The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يتألف مجلس تأديب التلامذة من مدير المدرسة, رئيسا ومن اربعة اعضاء يؤخذون بالقرعة من بين ثمانية اساتذة داخلين في الملاك ينتخبهم لهذه الغاية مجلس الاساتذة في بدء السنة الدراسية. واذا تعذر وجود العدد المطلوب من الاساتذة الداخلين في الملاك يجوز ان ينتخب لهذه الغاية الاساتذة المتعاقدون. يتولى الناظر تدوين وقائع التحقيق والمحاكمة دون ان يكون له حق الاقتراح والتصويت .

المادة 32 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/32/