The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 107

المادة 107

(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )

تحدد مهام هذا القسم بتتبع وقمع الجرائم التالية:

- الجرائم الماسة بأمن الدولة, ومنها النيل من هيبة الدولة والشعور القومي, واثارة الفتن والارهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.

- الجرائم المالية ومنها جرائم التزوير المالي وتزييف العملة والافلاسات الاحتيالية والشركات الوهمية والمضاربات غير المشروعة وجرائم تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة وجرائم تبييض الاموال.

- السرقات الدولية التي تخطط لها او تنفذها عصابات او شبكات دولية كجرائم سرقة الاليات والمصوغات والاثار وغيرها.

- الجرائم المعتبرة هامة ان على صعيد مرتكبيها او على صعيد الوسائل المستعملة في ارتكابها او للصدى او التأثير الهام الذي تتركه على الرأي العام.

المادة 107 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/107/