المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 3904/1993 )
تعنى هذه الشعبة باستخدام القوى وجمع المعلومات واستثمارها وذلك وفقا لما يلي:
أ - في مجال الخدمة والاستخدام:
- اعداد الاوامر المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للمديرية العامة وذلك في كل ما يتعلق بمهام قوى الامن الداخلي لا سيما لجهة:
- توطيد الامن وحفظ النظام.
- حراسة السجون والمؤسسات والادارات العامة.
- تأمين ضابطة السير وفقا لما هو محدد في المادة 232 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- تقديم المؤازرة الى السلطات صاحبة الصلاحية.
- اطلاع السلطات والمراجع المختصة عن الحوادث التي تتبلغها او تلك التي تتوقع حصولها.
- تأمين الارتباط مع السلطات المعنية, لا سيما قيادات القوى المسلحة, وذلك في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والمعلومات .
- تعميم الاوامر والتعليمات المتعلقة بالتدابير الامنية المفروض اتخاذها في ظروف معينة.
- تقديم الاقتراحات الايلة الى تحسين الانتاج بما في ذلك اقتراح استحداث القطعات وتحديد صلاحياتها.
- تأمين التنسيق بين مختلف نشاطات القطعات , لا سيما العملانية منها ولهذه الغاية, تنشأ في هذه الشعبة غرفة عمليات تؤمن الاتصالات المباشرة والفورية مع جميع الوحدات.
- تحديد النقاط الحساسة والحيوية المفروض مراقبتها او حراستها.
- تقدير الحاجة السنوية من رجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين تمهيدا لاستدعائهم او قبول استئنافهم الخدمة الفعلية وفقا للاصول النافذة.
- استثمار الاحصائيات المتعلقة بشؤون الخدمة.
ب - في مجال المعلومات :
- تحديد نوعية المعلومات التي ترى المديرية العامة ضرورة جمعها وتزويدها بها تمهيدا لاستثمارها.
- بث المعلومات التي من شأن القطعات الاستفادة منها, وذلك بأقصى ما يمكن من السرعة.
- مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة.
التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات.
تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/08/1993, article 1, 12/08/1993
مادة 1: اضيف الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 ما يلي: "مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين في القوى المذكورة ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها والمعلومات المتعلقة بسلامة وامن الثكنات والمباني ومختلف انواع العتاد والتهجيزات العائدة لها وجمعها واستثمارها والتحقيق بها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقا للاصول القانونية النافذة. التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشرؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. ويجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات. تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي".