The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة, مهما يكن نوعها, وجب على مدير المدرسة ابلاغ مديرية التعليم الثانوي بالتسلسل, فورا, وكذلك حين عودة الموظف الغائب مبينا مدة الغياب واسبابه. اما اذا جاوزت الاجازة الشهر فعلى مدير المدرسة ان يودع المرجع الصالح افادة عن تاريخ استئناف الموظف عمله.

المادة 40 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/40/