المادة 151
يتمتع كل من قادة المناطق الاقليمية وقادة الافواج المشار اليهم في هذا المرسوم, لجهة منع المكافآت , بصلاحيات قادة السرايا الاقليمية المنصوص عنهم في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
اما صلاحياتهم لجهة فرض العقوبات فهي محددة بالقانون المشار اليه في الفقرة السابقة.