المادة 48
تنظم مفرزة الشواطىء على غرار التنظيم المعتمد لفصيلة اقليمية والمنصوص عنه في الفقرتين أ وب من المادة 46 من هذا المرسوم, على ان تستبدل تسمية المخافر الاقليمية بالمخافر البحرية, اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل الساحل الممتد على طول حدود المنطقة الاقليمية باستثناء حرم المرافىء والموانىء الكائنة في النطاق المذكور.