريخها اكثر من شهر. ج - افادة رسمية تثبت انه فاز في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية اذا كان مرشحا لدخول السنة الاولى. د - بطاقة علاماته من مدرسته السابقة تبين بالتفصيل وضعه ومعدل علامة سلوكه ونتائج اعماله المدرسية خلال السنة الاخيرة مع بيان انه جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية او ان عليه اجتياز امتحان الاكمال او انه رسب في صفه وعليه اعادته. ثانيا- ان يكون في السنة المنهجية التي يطلب الانتساب اليها مركز شاغر. ثالثا- ان يفوز في مباراة الدخول التي تنظم لهذه الغاية. رابعا- ان تستوفى منه جميع الرسوم المدرسية وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة العدد الاقصى للتلامذة الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى في كل من المدارس الثانوية الرسمية. ويؤخذ هؤلاء التلامذة من بين الناجحين في مباراة تنظيم لهذه الغاية في الاسبوع الاول من تشرين الاول, حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. واذا فاز في المباراة عدد اقل من العدد المحدد فيكتفي بالفائزين. يعفى من هذه المباراة التلامذة الذين بلغ معدل علاماتهم في امتحانات الشهادة الابتدائية 20/13 على الاقل.

المادة 4

مادة 4: على كل تلميذ يرغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يتقدم بطلبه وفقا للمادة الثانية بين العاشر والخامس والعشرين من ايلول من كل سنة.

المادة 5

مادة 5: تشتمل مباراة الدخول على اختبارات في المواد التالية: المعدل ـــــــ 1- انشاء عربي في موضوع عام المدة ساعة ونصف الساعة 1 2- املاء باللغة الاجنبية مع اسئلة المدة ساعة ونصف الساعة 1 3- حساب (من برنامج شهادة الدروس الابتدائية) المدة ساعة 1 تعطى العلامات من صفر الى عشرين ويعتبر مقبولا على جدول تسلسل درجات النجاح التلميذ الذي ينال معدل 20/10 من مجموع العلامات شرط ان لا تتدنى احدى علاماته عن السبعة في مادتي الانشاء العربي والحساب وعن الخمسة في مادة اللغة الاجنبية.

المادة 6

مادة 6: تعطى الافضلية في الانتساب الى تلامذة سائر السنوات المنهجية وفاقا للترتيب التالي: 1- تلامذة المدرسة الناجحين في امتحانات الترفيع. 2- تلامذة المدرسة الناجحين في امتحانات الاكمال التي تجري بين 20 و25 ايلول. 3- تلامذة المدرسة الراسبين في صفوفهم والمقبولين لاعادة صفهم. 4- تلامذة المدارس الثانوية الذين نجحوا في امتحانات الترفيع في مدارسهم السابقة. 5- تلامذة المدارس الثانوية الذين نجحوا في امتحانات الاكمال التي جرت في مدرستهم السابقة او في المدرسة التي يطلبون الانتساب اليها. واذا زاد عدد مرشحي احدى الفئتين 4 و5 على عدد المراكز الشاغرة يجرى اختيارهم بنتيجة مباراة تشتمل على مسابقات في اللغة العربية واللغة الاجنبية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا. ولا يوضع على جدول تسلسل درجات النجاح الا المرشح الذي ينال 20/10 على الاقل من مجموع العلامات ولم تتدن علامته في احدى المسابقات عن 20/7. ويعفى من المباراة تلامذة المدارس الثانوية الرسمية الناجحون في صفوفهم والذين يضطرون للانتقال من مدرسة الى مدرسة بسبب نقل مقر وظيفة اولياء امرهم.

المادة 7

مادة 7: تقيد اسماء التلامذة الناجحين في امتحانات الترفيع والذين يرغبون في متابعة دراستهم في المدرسة الثانوية الرسمية التي قضوا فيها سنة منهجية كاملة قبل العاشر من شهر تموز من كل عام. ويفقد هؤلاء التلامذة حق الانتساب بالافضلية اذا لم يدفعوا الرسم المدرسي قبل العشرين من ايلول.

المادة 8

مادة 8: تبدأ امتحانات الاكمال في اول يوم عمل يلي التاسع عشر من ايلول وتستمر ثلاثة ايام. وعلى المدير اعلان النتيجة خطيا على باب المدرسة.

المادة 9

مادة 9: يعين مدير المدرسة مع اعلان نتائج امتحانات الاكمال: - عدد المراكز الشاغرة في كل سنة منهجية (ما عدا السنة الاولى) - موعد المباراة التي تجري في حال وجود مراكز شاغرة, على ان لا يتعدى هذا الموعد الاول من تشرين الاول.

المادة 10

مادة 10: يعلن مدير المدرسة فور الانتهاء من التصحيح نتائج المباراة واسماء التلامذة المقبولين على باب المدرسة.

المادة 11

مادة 11: تجرى الاعمال التحضيرية لكل عام دراسي من اول تموز لغاية العاشر منه ومن العاشر من ايلول لغاية بدء الدراسة. وتشتمل على ما يلي: - قبول طلبات الانتساب . - استيفاء الرسوم المدرسية. - وضع اسئلة الامتحانات والمباريات . - مراقبة هذه الامتحانات والمباريات وتصحيح المسابقات واعلان النتيجة. - توزيع الاعمال على الاساتذة. - سائر الاعمال التي يقتضيها حسن سير العمل في المدرسة. يتعاون مدير المدرسة والنظار والاساتذة الداخلون في الملاك في الاعمال التحضيرية وعليهم لهذه الغاية المداومة في المدرسة من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشرة.

المادة 12

المادة 12: تنظم في المدرسة السجلات والاضبارات والبطاقات التالية: 1) سجل القيد 2) سجل التفقد 3) سجل علامات الامتحانات . 4) سجل الدوام اليومي لجميع الموظفين العاملين في المدرسة بما فيهم المدير. 5) سجل الدوام اليومي للاساتذة المتعاقدين. 6) سجل الوارد والصادر. 7) سجل اثاث المدرسة وادوات التدريس . 8) سجل ادوات المختبرات . 9) سجل المكتبة. 10) سجل محاضر جلسات مجلس الاساتذة. 11) سجل محاضر جلسات مجلس التأديب . 12) سجل صحي تدون فيه ملحوظات الطبيب . 13) سجل التفتيش والارشاد الفني. 14) سجل المخابرات الهاتفية. 15) اضبارات موظفي المدرسة تحفظ فيها المستندات التالية: أ - نسخة عن بطاقة الهوية. ب - العنوان الدائم . ج - العنوان الصيفي. د - بيان موقع من الاستاذ بالشهادات العلمية التي يحملها. هـ- بيان ينظمه ويوقع عليه مدير المدرسة يذكر فيه رقم الموظف المالي وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ تركه المدرسة. و - جميع الوثائق والمستندات والمراسلات الخاصة بالاستاذ صاحب العلاقة منذ دخوله المدرسة حتى تاريخ نقله الى مدرسة اخرى او استقالته او وضعه خارج الملاك او احالته على التقاعد. ز - نسخة عن اوقات عمل الاستاذ يذكر فيها المادة التي يدرسها وفي اي الصفوف وعدد الساعات الفعلية وساعات التأمين. 16) اضبارات التلامذة الشخصية تحفظ فيها الوثائق التالية: أ - المستندات العائدة لقبولهم في المدرسة وجميع الاوراق الخاصة بهم. ب - بطاقاتهم الشخصية وتدون فيها المعلومات التالية: اسم التلميذ, تاريخ ومحل الولادة, اسم الولي, وعنوانه, العلامات الفصلية والنهائية في كل سنة وملحوظات عامة في نواحي تحصيله وسلوكه, ورقم اضبارته الشخصية. ترافق هذه البطاقة التلميذ طوال مدة دراسته في كل سنة دراسية وفي كل صف وعند تركه المدرسة تدون الاسباب وتحفظ البطاقة حسب الترتيب الهجائي للتلامذة الذين تركوا المدرسة تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجة. 17) سائر السجلات والاضبارات التي يطلب تنظيمها

المادة 13

مادة 13: يعين مدير لكل مدرسة ثانوية رسمية بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام. ويجب ان تتوافر في مدير المدرسة الشروط التالية: 1- ان يكون غير محكوم بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين. 2- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك وتعطى الافضلية الحائزين احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا حسب الترتيب الآتي: أ - دكتوراه دولة. ب - الكفاءة. ج - الاجازة التعليمية. د - الاجازة الجامعية. هـ- شهادة جامعية. 3- ان يكون قد مارس التدريس في الصفوف الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل بعد نيله احدى الشهادات المذكورة اعلاه واثبت خلال عمله كفاءة ومقدرة تؤهلانه لادارة المدرسة. ويعفى من احكام الفقرتين الثانية والثالثة المديرون الذين عينوا قبل العمل بهذا القرار.

المادة 14

مادة 14: في الحالات الاستثنائية (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة الخ.) يؤمن اعمال الادارة موقتا الناظر او اعلى النظار درجة في الملاك واذا تساووا في الدرجة فاكبرهم سنا, ريثما يعين او يعود المدير الاصيل.

المادة 15

مادة 15: يعفى مدير المدرسة من مهام الادارة حكما اذا حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين. ويعفى ايضا اذا اثبت التحقيق انه اخفق في ادارة المدرسة.

المادة 16

مادة 16: مدير المدرسة هو المسؤول الاول عن حسن سير العمل فيها وهو الرئيس المباشر لجميع الموظفين العاملين فيها وعليه بهذه الصفة: 1- ان يؤمن ثلاثين ساعة دوام في الاسبوع. 2- ان يحضر الى المدرسة صباحا وبعد الظهر قبل نصف ساعة من بدء الدروس , على ان تحسب له هذه المدة من اوقات دوامه. 3- ان يهتم بالتنظيم الفني للتدريس والاعمال المدرسية علما وتربية, وتوزيع الاعمال على الموظفين التابعين له, كل حسب اختصاصه وكفاءاته. 4- ان يسهر على تقيد الموظفين التابعين له بالدوام الرسمي. 5- ان يتفقد الاساتذة باستمرار في صفوفهم فيطلع على الدفاتر الخاصة المطلوب منهم تنظيمها ويدون في دفتر خاص ملحوظاته عن اعمالهم المسلكية. 6- ان يعلم دون تأخير المراجع الصالحة بالقضايا التي تحدث في مدرسته والتي لها علاقة بجميع اعمالها وبشؤون الموظفين العاملين فيها. وان يجري التحقيقات الاولية, فيستجوب اصحاب العلاقة خطيا ويقدم تقريرا بهذا الشأن الى المرجع الصالح مدونا فيه ملحوظاته واقتراحاته. 7- ان يرئس مجلس الاساتذة ومجلس التأديب ولجان الامتحانات المدرسية, وعليه ان يبلغ الاساتذة الاعضاء موعد وجدول اعمال كل اجتماع قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل.

8- ان يعلم مديرية التعليم الثانوي فورا, تاريخ تغيب الموظفين التابعين له وتاريخ عودتهم الى العمل. 9- ان يرفع التقارير الطبية الى المرجع الصالح موضحا ما اذا كان الموظف قد ابلغه فورا باسباب غيابه وبعنوانه. 10- ان يعمل على تأمين من يحل محل الموظفين المتغيبين. 11- ان يسهر على تنفيذ الشروط المنصوص عنها في اتفاقيات الاساتذة المتعاقدين. 12- ان يعنى ببناء المدرسة ومحتوياتها وبالنظافة العامة في المدرسة. 13- ان يقدم الى مديرية التعليم الثانوي قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة تقريرا على نسختين يتضمن وصفا شاملا لسير العمل في المدرسة ولنشاط جميع موظفيها والاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المدرسة. 14- ان يعامل الموظفين العاملين في المدرسة بروح المساواة وان لا يوجه اليهم اية ملحوظة امام التلامذة.

المادة 17

مادة 17: يوقع مدير المدرسة جداول رواتب الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المدرسة, اشعارا منه بانهم مداومون على اعمالهم. ولا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب اويوقعه لاي موظف او متعاقد او اجير منقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون (الاجازة المرضية براتب كامل, التوقيف عن العمل بسبب الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي وسواها...).

المادة 18

مادة 18: يساعد مدير المدرسة في التنظيم واعمال المراقبة وضبط السجلات والاضبارات والبطاقات ناظر او اكثر يختارهم المدير ويحدد عددهم كما يلي: ناظر واحد في المدرسة التي لايزيد عدد تلامذتها على 100 تلميذ ناظران في المدرسة التي يزيد عدد تلامذتها على 100 ولا يتجاوز 250 تلميذ ثلاثة نظار في المدرسة التي يزيد عدد تلامذتها على 250 ولا يتجاوز 400 تلميذ اربعة نظار في المدرسة التي يزيد عدد تلامذتها على 400 ولا يتجاوز 500 تلميذ خمسة نظار في المدرسة التي يزيد عدد تلامذتها على 600 تلميذ ويمكن ان تعدل هذه النسب في المدارس المتعددة الطوابق بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي. يؤمن ناظر المدرسة 23 ساعة عمل في الاسبوع وفقا للمنهج الذي يضعه مدير المدرسة على ان تؤمن النظارة والمراقبة في المدرسة بشكل مستمر اثناء الدوام المدرسي وقبل بدء الدروس بنصف ساعة.

المادة 19

مادة 19: لا يجوز ان تنشأ صفوف ثانوية جديدة ما لم يجاوز عدد التلامذة في كل منها الخمسة عشر في السنوات الاربع الاولى وعشرة في السنوات الخامسة والسادسة والسابعة.

المادة 20

مادة 20: يبدأ العام الدراسي في يوم الاثنين الذي يلي الخامس من تشرين الاول وينتهي في الثلاثين من حزيران من السنة اللاحقة.

المادة 21

مادة 21: ان اوقات العمل المدرسي هي: - اربع حصص تدريس قبل الظهر, تبدأ في الساعة الثامنة صباحا يتخللها عند الساعة العاشرة استراحة مدتها ثلاثون دقيقة. - حصتا تدريس بعد الظهر تبدآن في الساعة الرابعة عشرة وعشر دقائق. - يضاف الى حصص التدريس , الحصص الاسبوعية المخصصة للتدريب العسكري في السنوات الخامسة والسادسة والسابعة. ويجوز لمدير المدرسة ان يقترح تعديلا على هذا الدوام من حيث بدايته او نهايته او مدة الاستراحة في حدود ساعة فقط, حسب مقتضيات مصلحة المدرسة, على ان يعلم مديرية التعليم الثانوي بالاسباب الموجبة ويأخذ موافقتها الخطية على التعديل المقترح قبل تطبيقه.

المادة 22

مادة 22: ان مواد التدريس في كل سنة منهجية هي المواد المعينة في مناهج التعليم الرسمية. - ينظم مدير المدرسة بعد استطلاع رأي الاساتذة اصحاب العلاقة, الجدول الاسبوعي لتوزيع المواد. - على مدير المدرسة بعد استطلاع رأي الاساتذة اصحاب العلاقة, الجدول الاسبوعي لتوزيع المواد. - على مدير المدرسة ان يقر خلال الفصل الاخير من السنة الدراسية, وفي اجتماع يضم اساتذة المادة الواحدة, كتب التدريس , مع وجوب مراعاة التعليمات الخطية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية, شرط ان تكون هذه الكتب هي الاكثر صلاحا من النواحي الفنية والعلمية والاخلاقية والوطنية.

المادة 23

مادة 23: يعلن مدير المدرسة قبل بدء العام الدراسي في مكان بارز من كل صف : 1) المنهاج السنوي للمواد الدراسية. 2) جدول الدروس الاسبوعي. 3) جدول باسماء تلامذة الصف . 4) اسماء الكتب المقررة. تبلغ مديرية التعليم الثانوي هذه الجداول على نسختين.

المادة 24

مادة 24: على الاساتذة ان يتعاونوا والادارة في الاعمال المدرسية وان يواظبوا على اوقات عملهم بدقة وعليهم بصورة خاصة: 1- ان يحضروا الى المدرسة قبل موعد الدرس بعشر دقائق وان يوقعوا في دفتر الدوام فور حضورهم. 2- ان يقوموا بالاعمال المدرسية التي يعهد بها اليهم مدير المدرسة ضمن اختصاص وكفاءات كل منهم. 3- ان ينظم كل منهم بالتعاون مع مدير المدرسة جدولا فصليا بتوزيع مواد المنهج المقرر لصفه على نسختين, تعلق الاولى في مكان بارز من الصف وتحفظ الثانية لدى مدير المدرسة, على ان يضمن هذا التوزيع اتمام المنهج السنوي المقرر. 4- ان ينظموا دفترا خاصا لتحضير الدروس اليومية ودفترا آخر يدونون فيه العلامات اليومية والشهرية وان يطلعوا مدير المدرسة او المفتش التربوي عليهما عند حضورهما الدرس ويمكن ان يستعاض عن دفتر التحضير في السنوات الثلاث الاخيرة بدفتر خاص يتضمن مخطط موضوع الدرس . 5- ان يعتمدوا الكتب والمصادر والمراجع الموجودة في مكتبة المدرسة ويحثوا تلامذتهم بالطرق الفعالة على المطالعة. 6- ان يطلبوا من تلامذتهم فروضا تطبيقية, على الاقل, مرة كل اسبوع في الرياضيات والعلوم ومرة كل اسبوعين في المواد الاخرى وعليهم ان يعيدوها اليهم مصححة مع الملاحظات اللازمة.

المادة 25

مادة 25: يدرس اساتذة التعليم الثانوي اسبوعيا: من 17 الى 20 ساعة في المرحلة الاولى (السنوات المنهجية الاربع الاولى) من 15 الى 18 ساعة في المرحلة الثانية (السنوات المنهجية الخامسة والسادسة والسابعة). من 16 الى 19 ساعة في المرحلتين معا. على مدير المدرسة ان يأخذ بعين الاعتبار, عند توزيع العمل على الاساتذة, مادة التدريس وعدد التلامذة ولا سيما كفاءة وخبرة الاستاذ عند تعيين المرحلة التي يجب ان يدرس فيها, كما عليه ان لا يحصر التدريس في المرحلة الثانية بفئة محددة من الاساتذة, وان يكلف الاستاذ بالتدريس في المرحلتين معا كلما امكن ذلك.

المادة 26

مادة 26: على الاساتذة ان يؤمنوا في الاسبوع عددا من الساعات , بين تدريس ومناوبة, لا يقل مجموعها عن عشرين ساعة لاساتذة المرحلة الاولى وثماني عشرة ساعة لاساتذة المرحلة الثانية وتسع عشرة ساعة لاساتذة المرحلتين معا. وعليهم ايضا: 1- حضور اجتماعات مجلس المعلمين والتأديب واللجان. 2- الاسهام في اعمال النشاط المدرسي من فن وادب واجتماع.

المادة 27

مادة 27: على اساتذة مواد العلوم الاختبارية ان يعدوا ادوات تجاربهم واختباراتهم في مختبر المدرسة قبل موعد الدرس .

المادة 28

مادة 28: يرافق اساتذة المواد التي تقتضي توضيحا عمليا, تلامذتهم الى الاماكن التي يرغبون في زيارتها على ان تكون هذه الزيارات في غير اوقات الدوام الرسمي وبعد اخذ الموافقة الخطية من اولياء التلامذة.

المادة 29

مادة 29: يتألف مجلس الاساتذة من مدير المدرسة, رئيسا, ومن الاساتذة اعضاء, ويتولى احدهم تدوين وقائع الجلسة. يجتمع المجلس مرة في كل فصل مدرسي وكلما يدعوه مدير المدرسة خطيا او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث افراد الهيئة التعليمية في المدرسة. يبلغ جدول الاعمال الى كل من الاساتذة, بعناية الناظر, قبل الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل. ولا يبحث المجلس الا في الشؤون التربوية المدرجة في جدول الاعمال. ولا يجوز ان يحضر هذه الجلسات احد من خارج المدرسة.

المادة 30

مادة 30: يشرف الاساتذة, كل حسب اختصاصه, على لجان النشاط المدرسي. فيتولون امر ارشاد الطلاب في الميادين الادبية والعلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وسواها. ينظم مدير المدرسة بناء على اقتراح الاساتذة اصحاب العلاقة, عمل هذه اللجان.

المادة 31

مادة 31: يجتمع اساتذة المادة الواحدة في اول كل فصل مدرسي, للتدوال في الاساليب المتبعة والوسائل المعتمدة في تدريس تلك المادة بغية تأمين انسجام العمل في السنوات المنهجية.

المادة 32

مادة 32: يتألف مجلس تأديب التلامذة من مدير المدرسة, رئيسا ومن اربعة اعضاء يؤخذون بالقرعة من بين ثمانية اساتذة داخلين في الملاك ينتخبهم لهذه الغاية مجلس الاساتذة في بدء السنة الدراسية. واذا تعذر وجود العدد المطلوب من الاساتذة الداخلين في الملاك يجوز ان ينتخب لهذه الغاية الاساتذة المتعاقدون. يتولى الناظر تدوين وقائع التحقيق والمحاكمة دون ان يكون له حق الاقتراح والتصويت .

المادة 33

مادة 33: يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب خطي من احد اعضائه. ولا تكون اجتماعاته شرعية الا اذا حضر اكثرية الاعضاء. وعلى رئيس المجلس ان يتثبت قبل البدء باعمال المحاكمة من ان التلميذ المدعى عليه قد ابلغ موعد الجلسة والتهمة الموجهة اليه وانه اعطي الفرصة لتقديم دفاعه عن نفسه. تؤخذ القرارات بالاكثرية ولا يشار الى ذلك في متن القرار.

المادة 34

مادة 34: كل غياب عن مجلس الاساتذة او مجلس تأديب التلامذة او عن احدى اللجان المدرسية دون عذر مشروع يعتبر اخلالا بواجبات الاستاذ المسلكية ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين..

المادة 35

مادة 35: تعطل الدروس في يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع. اما الفرص الاخرى فتعينها وزارة التربية الوطنية.

المادة 36

مادة 36: على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل تقريرا طبيا يتضمن ذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب وذلك على ثلاث نسخ في المحافظات ونسختين في بيروت , يلصق على احداها طابع اميري بقيمة ثلاثين غرشا. يتثبت مدير المدرسة من تقيد الموظف بالتقرير الطبي المعطى له فيقوم شخصيا, - مديرية التعليم الثانوي (مدارس بيروت ). - رئيس دائرة التربية الوطنية في المحافظة (مدارس المحافظات والاقضية). ويحيل نسخة عن هذا التقرير الى كل من: - التفتيش التربوي. - القائمقام (لمدارس الاقضية). وعلى مدير المدرسة ان يرفق التقرير الطبي وكل نسخة عنه بافادة يذكر فيها: - الرقم المالي للموظف المريض . - تاريخ انقطاعه عن العمل. - تاريخ اعلامه بعنوانه وبسبب تغيبه وتاريخ ورود التقرير الطبي. بيانا بالتقارير الطبية السابقة التي تقدم بها الموظف ابتداء من اول السنة الدراسية. - سائر الايضاحات عن ظروف تغيب الموظف .

المادة 37

مادة 37: على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب ان يقدم طلبا بواسطة رئيسه المباشر يبين فيه الاسباب الداعية الى هذه الاجازة ويرفقه بالمستندات الثبوتية اذا امكن ولا يجوز له, فيما خلا الحالات القاهرة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 38

مادة 38: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 39

مادة 39: بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في نظام الموظفين, يسمح لموظفي المدرسة بالتغيب عن عملهم لمدة يوم واحد براتب كامل في الحالات التي يوافق عليها خطيا مجلس الخدمة المدنية, على ان يسجل هذا التغيب وسببه في سجل الدوام.

المادة 40

مادة 40: اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة, مهما يكن نوعها, وجب على مدير المدرسة ابلاغ مديرية التعليم الثانوي بالتسلسل, فورا, وكذلك حين عودة الموظف الغائب مبينا مدة الغياب واسبابه. اما اذا جاوزت الاجازة الشهر فعلى مدير المدرسة ان يودع المرجع الصالح افادة عن تاريخ استئناف الموظف عمله.

المادة 41

مادة 41: على التلميذ الذي قبل في المدرسة: - ان يخضع للانظمة والقوانين المدرسية وقرارات الادارة. - ان يحافظ على النظام التام وعلى قواعد السلوك العامة والاداب والصحة داخل المدرسة وخارجها. - ان يمتثل لاوامر الادارة والنظار وافراد الهيئة التعليمية. - ان يعنى بالنظافة عناية تامة شاملة وان يحافظ على اثاث المدرسة وبنائها ومحتوياتها وعلى ترتيب كتبه ودفاتره وسائر ادواته المدرسية.

المادة 42

مادة 42: يحظر على التلامذة: - التدخين والجلوس في الاماكن غير المرغوب فيها والانضمام الى الهيئات الحزبية او السياسية, او ترويج مبادئها بين التلامذة والجدل الديني ونقل السلاح والاشتراك في التظاهرات والاضراب عن العمل والتحريض عليه. - ترك المدرسة خلال الدوام الا لسبب المرض او طلب ولي امره بالذات وبأذن خاص من مدير المدرسة او الناظر. - بيع بطاقات للحفلات واليانصيب وما شابهها. - الدخول الى غرف التدريس اثناء الفرص . الا باذن خاص من مدير المدرسة او الناظر. - القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام المدرسة.

المادة 43

مادة 43: تصادر من التلامذة المطبوعات والمقتنيات الضارة والخطرة وتسلم فورا الى مدير المدرسة.

المادة 44

مادة 44: لا يسمح لتلميذ يتناول طعام الغذاء في المدرسة بان يغادرها قبل تناول الطعام او بعده الا بطلب خطي من وليه ويعتبر في عهدة وليه طوال مدة غيابه عن المدرسة.

المادة 45

مادة 45: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية غيابه بحضور وليه او بشهادة خطية منه او بتقرير طبي اذا كان الغياب مسببا عن المرض .

المادة 46

مادة 46: اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس , تحسب كل ست ساعات تغيب بمثابة يوم غياب . اما اذا تأخر التلميذ بضع دقائق لعذر غير مشروع فيجوز ان يمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتعتبر هذه ساعة تغيب .

المادة 47

مادة 47: في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه. 2- التأنيب . 3- الانذار بكتاب لولي التلميذ. 4- التوقيف بعد الانصراف او خلال فرصة الغداء بعد تناوله. 5- التوقيف عن الدروس لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام ضمن المدرسة. 6- الفصل الموقت عن المدرسة لمدة لا تتجاوز اسبوعين. 7- الفصل الموقت عن المدرسة لمدة لا تتجاوز اسبوعين. 8- الطرد من المدرسة. تسجل العقوبات الوارد ذكرها في الفقرات 3 وما يليها, في ملف التلميذ الشخصي. ويرافق العقوبات الواردة في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 من هذه المادة اسقاط علامة او اكثر من علامات السلوك وفقا للمخالفة. وعلى مدير المدرسة اعلام ولي امر التلميذ بكتاب مضمون مع اشعار بالتسلم عن كل عقوبة غير التنبيه والتأنيب تتخذ بحقه وتحفظ نسخة عن الاعلام في ملف التلميذ الشخصي.

المادة 48

مادة 48: يفرض الاساتذة احدى العقوبات الاربع الاولى. ويفرض مدير المدرسة احدى العقوبات الخمس الاولى ويفرض مجلس التأديب احدى عقوبات المادة السابقة. ينفذ الناظر فورا العقوبات الست الاولى. اما عقوبة الدرجة السابعة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة مديرية التعليم الثانوي- التي يعود لها حق تعديلها أما عقوبة الدرجة الثامنة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية, والى ان ترد الموافقة المذكورة يبقى التلميذ مفصولا عن المدرسة.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز فرض اية عقوبة عدا التنبيه والتأنيب , قبل ابلاغ التلميذ المخالفة المنسوبة اليه واعطائه المهلة اللازمة لتقديم ملاحظاته الخطية.

المادة 50

مادة 50: يعطى التلميذ اثناء تنفيذه عقوبة التوقيف عن الدروس عملا مدرسيا معينا يمكن انجازه في فترة العقوبة.

المادة 51

المادة الواحدة والخمسون: ينظم مدير المدرسة الامتحانات المدرسية ويقرر نتائجها النهائية بناء على اقتراح الاساتذة ذوي العلاقة.

المادة 52

مادة 52: تجري الاختبارات والامتحانات المدرسية وفقا للترتيب التالي: 1- اختبارات خطية وشفهية يجريها استاذ كل مادة مرتين في الشهر على الاقل. 2- امتحان الفصل الاول, الذي يبدأ في السابع عشر من كانون الاول. 3- امتحان الفصل الثاني الذي يبدأ في العشرين من اذار. 4- امتحان آخر السنة الذي يبدأ في الرابع عشر من حزيران. ويجوز لمدير المدرسة في الحالات الطارئة ان يعدل مواعيد هذه الامتحانات في حدود اسبوع واحد بعد اخذ موافقة مديرية التعليم الثانوي على هذا التعديل.

المادة 53

مادة 53: تقدر العلامات من صفر الى عشرين: - يضع اساتذة المواد علامات الاختبارات الاسبوعية والشهرية وتضع لجان التصحيح علامات الامتحانات الفصلية والنهائية.

المادة 54

مادة 54: تؤخذ خلاصة العلامات لكل تلميذ عن السنة الدراسية تبعا للجدول التالي 1- يجمع معدل الاختبارات في الفصل الاول ومعدل امتحان هذا الفصل ويقسم المجموع على اثنين ويسمى الحاصل: علامة الفصل الاول. 2- يجمع معدل الاختبارات في الفصل الثاني ومعدل امتحان هذا الفصل ويقسم المجموع على اثنين ويسمى الحاصل: علامة الفصل الثاني: 3- تجمع علامة الفصل الاول وعلامة الفصل الثاني ومعدل اختبارات الفصل الثالث ويقسم المجموع على ثلاثة ويسمى الحاصل: علامة التحصيل السنوي. 4- تجمع علامة التحصيل السنوي (معدل 2) مع علامة امتحان آخر السنة (معدل 1) ويقسم المجموع على ثلاثة ويكون الحاصل: العلامة النهائية لكل مادة, التي يعول عليها لتقرير ترفيع التلاميذ. يدور الكسر الى النصف الاعلى في جميع العمليات الحسابية المذكورة اعلاه لصالح التلميذ على ان تعين درجته وفقا لمجموع علاماته.

المادة 55

مادة 55: يعتبر التلميذ ناجحا في صفه ويرفع الى صف أعلى اذا حصل على معدل 20/10 فما فوق من معدل مجموع العلامات النهائية ولم تنزل احدى علاماته في المواد الاساسية او في مادتين فرعيتين عن 20/7, ويعتبر مكملا اذا حصل على معدل 20/10 فما فوق من معدل مجموع العلامات النهائية وكانت علامته دون 20/7 في مادة اساسية واحدة او في مادتين احداهما اساسية والثانية فرعية. ويعتبر راسبا اذا لم يحصل على معدل الترفيع او الاكمال. ان المواد الاساسية هي: اللغة العربية وادابها, اللغة الاجنبية الاولى وادابها, العلوم, الرياضيات , التاريخ والجغرافيا.

المادة 56

مادة 56: يشترط في التلميذ المرشح لامتحان آخر السنة: 1- ان لا تزيد نسبة تخلفه عن الحضور على 20% من مجوع ايام الدراسة السنوية. 2- ان لا يقل معدل علامات سلوكه عن 12 على 20.

المادة 57

مادة 57: كل تلميذ تخلف عن الامتحان لاسباب غير مشروعة ينال صفرا في كل من مواد هذا الامتحان. واذا تخلف عن احد امتحاني الفصل الاول والثاني بداعي المرض اعتبرت علامة معدل اختبارات هذا الفصل, علامة الفصل, اما اذا تخلف عن الامتحان الاخير بداعي المرض فيخضع لامتحان جديد. يثبت التلميذ حالة المرض في حينه بتقرير طبي وعلى مدير المدرسة ان يتحقق من تقيد التلميذ بهذا التقرير. ويعتبر راسبا حكما التلميذ الذي تخلف او اقصي عن امتحانين في سنة دراسية واحدة مهما كانت الاسباب .

المادة 58

مادة 58: كل تلميذ اخذ في غش او في محاولة غش اثناء الاختبارات الخطية او الامتحانات ينال صفرا في المادة التي كانت موضوع الغش , هذا فضلا عن العقوبات التأديبية التي قد يفرضها عليه مجلس التأديب .

المادة 59

مادة 59: يفصل حكما من المدرسة كل تلميذ رسب في صفه سنتين دراسيتين متتاليتين لسنة منهجية واحدة او رسب في اكثر من سنتين منهجيتين من مرحلة التعليم الثانوي.

المادة 60

مادة 60: لا يجوز لمدير المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية الا التلامذة الذين يكون قد قدم بيانا بأسمائهم الى دائرة الامتحانات وفقا للاصول.

المادة 61

مادة 61: يأتمر حجاب المدرسة وخدمها واجراؤها بأمر مديرها في كل ما له علاقة بالمدرسة وبصورة خاصة تأمين نظافتها والمحافظة على اثاثها وحراسة باب المدرسة العام, لا سيما في فترات الاستراحة اليومية وصيانة طعام التلامذة الموضوع في عهدتهم وكتبهم ولوازمهم المودعة لديهم, وتفقد المدرسة في ايام العطل حينا بعد آخر.

المادة 62

مادة 61: يوزع مدير المدرسة العمل على الحجاب والخدم والاجراء على ان لا تتجاوز اوقات عمل كل منهم 48 ساعة في الاسبوع.

المادة 63

مادة 63: يحظر على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية: 1- القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها. 2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية. 3- ان لا يبوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس الاساتذة او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة. 4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة. 5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس الى اي عمل آخر. 6- التدخين في غرف التدريس . 7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الابأذن مدير المدرسة او الناظر. 8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.

المادة 64

مادة 64: يمنع منعا باتا وتحت طائلة العقوبات التأديبية كل عقاب جسدي مهما كان نوعه, ويمنع ايضا التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.

المادة 65

مادة 65: يحظر تحت طائلة العقوبات التأديبية, اللجوء الى اتخاذ الوساطات والشفاعات في الامور المدرسية او القضايا المسلكية او الاوضاع الذاتية.

المادة 66

مادة 66: يحظر على مدير المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.

المادة 67

مادة 67: يمنع في المدارس الثانوية الرسمية منعا باتا اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.

المادة 68

مادة 68: لا يجوز ادخال اي كتاب او نشره او مجلة الى المدرسة لا تمت بصلة وثيقة الى التربية والتعليم.

المادة 69

مادة 69: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الا في الحالات الخاصة المنصوص عنها في الانظمة النافذة.

المادة 70

مادة 70: على موظفي المدارس الرسمية التقيد بما يلي في جميع مراسلاتهم: 1- اتباع قاعدة التسلسل . 2- ذكر الموضوع في اعلى الكتاب لجهة اليسار. 3- ذكر اسم المدرسة التي يعملون فيها. 4- ذكر الرقم المالي. 5- كتابة الاسم بوضوح تحت التوقيع. 6- ذكر التاريخ. 7- الصاق طابع اميري عند الاقتضاء وفاقا للاصول.

المادة 71

مادة 71: على الموظف المنقول ان يودع مدير المدرسة المنقول اليها مباشرة العمل يذكر فيها رقم قرار نقله وتاريخ ويرفقها بافادة من مدير مدرسته السابقة تبين تاريخ انقطاعه عن العمل. وعلى مدير المدرسة ان يحيل الاوراق فورا الى المرجع الصالح مع ملاحظاته.

المادة 72

مادة 72: على جميع العاملين في المدارس الثانوية الرسمية التي يوجد فيها جهاز هاتفي: 1- الامتناع عن استعمال الجهاز لغير الامور المتعلقة بالعمل المدرسي. 2- تسجيل المخابرات التي يجرونها في سجل خاص يبين فيه بوضوح تاريخ اجرائها والاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لأي موظف من موظفي المدارس الثانوية الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الثانوي. وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا قبل موعد السفر يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 74

مادة 74: يخضع افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسون مادة التربية الرياضية لاحكام هذا القرار في كل ما لا يتعارض مع النظام الخاص بهم.

المادة 75

مادة 75: الغيت جميع الاحكام التي تخالف هذا القرار وخاصة احكام القرار رقم 592 تاريخ 12/10/1955.

المادة 76

مادة 76: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1962 كامل الاسعد