The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 58

المادة 58

ان المهام الخاصة المناطة بآمر الفصيلة الاقليمية هي:

أ - في حالة عمل الفصيلة كمجموعة واحدة:

- تنظيم وتنفيذ الخدمات المنوطة بالدرك الاقليمي ضمن نطاق الفصيلة .

- معرفة المنطقة الاقليمية التابعة له معرفة تامة, بما في ذلك معرفة طبيعة وسلوك سكانها ومدى تأثرهم بالعوامل السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية, مع المحافظة على خلق جو من الثقة والتعاون معهم.

- تعميم النصوص والاوامر التي ترد الى الفصيلة وشرحها لعناصره.

- المحافظة على علاقات وثيقة مع السلطات الادارية والعدلية.

- السهر على توطيد الامن وحفظ النظام, واعطاء اوامر التنفيذ اللازمة لعناصره وذلك كلما دعت الحاجة.

ب - في حالة عمل الفصيلة كقطعة مجزاة الى عدة مخافر اقليمية:

مع مراعاة احكام الفقرة أ السابقة يناط بآمر الفصيلة الاقليمية ما يلي:

- مراقبة التدابير والاجراءات التي يتخذها رؤساء المخافر الاقليمية خاصة في الحوادث المخلة بالامن, او عندما يتفشى نوع معين من الاجرام في منطقة ما .

- السهر على بقاء المخافر الاقليمية متأهبة لتنفيذ الخدمات الموكولة اليها وذلك بطريقة يؤمن معها الحصول في مختلف المجالات على اكبر قدر من الانتاج.

- الاشراف على نشاط المخافر الاقليمية, وذلك اما بواسطة التفتيشات والمفاجآت المتكررة لها او بالتدقيق في مراسلاتها, لا سيما سجلات واوراق الخدمة العائدة لها او في المحاضر المنظمة من قبل العناصر.

- القيام شخصيا بصفته ضابطا عدليا مساعدا للنائب العام الاستئنافي بالتحقيقات الجنائية الهامة ان لجهة فاعليها او لجهة نوع الجرم المرتكب.

- بذل اقصى ما يمكن من الجهد ليصل مرؤوسوه الى امتلاك مزايا الحزم والتجرد وصواب الرأي والنضوج الفكري.

المادة 58 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/58/