The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 73

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لأي موظف من موظفي المدارس الثانوية الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الثانوي. وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا قبل موعد السفر يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 73 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/73/