ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1991 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49 تاريخ 20/02/1991),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/03/1991.
يرسم ما يأتي:
الباب الاول: التنظيم العام لاجهزة قوى الامن الداخلي
الفصل الاول: اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي
يقصد بالعبارات التالية, اينما وردت في هذا المرسوم ما هو مذكور تجاه كل منها:
- الوزير: وزير الداخلية.
- المدير العام: مدير عام قوى الامن الداخلي.
- المفتش العام: المفتش العام لقوى الامن الداخلي.
- المديرية العامة: المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
- المفتشية العامة: المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي .
- الدرك: الدرك الاقليمي .
- الجهاز: جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة.
- المعهد: معهد قوى الامن الداخلي.
- القطعات : الوحدات والتشكيلات المختلفة في قوى الامن الداخلي .
- قانون تنظيم قوى الامن: القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي).
ان اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي, وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي هي:
- المديرية العامة وتضم المدير العام وهيئة الاركان والادارة المركزية.
- المفتشية العامة.
- قيادة الدرك الاقليمي.
- قيادة القوى السيارة.
- قيادة شرطة بيروت .
- قيادة الشرطة القضائية.
- قيادة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة.
- قيادة معهد قوى الامن الداخلي.
- رئاسة الخدمات الاجتماعية.
- مجلس القيادة.
باستثناء المفتش العام الذي يرتبط مباشرة بالوزير, يرتبط كل من رؤساء وقادة اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي بالمدير العام, ويخضعون لسلطته المباشرة, ويعتبر كل منهم مسؤولا تجاهه عن المهام المنوطة به, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي فرضت على قائد الشرطة القضائية دون سواه من سائر قادة الوحدات ان يكون مسؤولا امام كل من:
- المدير العام: فيما يتعلق بتنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية, والمهمات المتعلقة بالاستقصاء والمراقبة, وبالامور الفنية الهادفة الى مؤازرة القطعات .
- المدعي العام التمييزي: فيما يتعلق بتنفيذ المهمات القضائية المنوطة بالقطعات التابعة له, وذلك بما لا يمس خضوعه لسلطة المدير العام.
الفصل الثاني: مهام قادة اجهزة القيادة
ان مهام المدير العام محددة بالتفصيل في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, وفي سائر النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
ان مهام سائر قادة الاجهزة محددة في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي وفي الابواب التالية من هذا المرسوم, وفي سائر النصوص التنظيمية النافذة.
يشغل رؤساء وقادة القطعات الوظائف الخاصة المحددة لكل منهم في هذا المرسوم وتترتب عليهم من جراء ممارستهم هذه القيادة مهام مشتركة هي:
- ادارة وقيادة القطعات التابعة لهم, وحثها على العمل مع تأمين التنسيق اللازم فيما بينها, والسهر على بقائها مؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها.
- مراقبة تنفيذ الخدمات المنوطة بقطعاتهم والحؤول دون انحراف مرؤوسيهم عن تنفيذ مهامهم الاساسية.
- تنفيذ اوامر رؤسائهم المباشرين وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع افادتهم على الفور عن كل خلل او خطأ هام يتحققون منه.
- التحقق من عدم تدخل مرؤوسيهم في علاقاتهم مع المواطنين بالامور السياسية والمنازعات المحلية.
- الاشراف على تنشئة مرؤوسيهم من الناحيتين المعنوية والمسلكية مع تنمية الصفات الحميدة والخصال الطيبة فيهم وبث روح المحبة والشعور بالواجب وتحمل المسؤوليات والتحلي بالامانة والاخلاص والتضحية في سبيل الوطن.
- التأني باختيار العناصر المؤهلين لتولي المسؤوليات والمراكز الهامة.
- المحافظة على انضباط صارم وعادل في نفس الوقت , مع السهر على الضرورة فرض العقوبات ومنح المكافآت المناسبة بكل تجرد.
- الاعتناء بالابنية والاعتدة واللوازم والتجهيزات الموضوعة بتصرف القطعات التابعة لهم.
الباب الثاني: هيئة الاركان
الفصل الاول: تنظيم هيئة الاركان
تضم هيئة الاركان القطعات التالية:
- شعبة العديد (شعبة الشؤون الخاصة).
- شعبة الخدمة والعمليات .
- شعبة الشؤون الادارية.
- شعبة التخطيط والتنظيم .
- شعبة التحقيق والتفتيش .
- شعبة العلاقات العامة.
- شعبة التدريب .
- شعبة الاتصال الدولي.
- شعبة المعلوماتية.
- شعبة البريد والمحفوظات .
- ديوان المدير العام.
- موسيقى قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم 13462/2004 )
يتولى رئاسة كل شعبة من شعب هيئة الاركان ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة رئيس هيئة الاركان يساعده عدد من الضباط يحدد عددهم في كل شعبة تبعا لاهمية وحجم العمل في الشعبة نفسها.
اما التنظيم المعتمد لشعب هيئة الاركان فهو مبين في الفقرات التالية من هذه المادة بحيث تم تجزئة كل شعبة الى عدة فروع يتولى رئاسة كل منها ضابط:
أ - شعبة العديد (شعبة الشؤون الخاصة) وتضم:
- فرع التطويع والتسريح.
- فرع الشؤون الذاتية.
- فرع الانضباط والملاحقات العدلية والمسلكية.
- فرع المتقاعدين.
- فرع الاضبارات .
- فرع لجان التحقيق الصحي.
- فرع البريد.
ب - شعبة الخدمة والعمليات وتضم:
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات تكون بأمرة ضابط, يساعده عدد من الضباط .
- فرع المعلومات .
- فرع شؤون السير.
- فرع السجون.
- فرع البريد.
ج - شعبة الشؤون الادارية وتضم:
- الفرع المالي.
- فرع الاعتدة واللوازم.
- فرع الابنية.
- فرع القضايا الادارية.
- فرع المعالجات والمساعدات .
- فرع المؤسسات الاجتماعية.
- فرع البريد.
د - شعبة التخطيط والتنظيم وتضم:
- فرع التخطيط.
- فرع التنظيم.
- فرع التوثيق والدراسات.
- فرع البريد.
ه - شعبة التحقيق والتفتيش وتضم:
- فرع التحقيق.
- فرع التفتيش.
- فرع البريد.
و- شعبة العلاقات العامة وتضم:
- فرع الاعلام الامني.
- فرع الشكاوى والارشاد والتوجيه والمراسم.
- فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية.
- فرع البريد.
ز- شعبة التدريب وتضم:
- فرع الدورات والبرامج .
- فرع تطوير وسائل التدريب.
- فرع البريد.
ح - شعبة الاتصال الدولي وتضم:
- فرع الانتربول.
- فرع الاتصال الدولي.
- فرع البريد.
ط - شعبة المعلوماتية وتضم:
- فرع الدراسات .
- فرع الاستثمار.
- فرع الصيانة.
- فرع المستودعات.
- فرع المستندات والوثائق.
- فرع الاتصالات البعدية.
- فرع البريد.
ي - شعبة البريد والمحفوظات وتضم:
- فرع البريد.
- فرع المحفوظات.
يمكن تجزئة كل من الفروع التابعة لهذه الشعب الى عدة اقسام, يتولى رئاسة كل منها ضابط او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل.
باستثناء فرع الإعلام الأمني التابع لشعبة العلاقات العامة فيمكن أن يتولى رئاسته موظف أو متعاقد مدني من حملة الإجازة الجامعية في الإعلام.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 13462 تاريخ 28/09/2004, article 1, 07/10/2004
مادة 1: يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) النص التالي: "باستثناء فرع الإعلام الأمني التابع لشعبة العلاقات العامة فيمكن أن يتولى رئاسته موظف أو متعاقد مدني من حملة الإجازة الجامعية في الإعلام".
Replaced or reworded (الفقرة (و)) by مرسوم رقم 13462 تاريخ 28/09/2004, article 2, 07/10/2004
مادة 2: يعدل نص الفقرة (و) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) بحيث يصبح كما يلي: "و ـ شعبة العلاقات العامة, وتضم: ـ فرع الإعلام الأمني. ـ فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم. ـ فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية. ـ فرع البريد".
يتولى رئاسة ديوان المدير العام ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس هيئة الاركان ويتألف الديوان من:
أ - رئاسة الديوان وتضم:
رئيس الديوان يساعده عدد من الرتباء والافراد.
ب - سرية المقر العام وتضم:
- قيادة سرية المقر العام ويتولى قيادتها ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس الديوان يساعده ضابط يسمى "مساعد قائد سرية المقر العام" .
- مكاتب القيادة وهي:
- مكتب العديد والتدريب .
- مكتب الخدمة.
- مكتب الادارة.
- مكتب البريد.
- فصائل مجموعة تضم كل منها عدد من الحضائر يتولى رئاسة كل من هذه المكاتب والفصائل ضابط. اما الحضائر فيتولى رئاسة كل منها رتيب .
يتولى قيادة موسيقى قوى الامن الداخلي ضابط قائد يساعده عدد من الضباط الموسيقيين وهي تتألف من:
أ - قيادة الموسيقى وتضم:
- مكتب العديد والتدريب.
- مكتب الادارة.
- مستودع.
ب - مجموعة الابواق والطبول.
ج - مجموعة الموسيقى.
الفصل الثاني: مهام قطعات هيئة الاركان
يتولى رئيس هيئة الاركان مساعدة المدير العام في تنفيذ المهام المنوطة به وذلك عن طريق:
- ادارة قطعات هيئة الاركان وحثها على العمل.
- تحضير قرارات المدير العام بعد ان يوفر له كافة المعطيات التي تمكن هذا الاخير من تقديرالموقف واتخاذ القرار المناسب .
- تعميم قرارات المدير العام ووضعها موضع التنفيذ.
- متابعة تنفيذ المهام المنوطة بقوى الامن الداخلي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- اصدار وتوقيع الاوامر والمعاملات التي لا تمس بمبادىء التنظيم والخدمة وتلك التي لا تؤدي الى عقد نفقات غير داخلة اصلا في صلاحياته الادارية وذلك بتفويض من المدير العام.
تعنى هذه الشعبة بجميع الشؤون الخاصة للعاملين في قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين والمتقاعدين باستثناء تلك المتعلقة بشؤونهم المالية والصحية والاجتماعية.
هذه الشؤون هي على سبيل التعداد لا الحصر.
- التعيين والتطويع وتجديد عقود التطوع.
- التسريح ووقف التسريح وفسخ عقود التطوع.
- تعيين وتبديل مراكز الاستخدام.
- الترقيات .
- تبديل الاوضاع.
- التنويهات والمكافآت.
- الزواج.
- الملاحقات المسلكية والعدلية.
- شؤون الاحتياطيين والمتقاعدين.
كما تعنى هذه الشعبة بمسك اضبارات جميع العاملين في قوى الامن الداخلي بالاضافة الى مسك قيود قرارات مجلس القيادة وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم 3904/1993 )
تعنى هذه الشعبة باستخدام القوى وجمع المعلومات واستثمارها وذلك وفقا لما يلي:
أ - في مجال الخدمة والاستخدام:
- اعداد الاوامر المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للمديرية العامة وذلك في كل ما يتعلق بمهام قوى الامن الداخلي لا سيما لجهة:
- توطيد الامن وحفظ النظام.
- حراسة السجون والمؤسسات والادارات العامة.
- تأمين ضابطة السير وفقا لما هو محدد في المادة 232 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- تقديم المؤازرة الى السلطات صاحبة الصلاحية.
- اطلاع السلطات والمراجع المختصة عن الحوادث التي تتبلغها او تلك التي تتوقع حصولها.
- تأمين الارتباط مع السلطات المعنية, لا سيما قيادات القوى المسلحة, وذلك في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والمعلومات .
- تعميم الاوامر والتعليمات المتعلقة بالتدابير الامنية المفروض اتخاذها في ظروف معينة.
- تقديم الاقتراحات الايلة الى تحسين الانتاج بما في ذلك اقتراح استحداث القطعات وتحديد صلاحياتها.
- تأمين التنسيق بين مختلف نشاطات القطعات , لا سيما العملانية منها ولهذه الغاية, تنشأ في هذه الشعبة غرفة عمليات تؤمن الاتصالات المباشرة والفورية مع جميع الوحدات.
- تحديد النقاط الحساسة والحيوية المفروض مراقبتها او حراستها.
- تقدير الحاجة السنوية من رجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين تمهيدا لاستدعائهم او قبول استئنافهم الخدمة الفعلية وفقا للاصول النافذة.
- استثمار الاحصائيات المتعلقة بشؤون الخدمة.
ب - في مجال المعلومات :
- تحديد نوعية المعلومات التي ترى المديرية العامة ضرورة جمعها وتزويدها بها تمهيدا لاستثمارها.
- بث المعلومات التي من شأن القطعات الاستفادة منها, وذلك بأقصى ما يمكن من السرعة.
- مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة.
التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات.
تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/08/1993, article 1, 12/08/1993
مادة 1: اضيف الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 ما يلي: "مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة. التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات. تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي".
تعنى هذه الشعبة بجميع الامور الادارية والمالية المتعلقة بقوى الامن الداخلي وبالعاملين لدى هذه القوى, وهي تهتم بمؤازرة المدير العام في اتخاذ قراراته الادارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مهام شعبة التخطيط والتنظيم:
تعنى هذه الشعبة برسم الخطط الايلة الى تطوير قوى الامن الداخلي, وهي مكلفة بصورة خاصة بما يلي:
- اعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والعمل على تطوير ما هو نافذ منها.
- اعداد المشاريع المتعلقة بتنظيم عديد وهيكلية قوى الامن الداخلي.
- اختيار وسائل واساليب العمل المفروض اعتمادها في قوى الامن الداخلي.
- دراسة القواعد الملائمة لاستيعاب واستعمال التقنيات الحديثة.
- وضع الدراسات والابحاث التي يحددها المدير العام ورئيس هيئة الاركان.
- ادارة شؤون التوثيق في قوى الامن الداخلي.
وتوفير الكتب والمراجع اللازمة لمختلف نشاطات القطعات وتنظيم طرق الاستفادة منها.
تعنى هذه الشعبة باجراء التحقيقات والتفتيشات الدورية والمفاجئة التي يحددها المدير العام كما تعنى بتدقيق تقارير التفتيش التي ترد من المفتش العام ومن سائر القطعات فتعالجها مع الشعب المختصة وتقدم الاقتراحات المناسبة بشأنها.
تعنى هذه الشعبة بتنفيذ سياسة المديرية العامة في كل ما يتعلق بشؤون العلاقات العامة وهي مكلفة بصورة خاصة بما يلي:
- توجيه رجال قوى الامن الداخلي ورفع معنوياتهم.
- تنمية العلاقة بين قوى الامن الداخلي ووسائل الاعلام.
- توثيق العلاقة بين رجال قوى الامن الداخلي والمواطنين.
- توعية وتوجيه وارشاد المواطنين لحثهم على المشاركة تلقائيا في مكافحة الجريمة ومساعدة ومؤازرة رجال قوى الامن الداخلي في تنفيذ المهام المنوطة بهم.
- تزويد وسائل الاعلام في كل ما يتعلق بنشاطات قوى الامن الداخلي وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة.
- ملاحقة معاملات العاملين في قوى الامن الداخلي لدى الدوائر الرسمية وفقا لما يحدده المدير العام.
- تنظيم الاحتفالات والاستقبالات الخاصة بقوى الامن الداخلي.
- اقامة المعارض الامنية الخاصة.
- تنسيق المقابلات الشخصية وتنفيذ المهام التي يحددها المدير العام ورئيس هيئة الاركان ومعاونتهما في مختلف المسائل المترتبة على كل منهما بحكم منصبيهما.
تعنى هذه الشعبة بشؤون تدريب وتأهيل رجال قوى الامن الداخلي ورفع مستواهم المسلكي والثقافي وهي تهتم بصورة خاصة بما يلي:
- رسم السياسة العامة للاعداد والتدريب .
- وضع التصور العام لبرامج التدريب والتعليم.
- تحديد مخططات الدورات الدراسية والتدريبية داخل البلاد وخارجها.
- متابعة تطور الوسائل التعليمية والمساعدات التدريبية الحديثة.
- العمل على تأمين الملاك التعليمي والتدريبي في المعهد.
- اجراء التمارين الرياضية المفروضة على عناصر قطعات هيئة الاركان وكذلك الرمايات المحددة لهم.
تعنى هذه الشعبة بتأمين الاتصال مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية لا سيما المجلس الدائم لوزراء الداخلية العرب والمنظمات العربية.
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - انتربول - وسائر الهيئات والاجهزة البوليسية والاجنبية, كما تعنى بمعالجة الشؤون الناجمة عن هذا الاتصال.
تعنى هذه الشعبة بادارة المكننة في قوى الامن الداخلي وتطوير وسائل وطرق استثمار المعلومات ووضعها بتصرف القطعات المعنية بأسرع وسيلة ممكنة, وكذلك اعداد الاحصائيات واستثمارها تبعا للاساليب الحديثة.
تعنى هذه الشعبة بتلقي بريد المديرية العامة وتسجيله وتوزيعه وحفظ ما يترتب حفظه وفقا للاصول النافذة.
تناط بديوان المدير العام المهام التالية:
- تنسيق مواعيد ومقابلات المدير العام.
- اجراء الاتصالات مع السلطات والشخصيات التي يحددها المدير العام.
- مؤازرة المدير العام في مختلف المسائل المترتبة عليه بحكم منصبه اما مهام سرية المقر العام المرتبطة مباشرة بديوان المدير العام فتناط بها ما يلي:
- حراسة مقر المديرية العامة والقطعات التابعة لها مع المحافظة على موجوداتها .
- حماية ومواكبة المدير العام مع حراسة امكنة اقامته.
- اداء مراسم التشريفات التي يحددها المدير العام.
- تنفيذ قواعد المقابلات ومراجعات اصحاب المصالح في مقر المديرية العامة وفقا لتعليمات المدير العام.
تعنى موسيقى قوى الامن الداخلي بتأدية المراسم والتكريم واجراء الاحتفالات التي يحددها المدير العام.
الباب الثالث: الادارة المركزية
الفصل الاول: تنظيم الادارة المركزية
تتألف الادارة المركزية من:
1 - رئاسة الادارة المركزية وتضم:
أ - رئيس الادارة المركزية يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لرئيس الادارة المركزية.
- فروع القيادة وهي:
- فرع الموازنة.
- فرع الصيانة.
- فرع العديد.
- فرع الادارة.
- فرع التدريب.
- فرع البريد.
ب - ثماني مصالح هي:
- مصلحة الابنية.
- مصلحة الصحة.
- مصلحة الاتصالات.
- مصلحة الاليات.
- مصلحة الاسلحة والذخائر.
- مصلحة اللوازم.
- مصلحة التجهيز.
- المصلحة المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتولى رئاسة كل من فروع القيادة في رئاسة الادارة المركزية ضابط باستثناء فرع البريد الذي يمكن ان يتولى رئاسته رتيب ويخضع كل منهم للسلطة المباشرة للمساعد الاول لرئيس الادارة المركزية يمكن تجزئة كل من هذه الفروع الى عدة اقسام يتولى رئاسة كل منها ضابط او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل يخضع مباشرة لسلطة رئيس الفرع.
يتولى رئاسة كل من المصالح التابعة للادارة المركزية ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة رئيس الادارة المركزية.
اما التنظيم المعتمد لكل منها فهو مبين في الفقرات التالية من هذه المادة بحيث تم تجزئة كل مصلحة الى عدة مكاتب يتولى رئاسة المكتب ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس المصلحة:
أ - مصلحة الابنية وتضم:
- مكتب اداري.
- مكتب مدروس.
- مكتب تلزيم .
- مكتب استلام.
- مكتب الاشغال بالامانة.
- مكتب صيانة مركزية.
- مكاتب صيانة فرعية.
- مكاتب مشتريات نثرية.
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
ب - مصلحة الصحة وتضم:
- مكتب اداري.
- مركز طبي مركزي.
- مراكز طبية فرعية.
- صيدلية مركزية .
- صيدليات فرعية.
- مكتب مشتريات نثرية .
- مكتب الادوية واللوازم الطبية.
- مكتب بريد.
ج - مصلحة الاتصالات وتضم:
- مكتب اداري.
- مكتب فني.
- مشاغل مركزية.
- مشاغل فرعية.
- مكتب مشتريات نثرية .
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
د - مصلحة الاليات وتضم:
- مكتب اداري.
- مكتب فني.
- مرآب مركزي .
- مرائب فرعية.
- مكتب مشتريات نثرية.
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
ه - مصلحة الاسلحة والذخائر وتضم:
- مكتب اداري.
- مكتب فني .
- مشاغل مركزية .
- مشاغل فرعية.
- مكتب مشتريات نثرية.
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
و- مصلحة اللوازم وتضم:
- مكتب اداري.
- مكتب فني.
- مشاغل مركزية.
- مشاغل فرعية.
- مكتب مشتريات نثرية.
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
ح - مصلحة التجهيز وتضم:
- مكتب تلزيم .
- مكتب استلام.
- مكتب مستودعات.
- مكتب بريد.
ط - المصلحة المالية وتضم:
- مكتب السلفات.
- مكتب عقد النفقات مكتب تصفية النفقات.
- مكتب الرواتب والتعويضات والمساعدات.
- مكتب بريد.
الفصل الثاني: مهام قطعات الادارة المركزية
مهام رئيس الادارية المركزية. بالنظر لتولي رئيس الادارة المركزية قيادة قطعات متخصصة بأعمال الادارة والمحاسبة والمال فهو ينفرد بمهام ومسؤوليات خاصة تحدد بالتفصيل في نظام الادارة المنصوص عليه في المادة 183 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
الا انه, بصورة عامة يتولى بواسطة القطعات التابعة له ادارة التجهيزات والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي مع ما يتبع من الاعمال اللازمة لذلك, لا سيما:
1 - تحضير مشروع الموازنة السنوية ثم وضع برنامج تنفيذها بعد اقرارها.
2 - وضع برامج تحقيق التجهيزات والاعتدة واللوازم والاشغال المتعلقة بالابنية العائدة لقوى الامن الداخلي والموضوعة بتصرفها.
3 - خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات والاعتدة واللوازم ومسك قيود محاسبتها ومحاسبة الاعتمادات المخصصة لقوى الامن الداخلي وللسجون.
4 - تأمين دفع الرواتب والتعويضات والمساعدات المختلفة العائدة للعاملين في قوى الامن الداخلي.
5 - تحضير مشاريع القرارات الادارية وتأمين حجز الاعتمادات اللازمة لنفقات قوى الامن الداخلي وتصفية جميع هذه النفقات .
6 - تأمين معالجة رجال قوى الامن الداخلي والمتقاعدين منهم بمن فيهم افراد عائلاتهم وكذلك السجناء المحكومين والموقوفين .
7 - اقتراح اساليب العمل في القطعات الادارية.
8 - القيام بكافة الاعمال الادارية المركزية وفقا للاصول القانونية النافذة, وهو يتمتع في هذا الصدد بالصلاحيات الادارية والمالية المحددة لمدير في الادارات العامة ويعتبر بمثابة رئيس وحدة متخصصة فيما خص عقد نفقات تحقيق شراء التجهيزات والاعتدة واللوازم وتشييد الابنية وتأمين الخدمات المختلفة بموجب بيان او فاتورة.
تحدد مهام مساعدي رئيس الادارة المركزية كما يلي:
أ - مهام المساعد الاول:
- ينوب عن رئيس الادارة المركزية في حالة انقطاع هذا الاخير عن الخدمة لاي سبب كان, ويمارس في هذه الحالة جميع مهام وصلاحيات الرئيس الاصيل باستثناء الاشتراك بعضوية مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي.
- يدير الفروع التابعة لرئاسة الادارة المركزية ويحثها على العمل ويؤمن التنسيق اللازم فيما بينها.
- يبدي رأيه في جميع المعاملات التي ترفع الى رئيس الادارة المركزية.
ب - مهام المساعد الثاني:
- ينوب عن المساعد الاول في حالة انقطاع هذا الاخير عن الخدمة لاي سبب كان, ويمارس في هذه الحالة جميع مهامه وصلاحياته.
- يساعد رئيس الادارة المركزية في كل ما يتعلق بالمهام الموكولة الى الادارة المركزية وغير الداخلة في مهام المساعد الاول.
- يقوم بالتحقيقات والتفتيشات التي يكلفه بها رئيس الادارة المركزية والمتعلقة بشؤون عمل قطعات الادارة المذكورة وبسائر المهام التي يحددها له شخصيا.
يعنى فرع الموازنة بكافة شؤون موازنة قوى الامن الداخلي, ويعنى فرع الصيانة بكافة الامور المتعلقة بصيانة الاعتدة واللوازم والتجهيزات والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها.
اما مهام سائر فروع القيادة فهي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسمياتها مع تسميات هذه الفروع والمنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والرابعة عشرة والثامنة عشرة و21 من هذا المرسوم.
باستثناء المصلحة المالية, تهتم كل من المصالح التابعة للادارة المركزية, وتبعا لتسمية كل منها, بوضع الدراسات الفنية المتعلقة بحاجات قوى الامن الداخلي الموكول امر ادارتها اليها مع تحضير مشروع الموازنة السنوية في كل ما يتعلق بهذه الحاجيات , مع تأمين تحقيقها واستلامها وخزنها وفقا للاصول النافذة, وكذلك تأمين المراقبة الفنية في كل ما يتعلق بأعمال الصيانة واعداد معاملات الشراء التي تجري بطريقة البيان او الفاتورة.
اما المصلحة المالية فهي تهتم, بصورة عامة بمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة لقوى الامن الداخلي وباعداد طلبات حجز الاعتمادات واقتراح نقل السلفات وتسديدها واقتراح نقل وتدوير الاعتمادات , واعداد جداول الرواتب والتعويضات والمساعدات واستصدار اوامر الدفع العائدة لها, وكل ما يتعلق بادارة الاموال العائدة لقوى الامن الداخلي.
الباب الرابع: المفتشية العامة
الفصل الاول: تنظيم المفتشية العامة
(عدلت بموجب مرسوم 755/2008 )
تتألف المفتشية العامة من:
أ - المفتش العام يساعده ضابط قائد على الاقل يسمى "مساعد المفتش العام".
ب - فروع القيادة هي:
- فرع الشكاوي والتفتيش.
- فرع العديد والتدريب .
- فرع الادارة .
- فرع البريد.
ج - قسم الشكاوي والتحقيقات.
د - قسم التفتيش.
ه - قسم حقوق الإنسان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة جديدة برقم /هـ/) by مرسوم رقم 755 تاريخ 03/01/2008, article 1, 31/01/2008
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.
تنظم فروع القيادة في المفتشية العامة على غرار التنظيم المعتمد لفروع القيادة التابعة للادارة المركزية والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.
يتولى رئاسة قسم الشكاوى والتحقيقات ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والافراد.
يتولى رئاسة قسم التفتيش ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط المفتشين.
( أضيفت بموجب : 755 / 2008 )
مضافة بموجب المرسوم 755 تاريخ 3/1/2008 ج.ر 5/2008.
تنظيم قسم حقوق الانسان :
يتولى رئاسة قسم حقوق الانسان ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والافراد .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 755 تاريخ 03/01/2008, article 1, 31/01/2008
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.
الفصل الثاني: مهام قطعات المفتشية العامة
مهام المفتش العام.
ان مهام المفتش العام محددة بالتفصيل في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, الا انه ولكي تعطي تفتيشاته والتفتيشات التي يقوم بها المفتشون اكثر ما يمكن من الفعالية يطلب اليه:
- البقاء على اتصال وثيق مع المدير العام .
- اطلاع المدير العام على القضايا الهامة التي يتحقق منها خلال جولاته او جولات المفتشين التابعين له على قطعات قوى الامن الداخلي, والتداول بشأنها دون ان يؤدي ذلك الى اي تبديل في مجرى التقارير التي يرفعها الى الوزير وعلى المدير العام, في هذا الشأن, احاطة المفتش العام باهداف وسياسة المديرية العامة في مختلف المجالات التي تدخل في اختصاصه وكذلك بالصعوبات المفروض تذليلها لبلوغ هذه الاهداف .
يخضع مساعد المفتش العام مباشرة لسلطة المفتش العام, ويعتبر مسؤولا تجاهه في المهام التي يحددها له, وهو ينوب عن المفتش العام في حالة انقطاع هذا الاخير عن الخدمة لاي سبب كان, ويمارس في هذه الحالة وطيلة مدة غياب المفتش العام كافة مهامه وصلاحياته باستثناء الاشتراك بعضوية مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي.
يعنى فرع الشكاوى والتفتيش بجميع الشؤون المتعلقة بالشكاوى والاخبارات الواردة الى المفتشية العامة وكذلك بالتفتيشات التي تجرى من قبل جهاز التفتيش في المفتشية العامة. اما مهام سائر فروع القيادة فهي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسمياتها مع تسميات هذه الفروع المنصوص عنها في المواد 11 و13 و17 من هذا المرسوم.
تنحصر مهام هذا القسم بالشكاوى والاخبارات التي ترد الى المفتشية العامة, وباجراء التحقيقات اللازمة بشأنها.
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
- اجراء التفتيشات على كافة قطعات قوى الامن الداخلي, وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- وضع الدراسات المتعلقة بتحسين العمل في قطعات قوى الامن الداخلي, وذلك على ضوء التقارير التي ينظمها ضباط المفتشية العامة.
بالاضافة الى المفتش العام, يقوم بعمليات التفتيش هذه مفتشون يستقرون الى جانب المفتش العام ويمارسون مهامهم في كافة الاراضي اللبنانية, وذلك وفقا للاوامر وتعليمات المفتش العام.
( أضيفت بموجب : 755 / 2008 )
مضافة بموجب المرسوم 755 تاريخ 3/1/2008 ج.ر 5/2008.
مهام قسم حقوق الانسان:
يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية :
1 - التعريف بحقوق الانسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
2 - تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بحقوق الانسان .
3 - حماية حقوق الانسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعينة , واتخاذ التدابير الايلة لتطبيقها .
4 - اقتراح تعديل القوانين والانظمة التي ترعى عمل قوى الامن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الانسان .
5 - تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الانسان .
6 - القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة الى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين
في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتطبيق حقوق الانسان .
7 - اعطاء الارشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الانسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
8 - التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة الاقليمية والدولية اهلية كانت او حكومية والتي تتعاطى حقوق الانسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
9 - انشاء قاعدة معلومات الكترونية Base de donnees خاصة بالادارة حول حقوق الانسان في لبنان .
10 - اصدار نشرات تعنى بحقوق الانسان وكل نشاط اخر يخدم قضية حقوق الانسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الامن الداخلي المعنية .
11 - التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للامن العام .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 755 تاريخ 03/01/2008, article 1, 31/01/2008
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.
أ - تحدد العلاقات بين المديرية العامة والمفتشية العامة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي المفتش العام.
ب - تحدد قواعد العمل في قطعات المفتشية بموجب تعليمات تصدر عن المفتش العام.
الباب الخامس: وحدة الدرك الاقليمي
الفصل الاول: تنظيم الدرك الاقليمي
تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الدرك كافة الاراضي اللبنانية باستثناء بيروت , ويضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت ما عدا تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحد الوحدات وهو يتألف من:
أ - قيادة الدرك وتضم:
- قائد الدرك يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الدرك.
فروع القيادة وهي:
- فرع العديد.
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة - فرع التدريب.
- فرع شؤون السير.
- فرع السجون.
- فرع البريد.
ب - مناطق اقليمية: وتنظم وفقا لما هو مبين في المادة 43 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
باستثناء فرع البريد الذي يمكن ان يتولى رئاسته رتيب , يتولى رئاسة كل من فروع القيادة ضابط يخضع مباشرة لسلطة المساعد الاول لقائد الدرك اما التنظيم المعتمد لهذه الفروع فهو مماثل للتنظيم المعتمد لشعب هيئة الاركان المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم, على ان تطلق تسمية (مكتب ) على كل من الاقسام التابعة لكل فرع.
يتولى رئاسة كل من هذه المكاتب رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل باستثناء غرفة العمليات التابعة لفرع الخدمة والعمليات حيث يتولى امرتها ضابط يساعده عدد من الضباط والرتباء والافراد.
الفصل الثاني: المنطقة الاقليمية
تنظيم المنطقة الاقليمية يتولى قيادة المنطقة الاقليمية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الدرك.
اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل, مبدئيا النطاق الجغرافي لمحافظة واحدة على الاقل وهي تتألف من:
أ - قيادة المنطقة وتضم:
- قائد المنطقة الاقليمية يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد المنطقة.
- مكاتب القيادة وهي:
- مكتب العديد والتدريب.
- مكتب الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات ومركز للاتصالات.
- مكتب اداري.
- مكتب صيانة ويضم عددا من المشاغل الفنية.
- مكتب رياضة ورماية واتصالات.
- مكتب البريد.
ب - سرايا اقليمية: تنظم وفقا لما هو مبين في المادة 45 من هذا المرسوم.
ج - سرية سجون مركزية: فيما خص المنطقة الاقليمية الكائنة في نطاقها الاقليمي السجون المعتبرة سجونا مركزية.
د - مفرزة شواطىء: فيما خص المنطقة الاقليمية التي لها حدود مع شاطىء البحر.
ه - مفرزة استقصاء: تعمل كمجموعة واحدة.
يتولى رئاسة كل مكتب من مكاتب القيادة ضابط يخضع مباشرة لسلطة المساعد الاول لقائد المنطقة الاقليمية, باستثناء مكتب البريد الذي يمكن ان يتولى رئاسته رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل يمكن تجزئة كل من هذه المكاتب الى عدة اقسام يتولى رئاسة كل قسم رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل باستثناء غرفة العمليات التابعة لفرع الخدمة والعمليات حيث يتولى امرتها ضابط يساعده عدد من الضباط والرتباء والافراد.
يتولى قيادة السرية الاقليمية ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد المنطقة الاقليمية. اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل, مبدئيا النطاق الجغرافي لعدة اقضية متجاورة في المحافظة الواحدة, وهي تتألف من:
أ - قيادة السرية وتضم:
- قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط يسمى "مساعد قائد السرية".
- قلم العديد والتدريب.
- قلم الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- قلم اداري.
- مركز اتصالات.
ب - فصائل اقليمية: يمكن ان تعمل كفصائل مجموعة او تجزأ كل فصيلة الى عدة مخافر اقليمية.
ج - مفرزة سير: تعمل كمجموعة واحدة.
د - مفرزة طوارىء: تعمل كمجموعة واحدة.
ه - سجن اقليمي او سجون اقليمية: وفقا لما هو محدد في نظام السجون.
يتولى امرة الفصيلة الاقليمية ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية الاقليمية. اما صلاحياتها فتشمل, مبدئيا, النطاق الجغرافي لقضاء واحد او جزء من قضاء, وهي تتألف من:
أ - امرة الفصيلة:
- وتضم امر الفصيلة يساعده ضابط او رتيب من رتبة معاون على الاقل.
- قلم اداري.
- قلم عدلي.
- مركز اتصالات.
ب - مخافر اقليمية:
وذلك عند الاقتضاء على ان يتولى رئاسة كل مخفر رتيب يخضع مباشرة لسلطة امر الفصيلة ويعتبر المخفر الاقليمي القطعة الاقليمية الاصغر بين القطعات الاقليمية.
اما صلاحياته الاقليمية فتشمل مبدئيا, حدود مدينة واحدة, او جزء من مدينة او حدود قرية واحدة او عدة قرى متجاورة
ج - سجون اقليمية: يتولى رئاسة كل سجن ضابط عون او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل.
يتولى امرة كل من هذه المفارز ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط او رتيب من رتبة معاون على الاقل. اما الصلاحيات الاقليمية لكل منها فتشمل النطاق الاقليمي المحدد للسرية الاقليمية, وهي تنظم كما يلي:
أ - مفرزة السير وتتألف من:
- امر المفرزة يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط.
- قلم اداري.
- قلم محاضر السير.
- غرفة عمليات.
- عناصر المفرزة.
ب - مفرزة الطوارىء وتتألف من:
- امرة المفرزة وتضم غرفة عمليات.
- دوريات واحتياط.
تنظم مفرزة الشواطىء على غرار التنظيم المعتمد لفصيلة اقليمية والمنصوص عنه في الفقرتين أ وب من المادة 46 من هذا المرسوم, على ان تستبدل تسمية المخافر الاقليمية بالمخافر البحرية, اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل الساحل الممتد على طول حدود المنطقة الاقليمية باستثناء حرم المرافىء والموانىء الكائنة في النطاق المذكور.
تنظم مفرزة الاستقصاء على غرار التنظيم المعتمد لفصيلة اقليمية والمنصوص عنه في الفقرة أ من المادة 46 من هذا المرسوم وهي تتألف من:
- آمر المفرزة.
- عناصر المفرزة.
يتولى قيادة سرية السجون المركزية ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد المنطقة الاقليمية يساعده عدد من الضباط, وهي تتألف من:
أ - قيادة السرية: وتنظم على غرار تنظيم قيادة السرية الاقليمية المنصوص عنه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم .
ب - سجون بيروت : يضاف اليها كافة السجون المعتبرة سجونا مركزية وذلك وفقا لما هو محدد في نظام السجون النافذة في كل حين.
ج - فصائل مجموعة: لسوق السجناء وتأمين الخدمات اللازمة لادارة السجون.
الفصل الثالث: مهام قطعات الدرك الاقليمي
مهام قائد الدرك:
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة وورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسم, تناط بقائد الدرك المهام التالية:
- الحرص على الا تتحول قطعات الدرك عن تنفيذ مهامها الاساسية والمحددة في القوانين والانظمة النافذة
- رسم الخطوط العريضة لقادة ورؤساء القطعات في مجالات الخدمة مع تأمين التنسيق فيما بينهم.
- مراقبة تنفيذ الخدمة مع السهر الدائم على بقاء القطعات التابعة له مؤهلة ومتأهبة لتنفيذ المهام المنوطة بها, لا سيما تلك المتعلقة بتوطيد الامن وحفظ النظام وتأمين السلامة العامة.
- الاشراف على عمليات تدريب وتعليم عناصر الدرك لبلوغ المستوى المطلوب من الناحيتين المسلكية الثقافية.
- السعي للتعرف على قادة رؤساء القطعات وتوجيههم وفقا لمقتضيات مصلحة الخدمة.
- العمل ضمن حدود صلاحياته على وضع الاعتدة واللوازم وكافة التجهيزات اللازمة بتصرف القطعات لتأدية وظائفها على اكمل وجه.
أ - مهام المساعد الاولى
- ينوب عن قائد الدرك في حالة انقطاع هذا الاخير عن الخدمة لاي سبب كان, ويمارس في هذه الحالة جميع مهام وصلاحيات قائد الدرك باستثناء الاشتراك بعضوية مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي.
- يدير فروع القيادة ويحثها على العمل مع تأمين التنسيق فيما بينها.
- يبدي رأيه في جميع المعاملات التي ترفع الى قائد الدرك.
ب - مهام المساعد الثاني:
- ينوب عن المساعد الاول في حالة انقطاع هذا الاخير عن الخدمة لاي سبب كان.
- يقوم بالتحقيقات والتفتيشات التي يكلفه بها قائد الدرك وبالمهام التي يحددها له شخصيا وغير الداخلة اصلا في المهام الموكولة الى المساعد الاول.
أ - مهام كل من فروع العديد والخدمة والعمليات والادارة والتدريب والبريد:
ان مهام هذه الفروع هي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسميتها مع تسميات هذه الفروع والمنصوص عنها في المواد 12 و13 و14 و18 و21 من هذا المرسوم.
ب - مهام فرع شؤون السير: يتولى هذا الفرع معالجة جميع الشؤون المتعلقة بقضايا السير في النطاق الاقليمي المحدد لوحدة الدرك الاقليمي.
ج - مهام فرع السجون: يتولى هذا الفرع معالجة جميع الشؤون الادارية والمالية المتعلقة بالسجون والسجناء.
يعتبر قائد المنطقة الاقليمية المسؤول الاول عن تنفيذ كافة الخدمات المعهود بها الى الدرك الاقليمي في كافة ارجاء المنطقة التابعة له, لا سيما في مجال تنفيذ وظائف الضابطتين الادارية والعدلية. لذا يترتب عليه واجبات عامة هي على سبيل التعداد لا الحصر:
- رسم الخطوط العريضة لرؤساء القطعات التابعة له في مجالات تنفيذ الخدمة المطلوبة منهم تاركا لهم حرية المبادرة والاهتمام بتفاصيل التنفيذ.
- توحيد المعلومات الواردة اليه وترتيبها واستثمارها واعطاء الاوامر والتعليمات اللازمة بشأنها.
- التدخل عند الاقتضاء لمعالجة الحوادث الامنية الهامة او عند تعقب المجرمين الخطرين او عند تفشي نوع معين من الجرائم في منطقة ما.
- التحقق من مراعاة الاصول النظامية في تنفيذ الخدمات المطلوبة من القطعات التابعة له.
- العمل على تزويد القطعات التابعة له بالتجهيزات والاعتدة واللوازم مع السهر على صيانتها وخزنها وفقا للاصول وكذلك صيانة الابنية المشغولة من قبل هذه القطعات.
- البقاء على اتصال مستمر مع قائد الدرك والعمل بتوجيهاته مع افادته الفورية عن كل خلل او اهمال يتحقق منه.
- المحافظة على علاقات وثيقة مع السلطات العسكرية والسلطات الادارية والعدلية المعنية.
ان مهام مساعدي قائد المنطقة الاقليمية هي مماثلة للمهام المحددة لمساعدي قائد الدرك المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
أ - مهام مكاتب العديد والتدريب والخدمة والعمليات والادارة والبريد:
ان مهام هذه المكاتب هي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسميتها مع تسميات هذه الفروع المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 و18- و21 من هذا المرسوم.
ب - مهام مكاتب الصيانة:
يتولى هذا المكتب , بواسطة المشاغل الفنية التابعة له وفي حدود الامكانيات الفنية المتوفرة لديه صيانة الابنية التي تشغلها قطعات المنطقة الاقليمية, وكذلك صيانة الاعتدة واللوازم والتجهيزات الموضوعة بتصرف هذه القطعات باستثناء اجهزة الاتصالات .
ج - مهام مكتب الرياضة والرماية والاتصالات :
يتولى هذا المكتب العمل على اجراء التمارين الرياضية المفروضة على عناصر القطعات والاشراف على عمليات تنفيذها وكذلك اجراء مختلف الرمايات المحددة لهم والعمل على بقاء كافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في عمل متواصل مع ما يتبع ذلك من صيانة وتصليح اجهزة الاتصالات الموضوعة بتصرف القطعات.
ان المهام الخاصة بقائد السرية الاقليمية هي:
- ادارة دفة الخدمة وتحديد الاهداف الواجب بلوغها مع تأمين التنسيق بين القطعات التابعة له.
- مراقبة تنفيذ الخدمة والحؤول دون خروج مرؤوسيه عن الاصول النظامية النافذة في هذا الشأن.
- التدخل مباشرة في ادارة عمليات توطيد الامن وحفظ النظام المعتبرة هامة ان لجهة نوعيتها او لجهة الوسائل المستخدمة او لشمولها منطقة جغرافية يتعدى نطاقها الاقليمي النطاق المحدد لفصيلة اقليمية واحدة .
- البقاء على اتصال وثيق مع مرؤوسيه لمعرفة طريقة قيام كل منهم بتنفيذ الخدمة المطلوبة منه واعطاء التعليمات والتوجيهات اللازمة عند الاقتضاء.
- السهر على ان تبقى كافة القطعات التابعة له متأهبة لتنفيذ المهام المطلوبة منها.
- السعي لبقاء التجهيزات والاعتدة واللوازم المزودة بها القطعات التابعة له صالحة مع العمل على تأمين صيانتها عند الاقتضاء, وكذلك صيانة الابنية والانشاءات المشغولة من قبل هذه القطعات.
ان المهام الخاصة المناطة بآمر الفصيلة الاقليمية هي:
أ - في حالة عمل الفصيلة كمجموعة واحدة:
- تنظيم وتنفيذ الخدمات المنوطة بالدرك الاقليمي ضمن نطاق الفصيلة .
- معرفة المنطقة الاقليمية التابعة له معرفة تامة, بما في ذلك معرفة طبيعة وسلوك سكانها ومدى تأثرهم بالعوامل السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية, مع المحافظة على خلق جو من الثقة والتعاون معهم.
- تعميم النصوص والاوامر التي ترد الى الفصيلة وشرحها لعناصره.
- المحافظة على علاقات وثيقة مع السلطات الادارية والعدلية.
- السهر على توطيد الامن وحفظ النظام, واعطاء اوامر التنفيذ اللازمة لعناصره وذلك كلما دعت الحاجة.
ب - في حالة عمل الفصيلة كقطعة مجزاة الى عدة مخافر اقليمية:
مع مراعاة احكام الفقرة أ السابقة يناط بآمر الفصيلة الاقليمية ما يلي:
- مراقبة التدابير والاجراءات التي يتخذها رؤساء المخافر الاقليمية خاصة في الحوادث المخلة بالامن, او عندما يتفشى نوع معين من الاجرام في منطقة ما .
- السهر على بقاء المخافر الاقليمية متأهبة لتنفيذ الخدمات الموكولة اليها وذلك بطريقة يؤمن معها الحصول في مختلف المجالات على اكبر قدر من الانتاج.
- الاشراف على نشاط المخافر الاقليمية, وذلك اما بواسطة التفتيشات والمفاجآت المتكررة لها او بالتدقيق في مراسلاتها, لا سيما سجلات واوراق الخدمة العائدة لها او في المحاضر المنظمة من قبل العناصر.
- القيام شخصيا بصفته ضابطا عدليا مساعدا للنائب العام الاستئنافي بالتحقيقات الجنائية الهامة ان لجهة فاعليها او لجهة نوع الجرم المرتكب.
- بذل اقصى ما يمكن من الجهد ليصل مرؤوسوه الى امتلاك مزايا الحزم والتجرد وصواب الرأي والنضوج الفكري.
ان المهام الخاصة المناطة برئيس المخفر الاقليمي هي:
- تنظيم الخدمة وتنفيذ المهام الموكولة الى الدرك الاقليمي ضمن القطعة التابعة له.
مع الاشتراك شخصيا ببعض الخدمات .
- معرفة المنطقة الاقليمية التابعة له معرفة تامة.
- المحافظة على علاقات وثيقة مع السلطات الادارية والعدلية.
- تعميم النصوص القانونية والتنظيمية والاوامر التي ترد الى المخفر وشرحها لعناصره.
- التحقق من حسن تنفيذ الخدمة, ومن الوسائل الموضوعة بتصرف عناصره, لا سيما الاسلحة والذخيرة والاليات.
- السهر على توطيد الامن وحفظ النظام, وله لهذه الغاية وعند الضرورة الطلب من آمر الفصيلة الاقليمية تعزيزه بالعدد اللازم من العناصر لمؤازرته في تنفيذ هذا النوع من الخدمة.
ان المهام المناطة بآمر مفرزة السير هي:
أ - تنظيم حركة السير وذلك:
- في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم وفقا لما جاء في المادة 232 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- على كامل شبكة الطرقات الكائنة ضمن النطاق الاقليمي للمفرزة باستثناء الطرقات الكائنة داخل القرى والمدن غير المعتبرة مدنا كبرى.
ب - تأمين السلامة العامة وذلك:
- بمراقبة حركة السير بصورة منتظمة ودائمة, مع الاخذ في الاعتبار اوضاع الطرقات والتغييرات اليومية التي تطرأ عليها.
- توجيه مستعملي الطرق توجيها متواصلا وذلك بواسطة نصائح وارشادات لتأمين سلامة واداب المرور, لا سيما لجهة المساهمة في مراقبة انضباطية السائقين وتوقيف الاليات الى جوانب الطرقات وكذلك وضع الحواجز التي تعيق حركة المرور.
- المحافظة على الاثار الناجمة عن حوادث السير وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ومساعدة السائقين ضمن الامكانات المتوفرة لديهم بتصليح الاعطال التي تطرأ على آلياتهم بصورة مفاجئة.
- تنظيم المحاضر وفقا للاصول.
ان المهام المناطة بآمر مفرزة الطوارىء هي:
- تأمين المؤازرة لقطعات الدرك الاقليمية وذلك:
- باطلاق دوريات مستمرة ليلا ونهارا لردع عمل مخل بالامن او لقمع كل جرم مشهود يرتكب او لتلبية كل طلب من المواطنين يتعلق بنجدتهم.
- الاحتفاظ بقوى احتياطية تبقى متأهبة للتدخل الفوري عند كل طلب طارىء يتعلق بتوطيد الامن وحفظ النظام والسلامة العامة .
- الاشتراك بالعمليات الامنية المتعلقة بتوطيد الامن وحفظ النظام, وبملاحقة ومطاردة المجرمين, وبعمليات النجدة والانقاذ, لا سيما اثناء الكوارث الطبيعية.
ان المهام المناطة بآمر مفرزة الاستقصاء مع العناصر الموضوعين بتصرفه هي:
- استقصاء وجمع المعلومات المتعلقة بحقل الضابطة الادارية.
- وضع هذه المعلومات باسرع وسيلة ممكنة بتصرف قائد المنطقة الاقليمية.
- استقصاء المعلومات عن رجال قوى الامن الداخلي والمدنيين المرشحين للتطوع او للعمل في قوى الامن الداخلي, على ان تحدد قواعد واصول هذه الاستقصاءات بتعليمات من المدير العام.
ان المهام المناطة بآمر مفرزة الشواطىء مع العناصر التابعين له هي:
- تنفيذ القوانين والانظمة البحرية والعمل على تطبيق احكامها من قبل السفن والمراكب المتواجدة في المياه الاقليمية .
- مكافحة الجرائم المرتكبة في البحر, لا سيما اعمال التهريب.
- مكافحة التلوث في البحر والتحرك السريع لمنع حدوثه, لا سيما التلوث الناجم عن نفايات المعامل.
- اغاثة المراكب المهددة بالغرق او المنكوبة او تلك التي تتعرض لاعمال القرصنة وذلك وفقا للامكانيات المتوفرة .
- السهر على امن وسلامة المواطنين في اماكن السباحة الكائنة على الشواطىء.
- قمع التعديات على الاملاك العمومية البحرية ومنع ردم البحر خلافا للانظمة المرعية الاجراء.
- مكافحة عمليات استخراج الرمول والحصى من الاملاك العمومية البحرية دون تراخيص مسبقة.
تنحصر مهام قائد سرية السجون المركزية بادارة السجون الكائنة في بيروت وتلك الكائنة خارج بيروت والمعتبرة وفقا للانظمة المرعية الاجراء, سجونا مركزية, وكذلك بتأمين حراستها ومنع اي تعد عليها والحؤول دون قيام اية محاولة قرار منها.
هذا بالاضافة الى المهام الخاصة المحددة في النصوص التنظيمية النافذة, لا سيما الاحكام المتعلقة بأنظمة السجون اما مهام رؤساء القطعات التابعة لهذه السرية فهي مماثلة للمهام المحددة لرؤساء القطعات التابعة للسرايا الاقليمية والمنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل, مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات المطلوبة من كل منهم.
الباب السادس: وحدة القوى السيارة
الفصل الاول: تنظيم القوى السيارة
تنظيم القوى السيارة يشمل نطاق عمل وحدة القوى السيارة كافة الاراضي اللبنانية, وهي تتألف من:
أ - قيادة القوى السيارة وتضم:
- قائد القوى السيارة يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد القوى السيارة.
- فروع القيادة وهي:
- فرع العديد.
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة.
- فرع التدريب.
- فرع البريد.
ب - فوج سيار مركزي .
ج - افواج سيارة اقليمية.
د - فوج التدخل السريع تنظم فروع القيادة في وحدة القوى السيارة على غرار التنظيم المعتمد لفرع القيادة المماثلة لها في وحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليه في المادة 42 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتألف الفوج السيار سواء كان مركزيا او اقليميا من:
أ - قيادة الفوج السيار:
وتنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية من وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - سرايا سيارة:
وتضم كل سرية عددا من الفصائل المجموعة بالاضافة الى فصيلة متخصصة بالاسلحة الثقيلة والاسلحة المضادة للدروع .
ج - سرية مصفحات : وتضم عددا من فصائل المصفحات.
د - سرية لوجستية:
وتجزأ الى:
- فصيلة للتموين وتضم حضيرة للتجهيز وحضيرة للتغذية وحضيرة للنقل.
- مفرزة للعتاد وتضم مشاغل فنية للاليات وللاسلحة وللوازم ولاجهزة الاتصالات .
- مفرزة طبية.
يتألف فوج التدخل السريع من:
أ - قيادة الفوج: وتنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - سرايا مجموعة: متخصصة بمكافحة اعمال الشغب والارهاب بالاضافة الى فصيلة زوارق بحرية وسرب من الطائرات المروحية.
يتولى قيادة كل من الفوج السيار وفوج التدخل السريع ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد وحدة القوى السيارة, ويتمتع فيما خص منح المكافآت , بصلاحيات قادة السرايا المحددة في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
ويتولى قيادة كل من السرايا السيارة وسرية المصفحات والسرية اللوجستية وتلك التابعة لفوج التدخل السريع ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد الفوج, ويتولى امرة كل من الفصائل التابعة لهذه القطعات ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية اما رئاسة الحضائر التي تتألف منها كل فصيلة فيتولاها رتيب .
الفصل الثاني: مهام قطعات وحدة القوى السيارة
وفقا لما نصت عليه الفقرة 5 من المادة السادسة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, تشكل القوى السيارة الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي, ويناط بها مهمة مؤازرة ودعم سائر القطعات في سبيل توطيد الامن وحفظ, ومطاردة الاشخاص المطلوبين للعدالة وتنفيذ كافة المهام المنوطة بقوى الامن الداخلي في جميع الاراضي اللبنانية وذلك عندما لا تتمكن القطعات المعنية بقواها الذاتية من السيطرة التامة على الوضع في المناطق التابعة لها.
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم, يناط بقائد القوى السيارة المهام التالية:
- الحرص على ان تبقى كافة القطعات التابعة له مؤهلة ومتأهبة للتدخل الفوري في اية منطقة من الاراضي اللبنانية لمؤازرة القطعات الاقليمية.
- الاشراف على تدريب عناصر وحدته بصورة مستمرة حتى بلوغ مستوى عال من فن ممارسة مكافحة اعمال الشغب ومطاردة الاشقياء.
- العمل ضمن حدود صلاحياته على وضع الوسائل الفنية المتطورة بما فيها الاسلحة اللازمة بتصرف القطعات التابعة له.
- تولي قيادة العمليات الامنية شخصيا عندما تتطلب الظروف تدخل قوات من قطعاته يزيد عددها عن فوجين.
أ - مهام المساعد الاول: ان مهام المساعد الاول لقائد القوى السيارة هي مماثلة لمهام المساعد الاول لقائد الدرك المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 52 من هذا المرسوم.
ب - مهام المساعد الثاني: يمارس المساعد الثاني نفس المهام المحددة للمساعد الثاني لقائد الدرك المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 52 من هذا المرسوم بالاضافة الى ما يلي:
- الاشراف شخصيا على العمليات الامنية, وذلك بناء على اوامر قائد القوى السيارة.
- مراقبة عمليات تدريب عناصر القطعات مع السهر على تنويع هذه العمليات في ظروف طبيعية متعددة واماكن مختلفة.
- التحقق بصورة دائمة من صلاحية الاعتدة واللوازم وفعالية الاسلحة المزودة بها قطعات القوى السيارة.
ان مهام فروع القيادة في وحدة القوى السيارة هي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسمياتها مع تسميات هذه الفروع والمنصوص عنها في المواد 12 و13 و14 و18 و21 من هذا المرسوم.
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم وبما ان قادة ورؤساء القطعات السيارة يتولون قيادة قطعات عسكرية بحتة, لذا على كل منهم ان ينصرف لتدريب وتأهيل عناصره للقيام بالدور الهام الملقى على عاتقهم, لا سيما لجهة:
- تنمية قدراتهم الجسدية ليبقوا متمتعين بكفاءة قتالية تمكنهم من السيطرة بسرعة على مختلف حوادث الاضطرابات الامنية التي قد يواجهونها.
- تقوية وتعزيز شعورهم بعصبية القطعة التي ينتمون اليها, ونزع روح الفردية منهم وتدريبهم للعمل كمجموعات وليس كافراد.
- ايلاء المتطوعين الاحداث منهم عناية خاصة حتى اندماجهم كليا مع المجموعة التي ينتمون اليها .
- المحافظة على انضباط صارم وعادل والبقاء على اتصال دائم بهم ومعالجة كافة المشاكل التي قد يتعرضون لها.
يعتبر فوج التدخل السريع من القطعات الخاصة في قوى الامن الداخلي التي تعمل لصالح جميع القطعات وفي كافة الاراضي اللبنانية للقيام بالمهام الامنية الحساسة والدقيقة التي تتطلب خبرة قتالية واسعة, وهو يستخدم بصورة خاصة في تنفيذ المهمات المتعلقة بأعمال الشغب المنظم.
احكام مختلفة
تتمركز كل من قيادة القوى السيارة والفوج السيار المركزي وفوج التدخل السريع في بيروت او في احدى ضواحيها, اما سائر الافواج السيارة فتوزع على مراكز المحافظات وفي سائر المناطق التي يحددها المدير العام.
يحظر استخدام اية قطعة سيارة في عمليات توطيد الامن وحفظ النظام اذا كان عديدها يقل عن فصيلة واحدة, باعتبار ان الفصيلة السيارة هي اصغر قطعة عملانية يمكن استخدامها في مثل هذا النوع من العمليات.
الباب السابع: وحدة شرطة بيروت
الفصل الاول: تنظيم شرطة بيروت
تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة شرطة بيروت مدينة بيروت , وتضم جميع القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى وهي تتألف من:
أ - قيادة شرطة بيروت وتضم:
- قائد شرطة بيروت يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد شرطة بيروت.
- فروع القيادة هي:
- فرع العديد .
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة.
- فرع التدريب .
- فرع شؤون السير.
- فرع البريد.
ب - سرايا اقليمية.
ج - سرية سير.
د - فوج طوارىء.
ه - مفرزة شواطىء.
و - مفرزة استقصاء.
تنظيم فروع القيادة في وحدة شرطة بيروت على غرار تنظيم فروع القيادة في وحدة الدرك المنصوص عليه في المادة 42 من هذا المرسوم.
يتولى قيادة السرية الاقليمية في شرطة بيروت ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد شرطة بيروت يساعده عدد من الضباط اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل جزءا من مدينة بيروت , وهي تتألف من:
أ - قيادة السرية الاقليمية وتضم:
- قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط يسمى "مساعد قائد السرية".
- مكتب العديد والتدريب .
- مكتب الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات ومركز للاتصالات.
- مكتب اداري.
- مكتب بريد.
ب - فصائل اقليمية مجموعة:
تشمل الصلاحيات الاقليمية لكل فصيلة جزءا من النطاق الاقليمي المحدد للسرية الاقليمية التابعة لها الفصيلة.
وهي تضم:
- آمر الفصيلة يساعده ضابط او اكثر.
- قلم اداري .
- قلم عدلي .
- مركز اتصالات .
- عناصر الفصيلة.
يتولى قيادة سرية السير ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد شرطة بيروت يساعده عدد من الضباط.
اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل مدينة بيروت ,
وهي تتألف من:
أ - قيادة سرية السير: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في شرطة بيروت المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 79 من هذا المرسوم.
ب - مفارز سير: يحدد عددها تبعا لعدد السرايا الاقليمية في وحدة شرطة بيروت وهي تتألف من:
- آمر المفرزة يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط.
- قلم اداري.
- قلم محاضر السير.
- غرفة عمليات.
- عناصر المفرزة.
يتولى قيادة فوج الطوارىء ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد شرطة بيروت يساعده عدد من الضباط المساعدين, اما نطاقه الاقليمي فيشمل مدينة بيروت , وهو يتألف من:
أ - قيادة فوج الطوارىء:
تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - مجموعات امنية:
تشكل من سائر الضباط والرتباء والافراد غير المكلفين بمهام داخل الثكنة, وهي تتكون من عدد من الفصائل, يتولى امرة كل منها ضابط يساعده عدد من الرتباء, يرتبط قائد كل مجموعة مباشرة بقائد فوج الطوارىء.
ج - فصيلة الاليات :
تكون بأمرة ضابط يساعده عدد من الرتباء والافراد المتخصصين بأعمال صيانة وتصليح الاليات بما فيها المصفحات , يخضع امر فصيلة الاليات لسلطة قائد فوج الطوارىء المباشرة.
د - فصائل مصفحات :
تكون بأمرة ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد فوج الطوارىء اما امرة فصيلة المصفحات فيتولى رئاستها ضابط يخضع مباشرة لسلطة الضابط المسؤول عن مجموعة فصائل المصفحات.
ه - قوة احتياطية:
تضم عددا من الفصائل يتولى امرة كل فصيلة ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد قوة الاحتياط التي تكون بامرة ضابط يخضع مباشرة لقائد فوج الطوارىء.
يتولى امرة مفرزة الشواطىء ضابط يخضع مباشرة سلطة قائد شرطة بيروت يساعده ضابط, اما الصلاحيات الاقليمية لهذه المفرزة فتشمل شاطىء البحر الممتد من حدود بيروت الشمالية الى حدودها الجنوبية وهي تنظم وفقا للتنظيم المعتمد لمفرزة الشواطىء في وحدة الدرك الاقليمي المنصوص عليه في المادة 48 من هذا المرسوم.
يتولى امرة مفرزة الاستقصاء ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد شرطة بيروت يساعده عدد من الضباط, اما الصلاحيات الاقليمية لهذه المفرزة فتشمل مدينة بيروت وهي تتألف من:
- آمر مفرزة .
- عناصر المفرزة.
الفصل الثاني: مهام القطعات في شرطة بيروت
ان مهام قائد شرطة بيروت هي مماثلة للمهام المحددة لقائد الدرك الاقليمي المنصوص عليها في المادة 51 من هذا المرسوم كما ان مهام كل من مساعديه مماثلة للمهام المحددة لمساعدي قائد الدرك الاقليمي المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
مهام فروع القيادة في شرطة بيروت .
ان مهام فروع القيادة في شرطة بيروت هي مماثلة لمهام فروع القيادة في وحدة الدرك الاقليمي المنصوص عليها في المادة 53 من هذا المرسوم.
ان مهام قائد السرية الاقليمية في شرطة بيروت هي مماثلة للمهام المحددة لقادة المناطق الاقليمية ولقادة السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليها في المادتين 54 و57 من هذا المرسوم امامهام آمري الفصائل الاقليمية في شرطة بيروت هي مماثلة للمهام المحددة لآمري الفصائل الاقليمية المجموعة في وحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 58 من هذا المرسوم.
ان مهام قائد سرية السير في شرطة بيروت هي مماثلة للمهام المحددة لامري مفارز السير في وحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم.
ان مهام قائد فوج الطوارىء في شرطة بيروت هي مماثلة للمهام المحددة لامري قطعات الطوارىء في وحدة الدرك والمنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم.
تنحصر مهام آمري فصائل المصفحات بمؤازرة قطعات سرية الطوارىء والقطعات الاخرى التابعة لوحدة شرطة بيروت بالاضافة الى اشتراكهم الفعلي بعمليات توطيد الامن وحفظ النظام العام.
اما مهام آمر فصيلة الاليات فتنحصر بتأمين وضع الاليات اللازمة بتصرف الدوريات وبمسك قيود كافة الاليات التابعة لسرية الطوارىء وتموينها ومعاينتها وتصليح الاعطال الخفيفة التي تطرأ عليها ومتابعة اعمال صيانتها في المشاغل المختصة.
تناط بقادة هذه القوى مهمة تلبية كل مؤازرة قد تطلب منهم لذا عليهم ان يكونوا بصورة دائمة متأهبين للتدخل فورا وبسرعة لمؤازرة اية قطعة او دورية عاملة في بيروت.
ان مهام آمر مفرزة الشواطىء هي مماثلة لمهام آمري مفارز الشواطىء التابعة لوحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليها في المادة 63 من هذا المرسوم.
ان مهام آمر مفرزة الاستقصاء هي مماثلة لمهام آمر مفرزة الاستقصاء التابعة لوحدة الدرك الاقليمي والمنصوص عليها في المادة 62 من هذا المرسوم.
الباب الثامن: وحدة الشرطة القضائية
الفصل الاول: تنظيم وحدة الشرطة القضائية
تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الشرطة القضائية كافة الاراضي اللبنانية وتتألف هذه الوحدة من:
أ - قيادة الشرطة القضائية وتضم:
- قائد الشرطة القضائية يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الشرطة القضائية.
- فروع القيادة وهي:
- فرع العديد .
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات فرع انتربول فرع المعلومات والتحليل.
- فرع الادارة.
- فرع التدريب.
- فرع البريد.
ب - قسم المباحث الجنائية العامة .
ج - قسم المباحث الجنائية الخاصة.
د - قسم المباحث العلمية.
ه - قسم المحفوظات الجنائية.
و- قسم المباحث الجنائية المركزية.
ز- قسم المباحث الجنائية الاقليمية.
ح - قسم المتفجرات واقتفاء الاثر.
ط - قسم الشرطة السياحية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنظم فروع القيادة في وحدة الشرطة القضائية على غرار التنظيم المعتمد لفروع القيادة في وحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة 42 من هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 727/2014 )
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - مكتب مكافحة المخدرات.
ج - مكتب مكافحة القمار .
د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب
يتألف كل مكتب من هذه المكاتب من:
- رئاسة المكتب : وتنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم - عناصر المكتب : يعملون كمجموعات يتولى امرة كل مجموعة ضابط او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل يمكن تجزئة كل مكتب من هذه المكاتب المركزية الى مكاتب اقليمية بحيث يخصص مكتب اقليمي واحد او اكثر لكل منطقة اقليمية تابعة لوحدة الدرك يتولى رئاسة المكتب الاقليمي ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس المكتب المركزي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة «د») by مرسوم رقم 727 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) ما يلي: 1 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة 95 (تنظيم قسم المباحث الجنائية العامة) ويستبدل بالنص التالي: «د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب». 2 - يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 106 (مهام قسم المباحث الجنائية العامة)، وبعد عبارة: «تتبع وقمع جرائم المخدرات والقمار»، العبارة التالية: وجرائم الاتجار بالاشخاص». والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم:
ينظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - مكتب مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ج ـ مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال.
د - مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.
ه - مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة تنظم هذه المكاتب على غرار التنظيم المعتمد للمكاتب التابعة لقسم المباحث الجنائية العامة المنصوص عليه في المادة 95 من هذا المرسوم.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم:
تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم باستثناء غرفة العمليات .
ب - مكتب التحقق من الهوية ويضم:
- فرع البصمات.
- فرع التصوير.
ج - مكتب الحوادث ويضم:
- مكتب مركزي.
- مكاتب اقليمية,بحيث يخصص مكتب اقليمي واحد لكل منطقة اقليمية تابعة لوحدة الدرك.
د - مكتب المختبرات الجنائية ويضم:
- فرع الاسلحة والاثار.
- فرع الميكانيك.
- فرع تحليل المستندات .
- فرع التحاليل الكيمائية والبيولوجية .
- فرع التحاليل الطيفية.
- فرع تحليل المنسوجات.
- فرع تظهير وطباعة الافلام.
ه - مكتب الاعتدة واللوازم الخاصة:
يتولى رئاسة كل مكتب من هذه المكاتب ضابط يخضع لسلطة رئيس قسم المباحث العلمية ويتولى رئاسة كل فرع من الفروع والمكاتب التابعة لكل منها ضابط اختصاصي يساعده عدد من الضباط والرتباء الاختصاصيين.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم باستثناء غرفة العمليات.
ب - مكتب المستندات والمحفوظات.
ج - مكتب التحريات.
د - مكتب السجل العدلي.
ه - مكتب تنفيذ احكام السير يتولى رئاسة كل مكتب من هذه المكاتب ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس قسم المحفوظات الجنائية, مع الاشارة الى امكانية تجزئة مكتب السجل العدلي الى مكاتب اقليمية تنظم على غرار التنظيم المعتمد للمكاتب الاقليمية التابعة لقسم المباحث الجنائية العامة والمنصوص عليه في المادة 95 من هذا المرسوم اما مكتب تنفيذ احكام السير فيجزأ الى مكاتب اقليمية يستقر كل منها الى جانب الدائرة الاقليمية التابعة لمصلحة تسجيل السيارات والاليات.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع من الناحيتين الادارية والمسلكية لسلطة قائد الشرطة القضائية.
اما في مجال تنفيذ مهام الضابطة العدلية فيرتبط مباشرة بالمدعي العام التمييزي في كل ما لا يمس خضوعه لسلطة قائد الشرطة القضائية تشمل صلاحيات هذا القسم كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
- عناصر مجموعة: تتكون من ضباط ورتباء وافراد يعملون في مجال الضابة العدلية باشراف مباشر من رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وهو يتألف من:
رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم .
مفارز قضائية اقليمية: بحيث تخصص مفرزة قضائية واحدة لمدينة بيروت وواحدة على الاقل لكل منطقة اقليمية تابعة لوحدة الدرك وتضم كل مفرزة:
- آمر المفرزة: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم.
- مكتب مكافحة جرائم القتل 9 مكتب مكافحة جرائم السرقات والسلب .
- مكتب مكافحة الجرائم العادية يتولى امرة كل مفرزة قضائية ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس القسم.
اما رئاسة كل مكتب من المكاتب التابعة للمفرزة القضائية فيتولاها ضابط وتضم عددا من الضباط والرتباء والافراد.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم .
ب - مكتب المتفجرات.
ج - مكتب اقتفاء الاثر ينظم كل من هذين المكتبين على غرار التنظيم المعتمد للمكاتب التابعة لقسم المباحث الجنائية العامة المنصوص عليه في المادة 95 من هذا المرسوم.
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية, وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم:
تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - مكاتب شرطة سياحية:
تنظم على غرار التنظيم المعتمد للمكاتب التابعة لقسم المباحث الجنائية العامة المنصوص عليه في المادة 95 من هذا المرسوم.
الفصل الثاني: مهام القطعات في الشرطة القضائية
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم, وبالنظر لتولي قائد الشرطة القضائية قيادة قطعات متخصصة, فهو ينفرد بمهام ومسؤوليات خاصة وهي:
- تلقي المعلومات المتعلقة بالجنايات والجنح الهامة من كافة القطعات في قوى الامن الداخلي فيوحدها وينظمها ويرتبها ويضعها بتصرف القطعات المعنية في القوى المذكورة وذلك اما تلقائيا او بناء على الطلبات التي توجه اليه في هذا الشأن.
- مراقبة معدلات الجرائم المرتكبة من خلال احصائيات دورية يقوم بها مع اقتراح وضع مخططات خاصة لمكافحتها.
- متابعة تطور الوسائل العلمية في مجال مكافحة الجريمة واقتراح المناسب في شأن اعتمادها من قبل القطعات التابعة له.
ان مهام قادة ورؤساء القطعات في الشرطة القضائية هي مماثلة لمهام قادة ورؤساء القطعات في وحدة الدرك والمنصوص عليها في المادة 52 وما يليها من هذا المرسوم.
مع الاخذ في الاعتبار الخصائص المحددة لكل من رئيسي قسم المباحث الجنائية العامة والخاصة والمنصوص عليها في المادة 107 من هذا المرسوم اما المهام المناطة بكل من قطعات الشرطة القضائية فهي مفصلة في لمواد التالية من هذا المرسوم.
تنحصر مهام رئيس فرع الانتربول بمعالجة معاملات الانتربول التي ترد من المديرية العامة الى قيادة الشرطة القضائية وتنحصر مهام فرع المعلومات والتحليل بجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم وتصنيفها وتحليلها ومتابعة نتائجها تمهيدا لاستثمارها.
اما مهام رؤساء سائر الفروع فهي مماثلة لمهام شعب هيئة الاركان المطابقة تسمياتها مع تسميات هذه الفروع والمنصوص عليها في المواد 12 و13 و18 و21 من هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 727/2014 )
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
- تتبع وقمع جرائم المخدرات والقماروجرائم الاتجار بالاشخاص والجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة بما في ذلك مكافحة الدعارة والرذيلة وضبط عمل الفنانات ومراقبة افلام الفيديو والاشرطة السينمائية ووسائل الاعلام المرئية والسمعية الخاصة.
- جمع وتوحيد كافة المعلومات المتعلقة بالجرائم المشار اليها اعلاه, وبهذه الصفة يعتبر هذا القسم المرجع الرئيسي لها, واليه يعود امر الانصراف بمكافحتها وتنسيق الاجراءات والاحصائيات المتعلقة بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 727 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) ما يلي: 1 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة 95 (تنظيم قسم المباحث الجنائية العامة) ويستبدل بالنص التالي: «د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب». 2 - يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 106 (مهام قسم المباحث الجنائية العامة)، وبعد عبارة: «تتبع وقمع جرائم المخدرات والقمار»، العبارة التالية: وجرائم الاتجار بالاشخاص». والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
تحدد مهام هذا القسم بتتبع وقمع الجرائم التالية:
- الجرائم الماسة بأمن الدولة, ومنها النيل من هيبة الدولة والشعور القومي, واثارة الفتن والارهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
- الجرائم المالية ومنها جرائم التزوير المالي وتزييف العملة والافلاسات الاحتيالية والشركات الوهمية والمضاربات غير المشروعة وجرائم تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة وجرائم تبييض الاموال.
- السرقات الدولية التي تخطط لها او تنفذها عصابات او شبكات دولية كجرائم سرقة الاليات والمصوغات والاثار وغيرها.
- الجرائم المعتبرة هامة ان على صعيد مرتكبيها او على صعيد الوسائل المستعملة في ارتكابها او للصدى او التأثير الهام الذي تتركه على الرأي العام.
تحدد صلاحيات كل من رئيسي قسم المباحث الجنائية العامة والخاصة بما يلي:
أ - يفرض مراقبة مستمرة على الاماكن المشبوهة, لا سيما تلك التي يرتادها المجرمون والمنحرفون واصحاب السوابق.
ب - يؤدي كل منهما الوظائف المحددة له وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة وذلك:
- اما تلقائيا في حالة التحقق من ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاصه او بناء على أمر من قائد الشرطة القضائية.
- او استنادا الى المعلومات الواردة من القطعات الاقليمية او الاجهزة الامنية الاخرى في حالات الجرم المشهود.
- او بناء على طلب مباشر من السلطات العدلية المختصة في سائر الحالات.
أ - فيما خص مكتبي التحقق من الهوية او الحوادث.
- التحقق من هويات الاشخاص المطلوبين وذلك باللجوء الى الوسائل العلمية المتوفرة واخذ بصماتهم ورسومهم وتصنيفها ثم ترتيبها وحفظها.
- حفظ واستثمار الرسوم والبصمات والوثائق والمستندات المرفوعة من مسارح الجريمة .
- الكشف عن الجرائم وضبط اثارها ورفع البصمات التي يرتكبها الجناة ونقلها ودرسها وتصنيفها وترتيبها تمهيدا لاستثمارها.
ب - فيما خص المختبر الجنائي:
- اجراء الابحاث والفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والطيفية وغيرها وتقديم كافة الخبرات العلمية المطلوبة.
- تظهير وطباعة الافلام.
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
أ - فيما خص مكتب المستندات والمحفوظات :
- تلقي المعلومات العدلية الواردة من مختلف القطعات وجمعها وتبويبها واستثمارها وتزويد سائر قطعات قوى الامن الداخلي بالمفيد منها, وذلك اما تلقائيا او بناء على طلبها.
- جمع المستندات العائدة للاشخاص او المتعلقة بقضايا بقي فاعلها او فاعلوها مجهولين والواردة من مختلف القطعات ومن القضاء, او من سائر الادارات العامة وذلك بهدف مراقبة هؤلاء الاشخاص او ابعادهم, او البحث عنهم او منعهم من السفر وفقا للاصول.
ب - فيما خص مكتب التحريات :
- جمع كافة طلبات الابحاث عن الاشخاص او الاشياء, ومسك مستنداتها.
- اذاعة هذه الطلبات على القطعات وفقا لما يحدده المدير العام.
ج - فيما خص مكتب السجل العدلي:
- تلقي البيانات بالاحكام المحالة اليه من القضاء وتلك التي يحيلها النائب العام التمييزي.
- تصنيف هذه البيانات وحفظها .
- تسليم بيانات السجل العدلي وفقا لما هو محدد في النصوص التنظيمية النافذة.
د - فيما خص مكاتب تنفيذ احكام السير:
- تأمين اعمال السجل العدلي لمخالفات السير الصادرة بها احكام مبرمة.
- تنفيذ احكام السير المبرمة.
تحدد مهام هذين القسمين بما يلي:
- القيام بأعمال الضابطة العدلية في النطاق الاقليمي المحدد لكل قسم, مع الاشارة الى امكانية تخطي عناصر المفرزة القضائية الاقليمية النطاق الاقليمي المحدد للمفرزة وذلك في الحالات المحددة في المادة 193 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- اجراء التحقيقات في القضايا الغامضة بما فيها تلك التي تحال اليها من النيابات العامة المختصة.
- المباشرة في التحقيقات في الجرم المشهود اذا ما وصل عناصر المفرزة القضائية الى مكان الحادث قبل اي سلطة اخرى ذات صلاحية على ان تبلغ مباشرة القطعة الاقليمية المختصة.
- تنفيذ المذكرات والاحكام العدلية التي تكون قد بقيت دون تنفيذ بعد استنفاذ وسائل القطعات الاقليمية.
- مراقبة الاوساط الجرمية عن كثب واقتراح المناسب بشأنها.
- البقاء على اتصال مستمر مع كل من رؤساء القطعات الاقليمية المعنيين ورؤساء ومكاتب قسمي المباحث الجنائية العامة والخاصة وتزويدهم بكافة المعلومات المتوفرة لديهم والتي من شأنها ان تساعدهم في تنفيذ المهام الموكولة اليهم.
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
أ - فيما خص مكاتب المتفجرات :
- تلبية طلبات كافة قطعات قوى الامن الداخلي والمتعلقة باجراء الكشف على الاماكن والاشياء المشتبه بوجود مواد متفجرة فيها.
- نقل او تعطيل او تفجير المتفجرات في حال وجودها .
- تنظيم تقارير مفصلة بكل حادث تدخل من قبلها يقدم الى المراجع المختصة.
ب - فيما خص مكاتب اقتفاء الاثر:
- تلبية طلبات كافة قطعات قوى الامن الداخلي والمتعلقة باقتفاء اثر المجرمين.
- رفع الاثار التي يرتكبها المجرمون و استثمارها بواسطة الوسائل الموضوعة بتصرفها.
- تنظيم تقارير مفصلة بكل حادث تدخل من قبلها يقدم الى المراجع المختصة.
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة في لبنان.
- تأمين راحة السياح باستقبالهم عند دخولهم الاراضي اللبنانية وتسهيل تنقلاتهم وحمايتهم من اي اعتداء او اذى او استغلال قد يتعرضون له.
- السهر على تطبيق التعرفة الرسمية المحددة .
- المحافظة على الراحة والسلامة العامة في الاماكن السياحية او تلك التي يرتادها السياح كمراكز الاصطياف والاشتاء.
- اجراء التحقيقات الفورية بشكاوي السياح واتخاذ التدابير الناجعة لحل المشاكل والصعوبة التي تعترض هؤلاء.
البسة عناصر الشرطة القضائية.
يرتدي عناصر الشرطة القضائية:
- الالبسة العسكرية:
فيما خص عناصر الشرطة السياحية.
- الالبسة المدنية:
فيما خص سائر عناصر الشرطة القضائية.
يمكن للمدير ولقائد الشرطة القضائية, في الحالات الاستثنائية, فرض ارتداء الالبسة العسكرية على عناصر الشرطة القضائية المفروض عليهم ارتداء الالبسة المدنية.
الباب التاسع: جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة
الفصل الاول: تنظيم جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة
تشمل الصلاحيات الاقليمية لهذا الجهاز كافة الاراضي اللبنانية وهو يتألف من:
أ - قيادة الجهاز وتضم:
- قائد الجهاز يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الجهاز.
- فروع القيادة وهي:
- فرع العديد.
- فرع الخدمة وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة.
- فرع التدريب.
- فرع البريد.
ب - فوج امن السفارات .
ج - فوج امن وحراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
د - فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة.
ه - مفرزة استقصاء مركزية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنظيم فروع القيادة التابعة للجهاز على غرار التنظيم المعتمد لفروع القيادة المماثلة لها في وحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة 42 من هذا المرسوم.
يتولى قيادة فوج امن السفارات ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ - قيادة الفوج:
تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم .
ب - سرايا حراسة تضم كل منها:
- قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم.
- فصائل حراسة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب.
ج - سرايا مواكبة: تنظم على غرار تنظيم سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة, على ان تستبدل فصائل الحراسة بفصائل للمواكبة والحماية.
د - سرية احتياط: تنظم على غرار سرية سيارة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 66 من هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
تنظيم فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية:
يتولى قيادة فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الأراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ ـ قيادة الفوج: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا المرسوم.
ب ـ سرية حرس رئاسة الجمهورية: تضم:
ـ قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /45/ من هذا المرسوم.
ـ فصائل مجموعة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب.
ـ مفرزة استقصاء: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لمفارز الاستقصاء التابعة لوحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة /49/ من هذا المرسوم.
ج ـ سرية حرس رئاسة المجلس النيابي: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
د ـ سرية حرس رئاسة الحكومة: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
هـ ـ سرية حرس الاحتياط: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /117/ من هذا المرسوم.
يتولى قيادة فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ - قيادة الفوج: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم .
ب - سرية مطار بيروت الدولي.
ج - سرايا حراسة مركزية واقليمية وتضم كل منها:
- قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم.
- فصائل مجموعة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب.
د - سرايا احتياط: تنظم كل سرية من سرايا الاحتياط على غرار تنظيم سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة ج من هذه المادة .
يتولى قيادة هذه السرية ضابط قائد, وتشمل صلاحياتها الاقليمية النطاق الاقليمي لمطار بيروت الدولي المحدد في النصوص التنظيمية النافذة وهي تتألف من:
أ - قيادة السرية: تنظم على غرار تنظيم قيادة السرية الاقليمية المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم.
ب - فصائل مجموعة: تنظم كل فصيلة على غرار التنظيم المعتمد للفصيلة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 46 من هذا المرسوم, على ان تتألف كل فصيلة من عدد من المفارز بدلا من المخافر الاقليمية.
ج - مفرزتي سير وطوارىء: تنظمان على غرار تنظيم مفارز السير ومفارز الطوارىء التابعة للسرية الاقليمية والمنصوص عليه في المادة 47 من هذا المرسوم.
الفصل الثاني: مهام قطعات الجهاز
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم, يناط بقائد الجهاز المهام التالية:
- اعداد عناصر القطعات التابعة له لتبقى مؤهلة لتنفيذ المهام الامنية والعدلية الموكولة اليها.
- تنفيذ المهام المناطة بالجهاز بالسرعة الممكنة, وذلك وفقا لما هو محدد في المواد التالية من هذا المرسوم.
- المحافظة على علاقات وثيقة مع اجهزة البعثات الدبلوماسية المعنية والادارات والمؤسسات العامة وتلبية طلباتها, وذلك وفقا للاصول النظامية النافذة.
ان مهام مساعدي قائد الجهاز هي مماثلة لمهام مساعدي قائد الدرك المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
ان مهام فرع القيادة هي مماثلة لمهام الفروع المطابقة تسمياتها مع تسميات الفروع في وحدة الدرك المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 53 من هذا المرسوم.
تناط بقطعات فوج امن السفارات المهام التالية:
أ - حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان وكافة المؤسسات التابعة لها.
ب - حماية رؤساء وموظفي وافراد عائلات البعثات المشار اليها في الفقرة السابقة مع حراسة منازلهم وامكنة اقامتهم.
ج - حراسة المؤسسات الخاصة العربية منها والاجنبية.
د - مواكبة رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية اثناء انتقالاتهم.
ه - مواكبة نقل الوثائق العائدة لهذه البعثات.
و- حماية ومواكبة الشخصيات الاجنبية.
تنشأ مراكز الحراسة والحماية المشار اليها في الفقرات أ, ب وج من المادة 124 السابقة بقرار من المدير العام, وذلك وفقا للحاجة وبناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين وقائد الجهاز اما بشأن المراكز والمهام المشار اليها في الفقرات د, ه وو من المادة 124 المذكورة فتنشأ بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية المختص.
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
مهام فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية:
تناط بقطعات امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية المهام التالية:
أ ـ حرس رئاسة الجمهورية:
ـ حراسة مقر القصر الجمهوري .
ـ حراسة مقر اقامة رئيس الجمهورية.
ـ حراسة رئيس الجمهورية وافراد عائلته.
ـ مواكبة رئيس الجمهورية اثناء تنقلاته.
ب ـ حرس رئاسة المجلس النيابي:
ـ حراسة مقر المجلس النيابي من الخارج.
ـ حراسة مقر اقامة رئيس المجلس .
ـ حراسة رئيس المجلس وأفراد عائلته.
ـ مواكبة رئيس المجلس اثناء تنقلاته.
ج ـ حرس رئاسة الحكومة:
ـ حراسة مقر رئاسة الحكومة.
ـ حراسة مقر اقامة رئيس الحكومة.
ـ حراسة رئيس الحكومة وافراد عائلته.
ـ مواكبة رئيس الحكومة اثناء تنقلاته.
ـ حراسة مقر مجلس الوزراء.
د ـ سرية حرس الاحتياط:
ـ حراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية غير المشار اليها في الفقرات السابقة.
تناط بسائر قطعات فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة باستثناء سرية مطار بيروت الدولي المحددة مهامها في المادة 128 من هذا المرسوم, المهام التالية:
- حراسة مراكز الادارات والمؤسسات العامة.
- حراسة المتاحف والاماكن الاثرية والسياحية.
- مواكبة وحماية الاموال المنقولة الاثرية للدولة تنشأ مراكز الحراسة المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على طلب الوزير المختص , وذلك بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.
اما بشأن مواكبة وحماية الاموال المنقولة فتتم بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس الادارة المعنية.
يرتبط قائد سرية مطار بيروت الدولي فيما يتعلق بالشؤون العملانية بقائد جهاز امن المطار وفيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون العناصر الذاتية يرتبط بقائد فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة اما مهام هذه السرية فهي محددة في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بجهاز امن مطار بيروت الدولي.
يمكن انشاء قطعة على غرار سرية مطار بيروت الدولي, وذلك في ما خص كل مطار قد يعتمد وفقا للاصول القانونية النافذة مطارا مدنيا وتسمي اذ ذاك هذه القطعة بتسمية المطار المخصصة له.
يشمل النطاق الاقليمي لمفارز الاستقصاء في جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة كافة الاراضي اللبنانية ويناط بها جمع وتقصي المعلومات الامنية المتعلقة بالمهام المناطة بالقطعة المرتبطة بها مفرزة الاستقصاء بالاضافة الى المهام الخاصة التي تحدد بتعليمات من المدير العام بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.
تناط بكل سرية من سرايا الاحتياط مهمة تأمين الخدمات الطارئة والداخلة في مهام الجهاز والمحددة اصلا في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
الباب العاشر: معهد قوى الامن الداخلي
الفصل الاول: تنظيم معهد قوى الامن الداخلي
تنظيم معهد قوى الامن الداخلي:
يتألف المعهد من:
أ - قيادة المعهد وتضم:
- قائد المعهد يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد المعهد.
- فروع القيادة وهي:
- فرع العديد .
- فرع التدريب .
- فرع الخدمة.
- فرع الادارة.
- فرع البريد.
ب - قسم التدريب:
ويشتمل على:
- مصلحة شؤون التدريب في مدارس المعهد.
- مصلحة شؤون التدريب في سائر الوحدات.
ج - قسم الابحاث والدروس .
د - كلية الضباط.
ه - مدرسة الرتباء.
و- مدرسة الافراد.
ز- المدرسة المشتركة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنظم فروع القيادة التابعة للمعهد على غرار التنظيم المعتمد للفروع المماثلة لها التابعة لقيادة الدرك والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا المرسوم.
تنظم القطعات التابعة للمعهد وتحدد مهام وصلاحيات كل من رؤساء هذه القطعات بموجب قرار يصدر عن مجلس القيادة.
الفصل الثاني: مهام قطعات المعهد
ان مهام قائد المعهد هي مماثلة لمهام كل من قادة الوحدات الا انه وبالنظر لتوليه قيادة وحدة متخصصة بتدريب وتعليم وتأهيل عناصر قوى الامن الداخلي فهو ينفرد بمهام ومسؤوليات خاصة هي:
- رسم السياسة لنشاط القطعات التابعة له, وذلك في مجال التدريب والتعليم واعداد الابحاث والدروس.
- وضع برامج التدريب ومناهج الدراسة في المعهد وفي سائر قطعات قوى الامن الداخلي.
- الاشراف على كلية الضباط والمدارس التابعة للمعهد وتنسيق العمل في ما بينها والتأكد من تحقيق اهداف وغايات كل منها.
- متابعة تطور وسائل التدريب والتعليم واقتراح المناسب في شأن اعتمادها من قبل القطعات المتخصصة في المعهد.
- اقتراح مشاريع الانظمة الداخلية للمعهد ورفعها الى المدير العام تمهيدا لاصدارها وفقا للاصول.
- منح خريجي المعهد الشهادات التي تضع نماذجها المديرية العامة.
- اقتراح فسخ عقود تطوع الرتباء والافراد المتمرنين خاصة في حالة التحقق من عدم اهلية العنصر للخدمة في قوى الامن الداخلي او لرسوبه للمرة الثانية في امتحانات نهاية دورات التنشئة.
ان مهام مساعدي قائد المعهد هي مماثلة لمهام مساعدي قائد الدرك المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
ان مهام فروع القيادة هي مماثلة لمهام رؤساء الفروع المطابقة تسمياتها مع تسميات الفروع في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 53 من هذا المرسوم.
علما ان اجراء التمارين الرياضية المفروضة على عناصر فروع القيادة وكذلك الرمايات المحددة لهم تناط بفرع الخدمة.
يتولى رئاسة قسم التدريب ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد المعهد يساعده ضابط يسمى "مساعد رئيس قسم التدريب " ويتولى رئاسة كل من مصلحتي التدريب التابعين لقسم التدريب ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة رئيس قسم التدريب , اما المهام المحددة لكل من رئيسي هاتين المصلحتين فهي التالية:
أ - مهام رئيس مصلحة شؤون التدريب في مدارس المعهد:
- اقتراح رسم السياسة العامة لنشاطات المعهد في مجال التدريب والتعليم وتأهيل العناصر المنتسبين الى المعهد.
- اعداد المناهج العامة للتدريب والتعليم وذلك بالتنسيق مع مديرية كلية الضباط والمدارس التابعة للمعهد.
ب - مهام رئيس مصلحة شؤون التدريب في سائر القطعات :
- وضع برامج التدريب لمختلف قطعات قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قيادات الوحدات المختصة.
- تقديم المشورة الفنية لمختلف قطعات قوى الامن الداخلي في مجال التدريب والتعليم.
- معالجة القضايا المتعلقة بشؤون التدريب والتعليم.
- ابداء الرأي بنوع ومستوى دورات التخصص التي تجرى خارج لبنان.
يتولى رئاسة قسم الابحاث والدروس ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد المعهد يساعده ضابط يسمى "مساعد رئيس قسم الابحاث والدروس " اما المهام المناطة بهذا القسم فهي التالية:
- اعداد الابحاث والدروس الهادفة الى رفع مستوى التدريب وتطوير الوسائل المعتمدة.
- تتبع التطور العلمي في مساعدات التدريب واقتراح اعتماد المناسب بشأنها.
- التقصي عن المشاكل والصعوبات التي تعترض المدربين والمدرسين ووضع الحلول الملائمة لها.
يتولى قيادة كلية الضباط ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد المعهد يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط والاساتذة المدنيين.
اما المهام المناطة بهذه الكلية هي:
- تنشئة الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية واعدادهم وتأهيلهم للقيام بالخدمة في قوى الامن الداخلي.
- اجراء دورات خاصة لبعض الضباط الاختصاصيين.
- اعداد الضباط المرشحين للترقية.
- تأهيل الرتباء المرشحين للترقية لرتبة ملازم.
يتولى قيادة كل من المدارس التابعة للمعهد ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد المعهد يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط والاساتذة المدنيين.
اما المهام المناطة بكل منها فهي:
أ - مدرسة الرتباء:
- تنشئة الرتباء المتمرنين واعدادهم للخدمة في قوى الامن الداخلي.
- اجراء دورات خاصة لبعض الرتباء الاختصاصيين.
ب - مدرسة الافراد:
- اعداد الافراد المرشحين للترقية.
ج - المدرسة المشتركة:
تدريب رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب في الاختصاصات المشتركة ولهذه الغاية ينبغي ان تضم هذه المدرسة قاعات تدريب متخصصة يتولى رئاستها ضابط يساعده عدد من الرتباء والفنيين.
اما هذه القاعات فهي على سبيل التعداد لا الحصر.
- قاعة الاسلحة .
- قاعة السير.
- مسرح الجريمة.
- قاعة الاتصالات.
- قاعة اسعافات اولية .
- قاعة ميكانيك.
- قاعدة ادلة جنائية.
- قاعة معلوماتية .
- قاعة مختبر وتصوير.
- حقول رمي مختلفة.
يمكن الاستعانة بالعدد اللازم من الاساتذة والمحاضرين وذلك في كافة الكليات والمدارس التابعة للمعهد بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد المعهد.
الباب الحادي عشر: ادارة الخدمات الاجتماعية
الفصل الاول: تنظيم ادارة الخدمات الاجتماعية
تتألف ادارة الخدمات الاجتماعية:
أ - رئاسة الخدمات الاجتماعية وتضم:
- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لرئيس ادارة الخدمات الاجتماعية.
- فروع القيادة وتشتمل على:
- فرع العديد والتدريب.
- فرع الادارة والمراقبة.
- فرع المحاسبة.
- فرع البريد.
ب - صندوق احتياطي قوى الامن الداخلي.
ج - صندوق الخدمات الاجتماعية ويضم:
- مؤسسة النوادي والمطاعم.
- مؤسسة المكتبات.
د - صندوق الاسكان.
ه - صندوق التعاونيات.
و- صندوق التعاضد يضم:
- مؤسسة التأمينات.
- مؤسسة التوفير.
ز- مجلة قوى الامن الداخلي.
ح - سائر الصناديق التي قد تنشأ بمراسيم لصالح قوى الامن الداخلي يمكن تجزئة كل من هذه الصناديق الى عدد من المؤسسات الخاصة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنظم القطعات التابعة لادارة الخدمات الاجتماعية بتعليمات تصدر عن المدير العام, على ان يتولى رئاسة كل منها ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة رئيس الادارة المذكورة يساعده عدد من الضباط تحدد مهامهم وصلاحياتهم في التعليمات المذكورة.
الفصل الثاني: مهام قطعات ادارة الخدمات الاجتماعية
ان المهام الخاصة المناطة برئيس ادارة الخدمات الاجتماعية هي:
- قيادة القطعات التابعة له وحثها على العمل مع تأمين التنسيق فيما بينها.
- ادارة العمل في الصناديق الخاصة بقوى الامن الداخلي والمؤسسات التابعة لكل منها وفقا للنصوص التنظيمية النافذة.
- تتبع حسابات هذه الصناديق والتدقيق فيها والعمل على رفع وزيادة ايراداتها وتمويل المؤسسات التابعة لها.
- اعداد الموازنة السنوية لكل من هذه الصناديق واذاعتها بعد التصديق عليها من المرجع المختص .
- تقديم الاقتراحات الايلة الى تعزيز هذه الصناديق بما يتلائم مع غاية وهدف كل منها لا سيما فيما يتعلق بتوظيف اموال المؤسسات التابعة لها وافادة المشتركين بكل منها.
- السهر على تطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها.
ان مهام كل من مساعدي رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية هي مماثلة للمهام المحددة لمساعدي رئيس الادارة المركزية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.
تحدد مهام كل من رؤساء الصناديق المشار اليها في المادة 142 من هذا المرسوم في الانظمة الخاصة التي تصدر بمراسيم وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السادسة من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
تحدد بتعليمات من المدير العام تنظيم ادارة مجلة قوى الامن الداخلي واصول العمل في كل من المكاتب التابعة لها وذلك بعد استطلاع رأي رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية.
يمكن وفقا للاصول النافذة الاستعانة بالعدد اللازم من اصحاب الخبرة من المدنيين والاختصاصيين, وذلك في كافة القطعات التابعة لادارة الخدمات الاجتماعية.
الباب الثاني عشر: احكام مختلفة
يمكن للمدير العام, بناء على اقتراح قائد الوحدة المختص , ومن اجل اسباب لا ترتدي طابعا دائما, ان يأمر بانشاء المراكز المؤقتة التالية لتأمين مراقبة فعالة في اية منطقة من لبنان.
- مراكز مؤقتة عندما تكون الظروف التي قضت باللجوء الى هذا التدبير غير متوقع تكرارها في اوقات محددة, او غير منتطر تكرارها الا بعد فترات طويلة.
- مراكز موسمية عندما تكون الظروف التي قضت بذلك تتكرر في مواسم معينة كما يمكن للمدير العام, من اجل اسباب طارئة وهامة, انشاء قطعات يحدد عديدها في اول تعديل يطرأ على جدول العديد العام. يؤمن عديد هذه القطعات من مختلف الوحدات بناء على امر من المدير العام.
مع مراعاة احكام قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, تحدد بتعليمات من المدير العام النصوص التطبيقية لاحكام هذا المرسوم لا سيما:
- قواعد العمل في القطعات وكذلك الخصائص التفصيلية لكل منها.
- الظروف التي يمكن السماح فيها لعناصر سائر الوحدات ارتداء الالبسة المدنية.
- كيفية احالة التحقيقات القضائية من القطعات الاقليمية الى قطعات الشرطة القضائية.
- تحديد القطعات الاقليمية مع تعيين النطاق الاقليمي لكل منها .
- تحديد مهام وصلاحيات رؤساء القطعات غير المشار اليهم في هذا المرسوم.
يتمتع كل من قادة المناطق الاقليمية وقادة الافواج المشار اليهم في هذا المرسوم, لجهة منع المكافآت , بصلاحيات قادة السرايا الاقليمية المنصوص عنهم في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
اما صلاحياتهم لجهة فرض العقوبات فهي محددة بالقانون المشار اليه في الفقرة السابقة.
تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة والمتعارضة مع احكام هذا المرسوم لا سيما احكام المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايار 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب