المادة 73
مادة 73: لا يجوز لأي موظف من موظفي المدارس الثانوية الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الثانوي. وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا قبل موعد السفر يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج.