The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يحظر على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية: 1- القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها. 2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية. 3- ان لا يبوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس الاساتذة او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة. 4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة. 5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس الى اي عمل آخر. 6- التدخين في غرف التدريس . 7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الابأذن مدير المدرسة او الناظر. 8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.

المادة 63 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/63/