المادة 107
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
تحدد مهام هذا القسم بتتبع وقمع الجرائم التالية:
- الجرائم الماسة بأمن الدولة, ومنها النيل من هيبة الدولة والشعور القومي, واثارة الفتن والارهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
- الجرائم المالية ومنها جرائم التزوير المالي وتزييف العملة والافلاسات الاحتيالية والشركات الوهمية والمضاربات غير المشروعة وجرائم تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة وجرائم تبييض الاموال.
- السرقات الدولية التي تخطط لها او تنفذها عصابات او شبكات دولية كجرائم سرقة الاليات والمصوغات والاثار وغيرها.
- الجرائم المعتبرة هامة ان على صعيد مرتكبيها او على صعيد الوسائل المستعملة في ارتكابها او للصدى او التأثير الهام الذي تتركه على الرأي العام.