The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 48

المادة 48

تنظم مفرزة الشواطىء على غرار التنظيم المعتمد لفصيلة اقليمية والمنصوص عنه في الفقرتين أ وب من المادة 46 من هذا المرسوم, على ان تستبدل تسمية المخافر الاقليمية بالمخافر البحرية, اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل الساحل الممتد على طول حدود المنطقة الاقليمية باستثناء حرم المرافىء والموانىء الكائنة في النطاق المذكور.

المادة 48 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/48/