المادة 118
(عدلت بموجب مرسوم 9224/2002 )
تنظيم فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية:
يتولى قيادة فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الأراضي اللبنانية, وهو يتألف من:
أ ـ قيادة الفوج: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا المرسوم.
ب ـ سرية حرس رئاسة الجمهورية: تضم:
ـ قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /45/ من هذا المرسوم.
ـ فصائل مجموعة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب.
ـ مفرزة استقصاء: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لمفارز الاستقصاء التابعة لوحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة /49/ من هذا المرسوم.
ج ـ سرية حرس رئاسة المجلس النيابي: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
د ـ سرية حرس رئاسة الحكومة: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
هـ ـ سرية حرس الاحتياط: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /117/ من هذا المرسوم.