المادة 60
ان المهام المناطة بآمر مفرزة السير هي:
أ - تنظيم حركة السير وذلك:
- في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم وفقا لما جاء في المادة 232 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي.
- على كامل شبكة الطرقات الكائنة ضمن النطاق الاقليمي للمفرزة باستثناء الطرقات الكائنة داخل القرى والمدن غير المعتبرة مدنا كبرى.
ب - تأمين السلامة العامة وذلك:
- بمراقبة حركة السير بصورة منتظمة ودائمة, مع الاخذ في الاعتبار اوضاع الطرقات والتغييرات اليومية التي تطرأ عليها.
- توجيه مستعملي الطرق توجيها متواصلا وذلك بواسطة نصائح وارشادات لتأمين سلامة واداب المرور, لا سيما لجهة المساهمة في مراقبة انضباطية السائقين وتوقيف الاليات الى جوانب الطرقات وكذلك وضع الحواجز التي تعيق حركة المرور.
- المحافظة على الاثار الناجمة عن حوادث السير وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ومساعدة السائقين ضمن الامكانات المتوفرة لديهم بتصليح الاعطال التي تطرأ على آلياتهم بصورة مفاجئة.
- تنظيم المحاضر وفقا للاصول.